بشأن إعادة تنظيم مجلس سيدات الأعمال في إمارة الشارقة.
المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،
بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشا ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا المرسوم تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتضي ...
المادة (2) : ينشأ بموجب هذا المرسوم مجلس يسمى:
"مجلس سيدات أعمال الشارقة"
ويتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالأهلية ...
المادة (3) : يتخذ المجلس من مدينة الشارقة مقراً له ويجوز ل ...
المادة (4) : يعمل المجلس على تحقيق الأهداف التالية:
1- العمل على تشجيع ممارسة المرأة للعمل الاقتصادي وتذليل ما ...
المادة (5) : يمارس المجلس جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه وعلى وجه الخصوص:-
1- تشجيع سيدات الأعمال على ال ...
المادة (6) : تشكل لجنة تنفيذية للمجلس من رئيس وعدد من ...
المادة (7) : مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات يجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة، تبدأ من أول اجتماع لها وتستمر الل ...
المادة (8) : تختص اللجنة التنفيذية بالإشراف على شئون المجلس وتصريف أعماله المالية والإدارية وله أن يمارس اختصاصا ...
المادة (9) : يعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره، ويلغى كل ...
التوقيع : سلطان بن محمد القاسمي - حاكم إمارة الشارقة