تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : إنه في يوم / / 14 الموافق / / 19 م حرر هذا العقد بين كل من: الاسم ...
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، ...
المادة (1) : تأسست، طبقا لأحكام قانون الشركات التجارية وهذا النظام الأساسي ...
المادة (1) : يرخص لــ: 1- الشيخ/ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني قطري. 2- السادة/ مجموعة شركات ال ...
المادة (1) : اتفق المتعاقدون على أن يؤلفوا فيما بينهم جماعة ترمي إلى إنشاء شركة مساهمة قطرية طبقا لأحكام ...
المادة (2) : اسم الشركة هو الشركة المتحدة للتنمية "شرك ...
المادة (2) : على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي المرفق صورة من كل منهما بهذا ال ...
المادة (2) : اسم الشركة هو الشركة المتح ...
المادة (3) : غرض الشركة هو الاستثمار والمشاركة في المشاريع التنموية بكافة أنواعها، ولكي تحقق الشركة غايتها لها أ ...
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المر ...
المادة (3) : غرض الشركة هو الاستثمار والمشاركة في المشاريع التنموية بكافة أنواعها، ولكي تحقق الشركة غايتها لها أ ...
المادة (4) : المركز الرئيسي للشركة ومحلها القانوني مدينة الدوحة بدولة قطر، ويجوز ل ...
المادة (4) : المدة المحددة للشركة 25 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور المرسوم الم ...
المادة (5) : مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني مدينة الدوحة في دولة قطر. ويجوز لمج ...
المادة (5) : المدة المحددة للشركة هي 25 سنة تبدأ من تاريخ صدور المرسوم المرخص ...
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ 500.000.000 ريال قطري موزع ع ...
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ 500.000.000 ريال قطري موزع على ...
المادة (7) : اكتتب المؤسسون الموقعون على تأسيس الشركة في رأس المال بأسهم عددها 22.500.000 سهم قيمتها الاسمية 225 ...
المادة (7) : اكتتب الأعضاء المؤسسين الموقعين على هذا العقد في رأس مال الشركة بأسهم عددها 9.900.000 سهم قيمتها 99 ...
المادة (8) : يتعهد المؤسسون الموقعون على هذا العقد بالسعي في استصدار المرسوم المرخص بالتأسيس والقيام بجميع الإجر ...
المادة (8) : تكون الأسهم أسمية، وتدفع قيمتها أقساطا، ولا يجوز أن يقل القسط الواجب تسديده عند الاكتتاب عن 22% من ...
المادة (9) : يجب أن يتم الوفاء بباقي قيمة كل سهم خلال 5 سنوات على الأكثر من تاريخ إصدار المرسوم المرخص بتأسيس ال ...
المادة (9) : يعتبر النظام الأساسي المرافق لهذا ...
المادة (10) : المصروفات والنفقات والأجور والتكاليف التي تلتزم الشركة بأدائها بسبب تأسيسها بيانها التقريبي كالآتي: ...
المادة (10) : تصدر الشركة شهادات مؤقتة حين الاكتتاب، يثبت فيها اسم المساهم وعدد الأسهم التي اكتتب فيها والمبالغ ا ...
المادة (11) : يعد بمركز الشركة سجل خاص للمساهمين تدون فيه أسماؤهم وجنسياتهم وعناوينهم ومهنهم وعدد الأسهم التي يمت ...
المادة (11) : حرر هذا العقد من (5) نسخ أصلية تسلم لكل مؤسس صورة منه وتقدم نسخة أصلية مع طلب الموافقة على تأسيس ال ...
المادة (12) : لا يلزم المساهمون إلا بقيمة ك ...
المادة (13) : يترتب حتما على ملكية السهم قبول نظام ...
المادة (14) : السهم غير قابل للتجزئة، ولكن يجوز أن يشترك شخصان أو أكثر في سهم واحد أو في عدد من الأسهم، على أن يم ...
المادة (15) : مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا النظام يجوز بيع الأسهم والشهادات المؤقتة ولا يعتبر البيع ساريا ف ...
المادة (16) : لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه بأي حجة كانت أن يطلبوا وضع الأختام على دفاتر الشركة أو قراطيسها أ ...
المادة (17) : كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في مل ...
المادة (18) : يكون لأخر مالك للسهم يقيد اسمه في سجل الشركة، الحق في قبض المبالغ ا ...
المادة (19) : مع مراعاة حكم المادة (130) من قانون الشركات التجارية، يجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة ب ...
المادة (20) : يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس مال الشركة إذا زاد عن حاجتها أو إذا طرأت خسارة ور ...
المادة (21) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية بطريقة الاقتراع الس ...
المادة (22) : ينتخب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ...
المادة (23) : ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري رئيسا ونائبا للرئيس لمدة ثلاث سنوات باستثناء المجلس الأول والذي ...
المادة (24) : إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة، خلفه فيه من كان حائزا لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوز ...
المادة (25) : لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة وفقا لغرض ...
المادة (26) : يملك التوقيع عن الشركة كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو أو الأعضاء المنتدبين، مجتمعين أو منفرد ...
المادة (27) : * يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو من عضوين من أعضائه على الأقل. ويجب ألا تقل عدد الاجتماعات عن ...
المادة (28) : تدون محاضر اجتماع مجلس الإدارة في سجل خاص يوقع عليها رئيس الم ...
المادة (29) : تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من 10 ...
المادة (30) : الجمعية العامة المكونة تكوينا صحيحا تمثل جميع ...
المادة (31) : يعد المؤسسون جدول أعمال الجمعية العامة التأسيسية، ويعد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة العاد ...
المادة (32) : لكل مساهم حائز لعشرة أسهم الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الأصالة أو النيابة. ويمثل القصر والمحجو ...
المادة (33) : يكون التصويت في الجمعية العامة برفع الأيدي، أو بأي طريقة أخرى تقررها الجمعية العامة. ويجب أن يكون ا ...
المادة (34) : يرأس اجتماع الجمعية العمومية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة ل ...
المادة (35) : القرارات التي تصدرها الجمعية العامة وفقا لأحكام القانون وهذا النظام، تلزم جميع المساهمين سواء كانوا ...
المادة (36) : على المؤسسين خلال ثلاثين يوما من إغلاق باب الاكتتاب أن يدعو المكتتبين إلى عقد الجمعية العامة التأسي ...
المادة (37) : تنعقد الجمعية العامة العادية في مركز الشركة مرة على الأقل في السنة وذلك خلال الشهور الستة التالية ل ...
المادة (38) : لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على ...
المادة (39) : تنعقد الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة أو بناء على طلب كتابي موجه إلى المجل ...
المادة (40) : لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً ما لم يحضره عدد من المساهمين يمثلون ثلاثة أرباع رأ ...
المادة (41) : لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل الآتية إلا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية: 1- تعديل عقد الت ...
المادة (42) : يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينهم الجمعية العامة وتحدد أتعابهم. ويجب أن يكون المراقب من المق ...
المادة (43) : تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة على أن تشمل السنة المال ...
المادة (44) : يقتطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو التعو ...
المادة (45) : توزع الأرباح الصافية على الوجه الآتي: 1- يقتطع سنوياً عشرة في المائة من الأرباح الصافية تخصص لحساب ...
المادة (46) : تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المك ...
المادة (47) : تنقضي شركة المساهمة بأحد الأمور الآتية: 1- انتهاء المدة المحددة لها. 2- انتهاء العمل الذي قامت من ...
المادة (48) : تجرى تصفية الشركة بعد انقضائها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المواد (182)، (183)، (184)، (185)، (1 ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن