تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تأسست، طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 1981م وقد تم تعديل النظام الأساسي للشركة ط ...
المادة (2) : اسم الشركة هو (القطرية الألمانية ل ...
المادة (3) : غرض الشركة هو ("تصنيع الإبر الواقية والمستلزمات الطبية") ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة مع الهيئات ...
المادة (4) : مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني مدينة ("الدوحة") بدولة قطر، ويجوز لمج ...
المادة (5) : المدة المحدودة للشركة (25) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بتأسيسه ...
المادة (6) : قبل التعديل: حدد رأس مال الشركة بمبلغ (55.000.000) ريال قطري موزع على (5.50.000 سهم)، القيمة الاس ...
المادة (7) : اكتتب المؤسسون الموقعون على عقد تأسيس الشركة في رأس المال بأسهم عددها (2.475.000) مليونان وأربعمائة ...
المادة (8) : قبل التعديل: تكون الأسهم اسمية، وتدفع قيمتها، دفعة واحدة عند الاكتتاب، ولا يجوز لأي شخص طبيعي أو ...
المادة (9) : تصدر الشركة شهادات مؤقتة حين الاكتتاب، يثبت فيها اسم المساهم وعدد الأسهم التي اكتتب فيها والمبالغ ا ...
المادة (10) : يجب أن يتم الوفاء بباقي قيمة كل سهم خلال 5 سنوات على الأكثر من تاريخ إصدار القرار الوزاري المرخص بت ...
المادة (11) : إذا تخلف المساهم عن الوفاء بالقسط المستحق من قيمة السهم في ميعاد الاستحقاق، جاز لمجلس الإدارة التنف ...
المادة (12) : تحتفظ الشركة بسجل خاص يطلق عليه سجل المساهمين يقيد به أسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم وما يمتلكه ...
المادة (13) : تنتقل ملكية الأسهم بالقيد في سجل المساهمين ويؤشر بهذا القيد على السهم ولا يجوز الاحتجاج بالتصرف على ...
المادة (14) : لا يلزم المساهمون إلا بقيمة ك ...
المادة (15) : يترتب حتماً على ملكية السهم قبول نظام ...
المادة (16) : السهم غير قابل للتجزئة، ولكن يجوز أن يشترك شخصان أو أكثر في سهم واحد أو في عدد من الأسهم، على أن يم ...
المادة (17) : مع مراعاة أحكام المادة (11) من هذا النظام يجوز بيع الأسهم والشهادات المؤقتة، ولا يعتبر البيع سارياً ...
المادة (18) : يكون رهن الأسهم بتسليمها إلى الدائن المرتهن، ويكون للدائن المرتهن قبض الأرباح واستعمال الحقوق المتص ...
المادة (19) : لا يجوز الحجز على أموال الشركة استيفاء لديون مترتبة في ذمة المساهمين، وإنما يجوز الحجز على أسهم الم ...
المادة (20) : تسري على الحاجز والدائن المرتهن جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة على النحو الذي تسري به على ...
المادة (21) : لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه بأية حجة كانت أن يطالبوا وضع الأختام على دفاتر الشركة أو سجلاتها ...
المادة (22) : كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة المعادلة لحصة غيره من الأسهم بلا تمييز في ...
المادة (23) : يكون لآخر مالك السهم مقيد اسمه في سجلات الشركة الحق في قبض المبالغ ...
المادة (24) : مع مراعاة أحكام المادتين (188) و (190) من قانون الشركات التجارية، يجوز زيادة رأسمال الشركة بإصدار أ ...
المادة (25) : تصدر الأسهم الجديدة بقيمة اسمية معادلة للقيمة الاسمية للأسهم الأصلية ومع ذلك يجوز للجمعية العامة غي ...
المادة (26) : مع مراعاة أحكام المادتين (201) و (202) من قانون الشركات، يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخ ...
المادة (27) : مع مراعاة أحكام المواد من 168 إلى 176 من قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعية العامة أن تقرر إصد ...
المادة (28) : تطبق أحكام المواد (177 و 178 و 179) من قانون الشركات ...
المادة (29) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من (سبعة) أعضاء ويكون لبنك قطر للتنمية الصناعية الحق في تعيين عض ...
المادة (30) : قبل التعديل: يشترط في عضو مجلس الإدارة: 1- ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً. 2- ألا يكون قد سب ...
المادة (31) : ينتخب أعضاء مجلس الإدارة لم ...
المادة (32) : ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس لمدة ثلاث سنوات. ويجوز لمجلس الإدارة أن ي ...
المادة (33) : رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء، وعليه أن ينفذ قرارات المجلس وأن يت ...
المادة (34) : إذا شغر مركز عضو في مجلس الإدارة شغله من كان حائزاً لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضو ...
المادة (35) : لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة وفقاً لغر ...
المادة (36) : يملك التوقيع عن الشركة كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو أو الأعضاء المنتدبين، مجتمعين أو منفرد ...
المادة (37) : 1- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو من عضوين من أعضائه على الأقل. ويجب ألا تقل عدد الاجتماعات ع ...
المادة (38) : يجوز للجمعية العامة عزل رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء المجلس بناءً على اقتراح صادر من مجلس الإدارة ...
المادة (39) : إذا تغيب عضو مجلس الإدارة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس ...
المادة (40) : يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلا ...
المادة (41) : يعد مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات المالية والإي ...
المادة (42) : مع مراعاة أحكام المادة (105) من قانون الشركات التجارية تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة ف ...
المادة (43) : يضع مجلس الإدارة سنوياً تحت تصرف المساهمين لإطلاعهم الخاص قبل انعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظر ...
المادة (44) : تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من 10 ...
المادة (45) : الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً تمثل جميع ...
المادة (46) : على المؤسسين خلال ثلاثين يوماً من إغلاق باب الاكتتاب أن يدعو المكتتبين إلى عقد الجمعية العامة التأس ...
المادة (47) : يعد المؤسسون جدول أعمال الجمعية العامة التأسيسية ويعد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة العادي ...
المادة (48) : لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الأصالة أو النيابة، ويمثل القصر والمحجور عليهم النائبون ...
المادة (49) : يكون التصويت في الجمعية العامة برفع الأيدي، أو بأية طريقة أخرى تقررها الجمعية، ويجب أن يكون التصويت ...
المادة (50) : يرأس اجتماع الجمعية العمومية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك، وفي ...
المادة (51) : القرارات التي تصدرها الجمعية العامة وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام، تلزم الجميع المساهمين سواءً ك ...
المادة (52) : يوجه مجلس الإدارة الدعوى إلى جميع المساهمين لحضور اجتماع العامة بطريق البريد المسجل، وفي صحيفتين مح ...
المادة (53) : يجب أن يتضمن جدول الجمعية العامة في اجتماعها السنوي المسائل الآتية: 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن ...
المادة (54) : تنعقد الجمعية العامة العادية في مركز الشركة مرة على الأقل في السنة وذلك خلال الشهور الأربعة التالية ...
المادة (55) : لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على ...
المادة (56) : تنعقد الجمعية العامة غير العادية بناءً على دعوة من مجلس الإدارة أو بناء على طلب كتابي موجه إلى المج ...
المادة (57) : لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً، إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال ا ...
المادة (58) : لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل الآتية إلا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية. 1- تعديل عقد الت ...
المادة (59) : لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال، ومع ذلك يكون للجمعية حق الم ...
المادة (60) : تكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة (عادية/ غير العادية) ملزمة لجميع المساهمين سواءً كانوا حاضر ...
المادة (61) : تسجيل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما إذا كان بالأصالة أو بالوكالة، ويوق ...
المادة (62) : يحرر محضر اجتماع يتضمن إثبات الحضور وتوافر النصاب القانوني للانعقاد وكذلك إثبات حضور ممثلي إدارة ال ...
المادة (63) : مع مراعاة أحكام المادتين (105، 135) من قانون الشركات التجارية تدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة بص ...
المادة (64) : يجب أن يلتزم مراقب الحسابات في أداء الأعمال الرقابية بكل ما أوجبه عليه القانون من مهام وما نهاه عنه ...
المادة (65) : يلتزم مراقب الحسابات في أداء عمله بكل ما أوجبه عليه القانون من واجبات أو التزامات. ويكون المراقب م ...
المادة (66) : يحق للمراقب في كل وقت الإطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات التي يرى ضرورة الح ...
المادة (67) : على المراقب أن يحضر الجمعية العامة وأن يدلي في الاجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله وبوجه خاص في ميز ...
المادة (68) : تبدأ السنة المالية للشركة من (الأول من يناير) وتنتهي في (نهاية ديسمبر) من كل سنة على أن السنة ...
المادة (69) : يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلا ...
المادة (70) : تقوم الشركة، بعد موافقة إدارة الشئون التجارية، بنشر تقارير مالية نصف سنوية ب ...
المادة (71) : يقتطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو التعو ...
المادة (72) : توزع الأرباح الصافية على الوجه الآتي: 1- يقتطع سنوياً 10% من الأرباح الصافية تخصص لحساب الاحتياطي ...
المادة (73) : تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان والميعاد اللذين يحددها مجل ...
المادة (74) : لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسئولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب ...
المادة (75) : مع عدم الإخلال بحقوق المساهمين المقررة قانوناً، لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العامة أو ال ...
المادة (76) : تنقضي شركة المساهمة بأحد الأمور الآتية: 1- انتهاء المدة المحدودة لها، ما لم تجدد على النحو الوارد ...
المادة (77) : إذا خسرت الشركة نصف رأس مالها، وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية لتقرر ما إذا كا ...
المادة (78) : تجري تصفية الشركة بعد انقضائها وفقاً للأح ...
المادة (79) : تخصم المصاريف والأتعاب المدفوعة في سبي ...
المادة (80) : تسري أحكام قانون الشركات التجارية فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا النظام، وتعتبر كافة التعديلات ا ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن