تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي – حاكم إمارة الشارقة، بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1992م في شأن إنشاء وتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم (1) لسنة 1992م في شأن قواعد وإجراءات الترخيص للمؤسسات المعنية بالتعليم العالي في الدولة، والمرسوم الأميري رقم (8) لسنة 1996م بشأن تأسيس الجامعة الأمريكية في إمارة الشارقة، والقرار رقم (6) لسنة 1996م بشأن تشكيل لجنة إدارية مؤقتة في خصوص تأسيس الجامعة الأمريكية في إمارة الشارقة، أصدرنا القانون التالي:
المادة (1) : تعريفات يكون للكلمات الآتية المعاني المبينة إزاء كل منها إلا إذا اقتضى السياق خلاف ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الحكومة: حكومة الشارقة. الإمارة: إمارة الشارقة. الحاكم: حاكم إمارة الشارقة. الجامعة: الجامعة الأميركية في الشارقة. الرئيس: الرئيس الأعلى للجامعة ورئيس مجلس الأمناء. المجلس: مجلس أمناء الجامعة. المدير: مدير الجامعة. العميد: عميد الكلية أو عميد شؤون الطلاب ومن في حكمهم.
المادة (2) : الإنشاء أ- لغايات الصالح العام وتكامل المؤسسات التعليمية العليا في الدولة ومساهمة من الحكومة في تحقيق التنمية الشاملة تم تأسيس الجامعة الأميركية في الشارقة بموجب المرسوم الأميري رقم (8) لسنة 1996م لتقديم خدمات تعليمية مميزة لطلبتها الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. ب- تنشأ الجامعة بموجب هذا القانون لتكون هيئة علمية غير ربحية مستقلة ومملوكة لحكومة الشارقة تعنى بالتعليم العالي والبحث العلمي وتتمتع بالشخصية والأهلية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال المحققة لأغراضها ويكون مقر الجامعة الرئيسي في مدينة الشارقة ويجوز إنشاء فروع لها خارجها بقرار من المجلس. ج- يكون للجامعة خاتم يحمل اسمها ونسة تأسيسها وللمجلس أن يقرر تعديل شكل الخاتم وما يحمله من عبارات من آن لأخر.
المادة (3) : أهداف الجامعة تطبق الجامعة نظام التعليم العالي والبحث العلمي الذي تنتهجه الجامعات الأميركية المتميزة وتهدف الجامعة على الأخص إلى: أ- منح الشهادات والدرجات العلمية والمهنية والفخرية وتنظم لوائح الجامعة مثل هذه الشهادات والدرجات. ب- تشجيع الدراسات التي تعنى بالمحافظة على التراث الوطني وتأصيله وتطويره مع مراعاة القيم الحميدة والعادة والتقاليد السائدة في المجتمع. ج- تنمية المعرفة والعناية بالثقافة والدراسات العليا والتطوير العلمي. د- إعداد الطاقات البشرية المدربة في حقول المعرفة المختلفة لتلبية متطلبات التنمية الشاملة محليا وإقليميا. هـ - العناية بدراسة الحضارات المختلفة مع التركيز على منطقة الخليج. و- إجراء البحوث التي تسهم في التقدم العلمي مع التركيز على البحوث التطبيقية التي تتطلبها خطة التنمية في الدولة بشكل عام والخطة التي تنفذها الحكومة بشكل خاص. ز- خدمة المجتمع من خلال تقديم الاستشارات والخدمات الفنية والدراسات الأكاديمية في العلوم والتقنيات المختلفة للدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة. ح- عقد الندوات والمؤتمرات وتنظيم برامج التدريب والتعليم المستمر بما يؤدي إلى تنمية الموارد البشرية وتطويرها. ط - النهوض بحركة التأليف والترجمة والإنتاج العلمي بما يحقق الأهداف التنموية للمجتمع. ي- العمل على توثيق الروابط الثقافية العلمية والتعليمية مع الجامعات ومعاهد ومراكز التعليم العالي والهيئات والمؤسسات العلمية الأخرى.
المادة (4) : الكليات والمعاهد والمراكز تحدد اللوائح كليات ومعاهد ومراكز الجامعة.
المادة (5) : لغة التدريس اللغتان العربية والإنجليزية هما لغتا التدريس حسب طبيعة الدراسة.
المادة (6) : ميزانية الجامعة تكون للجامعة ميزانية مستقلة تلحق بميزانية الحكومة يعدها المدير ويصادق عليها الرئيس بعد عرضها على المجلس – لتكون نهائية ونافذة وتدير الجامعة أموالها بنفسها وفقا للوائحها ولا تكون خاضعة لأحكام الرقابة المسبقة.
المادة (7) : إيرادات الجامعة تتكون إيرادات الجامعة من:- أ- الاعتمادات السنوية المخصصة لها من ميزانية الحكومة. ب- الوفر المحقق في ميزانيتها من السنوات السابقة. ج- الرسوم الجامعية التي تقررها. د- ريع أموالها الثابتة والمنقولة. هـ - الإيرادات الأخرى التي يقرر المجلس قبولها.
المادة (8) : السنة المالية تبدأ السنة المالية للجامعة في الأول من سبتمبر من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من أغسطس من السنة التالية.
المادة (9) : تتولى إدارة شئون الجامعة وفقاً لأحكام هذا القانون الهيئات التالية: أ- مجلس الأمناء (المجلس) ب- اللجنة التنفيذية. ج- اللجان الدائمة. وتحدد اللوائح كيفية تشكيل وتحديد مهام واختصاصات هذه الهيئات وتنظيم العلاقة فيما بينها وأية صلاحات أخرى.
المادة (10) : تحدد اللوائح كافة المسائل المتعلقة بتعيين أعضاء هيئة التدريس وصلاحياتهم وكذلك المسائل المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية وشؤون العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس.
المادة (11) : تنظم اللوائح كافة الأحكام الموضوعية والإجرائية الأخرى بشأن المسائل المالية والحقوق والواجبات الأخرى المتعلقة بأعضاء المجلس أو الهيئات الإدارية والأكاديمية الأخرى وكذلك كيفية عقد اجتماعات الهيئات واللجان وغيرها والنصاب القانوني وكيفية إصدار القرارات وتنفيذها.
المادة (12) : يختص الرئيس أو أي من أعضاء إدارة الجامعة الذين يوافق عليهم المجلس بصلاحية إبرام العقود والتوقيع على صحتها ونفاذها نيابة عن الجامعة وكذلك الحال بالنسبة لكافة الوثائق القانونية والسندات المتعلقة بأعمال الجامعة التي يقرها المجلس ويكون لأمين سر المجلس صلاحية توثيق وختم السندات نيابة عن الجامعة.
المادة (13) : دون مساس بعمومية النص في شأن صلاحيتها، تقوم الجامعة بكافة الأنشطة والتصرفات المشروعة المحققة لأغراضها وسياستها في حدود هذا القانون واللوائح السارية.
المادة (14) : الجامعة حرم آمن تتولى هيئاتها حفظ النظام فيها وتبين اللوائح سلطات هذه الهيئات وواجباتها في حفظ النظام.
المادة (15) : أ- يصدر الرئيس اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم أميري. ب- للمجلس أن يعدل اللوائح ويصدر قرارا من الرئيس بهذا التعديل ولا يعدل هذا القانون إلا بقانون مثله بناء على قرار من المجلس. ج- يتم التعديل في اجتماع يتوفر فيه النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماعات المجلس حسبما تنص عليه اللوائح.
المادة (16) : أ- تبقى كافة القرارات والأنظمة الصادرة من الجامعة قبل سريان هذا القانون صحيحة ونافذة كما لو صدرت بموجبه إلى أن تعدل أو تلغى وفقا لأحكامه وأحكام لوائحه. ب- يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن