تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تأسست، طبقا لأحكام قانون الشركات التجارية وهذا النظام الأساسي شركة مساهمة قطرية بين مالكي الأسهم وف ...
المادة (2) : اسم الشركة هو: الشركة المتح ...
المادة (3) : غرض الشركة هو الاستثمار والمشاركة في المشاريع التنموية بكافة أنواعها، ولكي تحقق الشركة غايتها لها أ ...
المادة (4) : المدة المحددة للشركة هي خمس وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور المرسو ...
المادة (5) : مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني مدينة الدوحة بدولة قطر، ويجوز لم ...
المادة (6) : قبل التعديل حدد رأس مال الشركة بمبلغ 500.000.000 (خمسمائة مليون ريال قطري) موزع على 50.000.000 سهم ...
المادة (7) : اكتتب الأعضاء المؤسسون الموقعون على عقد تأسيس الشركة في رأس المال بأسهم عددها 22.500.000 سهم قيمتها ...
المادة (8) : قبل التعديل تكون الأسهم اسمية، وتدفع قيمتها أقساطا، ولا يجوز أن يقل القسط الواجب تسديده عند الاكتت ...
المادة (9) : يجب أن يتم الوفاء بباقي قيمة كل سهم خلال خمس سنوات على الأكثر من تاريخ إصدار المرسوم المرخص بتأسيس ...
المادة (10) : تصدر الشركة شهادات مؤقتة حين الاكتتاب، يثبت فيها اسم المساهم وعدد الأسهم التي اكتتب فيها والمبالغ ا ...
المادة (11) : تحتفظ الشركة بسجل خاص يطلق عليه سجل المساهمين يقيد فيه أسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم وما يملكه ...
المادة (12) : تنتقل ملكية الأسهم بالقيد في سجل المساهمين ويؤشر بهذا القيد على السهم ولا يجوز الاحتجاج بالتصرف على ...
المادة (13) : لا يلزم المساهمون إلا بقيمة ك ...
المادة (14) : يترتب حتما على ملكية السهم قبول نظام ...
المادة (15) : السهم غير قابل للتجزئة، ولكن يجوز أن يشترك شخصان أو أكثر في سهم واحد أو في عدد من الأسهم، على أن يم ...
المادة (16) : مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا النظام يجوز بيع الأسهم والشهادات المؤقتة ولا تعتبر البيع ساريا ف ...
المادة (17) : يكون رهن الأسهم بتسليمها إلى الدائن المرتهن، ويكون للدائن المرتهن قبض ا ...
المادة (18) : لا يجوز الحجز على أموال الشركة استيفاء لديون مترتبة في ذمة أحد المساهمين، وإنما يجوز الحجز على أسهم ...
المادة (19) : تسري على الحاجز والدائن المرتهن جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة على النحو الذي تسري به على ...
المادة (20) : لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه أن يطالبوا وضع الأختام على دفاتر الشركة أو سجلاتها أو ممتلكاتها و ...
المادة (21) : كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره من الأسهم بلا تمييز في ...
المادة (22) : يكون لآخر مالك للسهم مقيد اسمه في سجلات الشركة الحق في قبض المبال ...
المادة (23) : مع مراعاة حكم المادتين (188) و(190) من قانون الشركات التجارية، يجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسه ...
المادة (24) : تصدر الأسهم الجديدة بقيمة اسمية معادلة للقيمة الاسمية للأسهم الأصلية ومع ذلك يجوز للجمعية العامة غي ...
المادة (25) : مع مراعاة أحكام المادتين (201) و(202) من قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعية العامة غير العادية أن ...
المادة (26) : مع مراعاة أحكام المواد من (168) إلى (176) من قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعية العامة أن تقرر إ ...
المادة (27) : تطبق أحكام المواد (177 و178 و179) من قانون الشركات ا ...
المادة (28) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء ...
المادة (29) : قبل التعديل يشترط في عضو مجلس الإدارة: ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاما. ألا يكون قد سبق الحكم ع ...
المادة (30) : مع مراعاة أحكام المواد (107) و(108) و(109) من قانون الشركات التجارية ينتخ ...
المادة (31) : مع مراعاة أحكام المواد (107) و(108) من قانون الشركات التجارية ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري رئ ...
المادة (32) : رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء وعليه أن ينفذ قرارات المجلس وأن يتق ...
المادة (33) : على رئيس مجلس إدارة الشركة أن يقدم سنويا لوزارة الاقتصاد والتجارة قائمة مفصلة بأسماء رئيس وأعضاء م ...
المادة (34) : إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة، خلفه فيه من كان حائزا لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوز ...
المادة (35) : لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة، وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة وفقا ل ...
المادة (36) : يملك التوقيع عن الشركة كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو أو الأعضاء المنتدبين، مجتمعين أو منفرد ...
المادة (37) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو من عضوين من أعضائه على الأقل. ويجب ألا تقل عدد الاجتماعات عن س ...
المادة (38) : يجوز للجمعية العامة عزل رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء المجلس بناء على اقتراح صادر من مجلس الإدارة ...
المادة (39) : إذا تغيب عضو مجلس الإدارة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس ...
المادة (40) : يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقديرا عن نشاط الشركة خلال ...
المادة (41) : يعد مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات المالية والإي ...
المادة (42) : مع مراعاة أحكام المادة (105) من قانون الشركات التجارية تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة ف ...
المادة (43) : يضع مجلس الإدارة سنويا تحت تصرف المساهمين، لاطلاعهم الخاص قبل انعقاد الجمعية العامة التي تدعي للنظر ...
المادة (44) : تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من 10 ...
المادة (45) : الجمعية العامة المكونة تكوينا صحيحا تمثل جميع ...
المادة (46) : يعد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية. وفي الأحوال التي يجوز فيها عقد ال ...
المادة (47) : لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الأصالة أو النيابة ويمثل القصر والمحجور عليهم النائبون ...
المادة (48) : يكون التصويت في الجمعية العامة برفع الأيدي، أو بأي طريقة أخرى تقررها الجمعية العامة. ويجب أن يكون ...
المادة (49) : يرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك، وفي حالة تخلف ...
المادة (50) : على المؤسسون خلال ثلاثين يوما من إغلاق باب الاكتتاب أن يدعو المكتتبين إلى عقد الجمعية العامة التأسي ...
المادة (51) : يوجه مجلس الإدارة الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة بطريق البريد المسجل، وفي صح ...
المادة (52) : يجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة في اجتماعها السنوي المسائل الآتية: 1- سماع تقرير مجلس الإدا ...
المادة (53) : مع مراعاة المادة (45) من هذا النظام تنعقد الجمعية العامة بدعوة من مجلس الإدارة مرة على الأقل في الم ...
المادة (54) : مع مراعاة أحكام المادة (125) من قانون الشركات الجديد، تدعو وزارة الاقتصاد والتجارة إلى انعقاد الجمع ...
المادة (55) : لا يكون اجتماع الجمعية العامة صحيحا إلا بعد توجيه دعوة إلى وزارة الاقتصاد والتجارة لإيعاز ممثل عنها ...
المادة (56) : تنعقد الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة أو بناء على طلب كتابي موجه إلى المجل ...
المادة (57) : لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا، إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال ال ...
المادة (58) : لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل الآتية إلا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية: 1- تعديل عقد الت ...
المادة (59) : لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال، ومع ذلك يكون للجمعية حق الم ...
المادة (60) : القرارات الصادرة من الجمعية العامة (عادية/غير العادية) ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الاج ...
المادة (61) : تسجل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما إذا كان بالأصالة أو الوكالة أو بالإ ...
المادة (62) : يحرر محضر اجتماع يتضمن إثبات الحضور وتوافر النصاب القانوني للانعقاد، وكذلك إثبات حضور ممثلي وزارة ا ...
المادة (63) : مع مراعاة أحكام المادة (135) من قانون الشركات التجارية تدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة بصفة منتظ ...
المادة (64) : مع مراعاة أحكام المادة (143) من قانون الشركات التجارية يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينهم الجم ...
المادة (65) : يلتزم مراقب الحسابات في أداء عمله بكل ما أوجبه عليه قانون الشركات التجارية أو أي قانون آخر من واجبا ...
المادة (66) : لمراقب الحسابات في كل وقت الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات التي يرى ضرورة ...
المادة (67) : على المراقب أن يحضر الجمعية العامة، وأن يدلي في الاجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله وبوجه خاص في مي ...
المادة (68) : تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة، على أن ...
المادة (69) : يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريرا عن نشاط الشركة خلال ...
المادة (70) : تقوم الشركة، بعد موافقة إدارة الشؤون التجارية في وزارة الاقتصاد والتجارة، بنشر تقارير مالية نصف سنو ...
المادة (71) : يقتطع سنويا من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو التعوي ...
المادة (72) : توزع الأرباح الصافية على الوجه الآتي: 1- يقتطع سنويا عشرة في المائة من الأرباح الصافية تخصص لحساب ...
المادة (73) : تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين بالطريقة والمكان والميعاد الذي يحددها مجل ...
المادة (74) : لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العامة أو المشتركة ضد مجلس الإدارة أو ضد واحد أو أكثر من أعض ...
المادة (75) : تنقضي الشركة بأحد الأمور الآتية: 1- انتهاء المدة المحددة لها، ما لم تمدد على النحو الوارد في الماد ...
المادة (76) : إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس مالها، وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية لتقرر ما ...
المادة (77) : تجرى تصفية الشركة بعد انقضائها وفقا للأحك ...
المادة (78) : لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسؤولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب ...
المادة (79) : تخصم المصاريف والأتعاب المدفوعة في سبي ...
المادة (80) : تسري أحكام قانون الشركات التجارية فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا النظام، وتعتبر كافة التعديلات ا ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن