تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنص البند (2) من المادة (503) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، النص الآتي: مادة (503) بند (2): "وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه، وذلك باستثناء الشيكات المسطرة المنصوص عليها في المادة (515) من هذا القانون والشيكات الحكومية فلا تكون مستحقة الوفاء إلا في التاريخ المبين فيها كتاريخ لإصدارها".
المادة (2) : تستبدل عبارة "ستة أشهر" بعبارة "ثلاثة أشهر" الواردة في البند (1)، وعبارة "ثمانية أشهر" بعبارة "أربعة أشهر" الواردة في البند (2) من المادة (504) من قانون التجارة المشار إليه. وتستبدل كلمة "سنة" بكل من عبارتي "ستة أشهر" الواردة في كل من البندين (1) و(3) من المادة (531) من القانون ذاته.
المادة (3) : يستبدل بنص البند (1) من المادة (537) من قانون التجارة المشار إليه، النص الآتي: مادة (537) بند (1) "إذا قضت المحكمة بالإدانة في إحدى جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة (534) من هذا القانون، جاز لها أن تأمر بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في مجلة الأحكام التي يصدرها الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ويجب أن يتضمن هذا النشر اسم المحكوم عليه وموطنه ومهنته والعقوبة المحكوم عليه بها".
المادة (4) : يستبدل بنص البند (3) من المادة (544) من قانون التجارة المشار إليه، النص الآتي: مادة (544) بند (3) "يمسك مكتب السجل التجاري دفتراً لقيد البيانات المذكورة في الفقرة السابقة، ويجوز لكل شخص الاطلاع عليها مقابل الرسوم المقررة، ويقوم مكتب السجل التجاري بعمل نشرة تتضمن تلك البيانات ويقوم الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بنشر هذه البيانات في مجلة الأحكام التي يصدرها".
المادة (5) : يضاف إلى المادة (449) من قانون التجارة المشار إليه فقرة ثانية، نصها الآتي: مادة 449 (فقرة ثانية): "ويصدر القاضي أمره بالحجز التحفظي بغير كفالة متى قدم حامل الكمبيالة الطلب مصحوباً بأصل الكمبيالة وباحتجاج عدم الوفاء". كما يضاف إلى المادة (482) من قانون التجارة المشار إليه بند جديد برقم (5)، نصه الآتي: مادة (482) بند (5) "ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه التأشير على الشيك بما يفيد مطابقة توقيع الساحب الوارد عليه لتوقيعه المودع لدى المسحوب عليه ولا يفيد هذا التأشير وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه وقت التأشير".
المادة (6) : يستبدل بنص المادة (52) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، النص الآتي: مادة (52) "تستحق ضريبة نوعية مقدارها ثلاثة جنيهات على كل من الكمبيالات والسندات لأمر أو لحاملها أياً كانت قيمتها. ويتحمل الضريبة على الكمبيالة ساحب الكمبيالة وعلى السند لأمر مُصدر السند".
المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام الشيك على النحو المنصوص عليه في القانون رقم 158 لسنة 2003.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن