تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن جاسم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، ...
المادة () : عقد تأسيس الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية إنه في يوم 25/1/1421هـ الموافق 29/4/2000م ...
المادة (1) : يرخص لــ: 1- بنك قطر للتنمية الصناعية قطري الجنسية 2- شر ...
المادة (1) : اتفق المتعاقدون على أن يؤلفوا فيما بينهم جماعة ترمي إلى إنشاء شركة مساهمة قطرية طبقا لأحكام ...
المادة (1) : تأسست، طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية وهذا النظام الأساسي، ...
المادة (2) : اسم الشركة هو: الشركة القطرية الألمان ...
المادة (2) : اسم الشركة هو الشركة القطرية الألماني ...
المادة (2) : على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي المرفق صورة من كل منهما بهذا المرسوم، ...
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المر ...
المادة (3) : غرض الشركة هو تصنيع الإبر الواقية والمستلزمات الطبية ويجوز للشركة أن يكون لها مصلحة مع الهيئات التي ...
المادة (3) : غرض الشركة هو تصنيع الإبر الواقية والمستلزمات الطبية، ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة مع الهيئات الت ...
المادة (4) : المدة المحددة للشركة 25 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور المرسوم الم ...
المادة (4) : المركز الرئيسي للشركة ومحلها القانوني مدينة الدوحة بدولة قطر. ويجوز ...
المادة (5) : المدة المحددة للشركة هي 25 سنة تبدأ من تاريخ صدور المرسوم المرخص ...
المادة (5) : مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني مدينة الدوحة بقطر. ويجوز لمجلس ...
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ =/ 55.000.000 (خمسة وخمسين مليون ريالاً قطرياً) موزع على 5.500.000 (خمسة م ...
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ (55.000.000) خمسة وخمسين مليون ريال قطري موزع على (5.500.000) خمسة ملايين ...
المادة (7) : اكتتب الأعضاء المؤسسون الموقعون على هذا العقد في رأس مال الشركة بأسهم عددها (2.475.000) مليونان وأر ...
المادة (7) : اكتتب المؤسسون الموقعون على عقد تأسيس الشركة في رأس المال بأسهم عددها 2.145.000 (مليون ومائة وخمسة ...
المادة (8) : تكون الأسهم اسمية، وتدفع قيمتها، دفعة واحدة عند الاكتتاب. ولا يجوز ل ...
المادة (8) : الحصص العينية التي دخلت في تكوين رأس مال الشركة هي حقوق استعمال براءة الاختراع الخاصة بتصنيع وتصميم ...
المادة (9) : يتعهد المؤسسون الموقعون على هذا العقد بالسعي في استصدار المرسوم المرخص بالتأسيس والقيام بجميع الإجر ...
المادة (9) : تصدر الشركة شهادات مؤقتة حين الاكتتاب، يثبت فيها اسم المساهم وعدد الأسهم التي اكتتب فيها والمبالغ ا ...
المادة (10) : يعد بمركز الشركة سجل خاص للمساهمين تدون فيه أسماؤهم وجنسياتهم وعناوينهم ومهنهم وعدد الأسهم التي يمت ...
المادة (10) : يعتبر النظام الأساسي المرافق لهذا ...
المادة (11) : المصروفات والنفقات والأجور والتكاليف التي تلتزم الشركة ...
المادة (11) : لا يلتزم المساهمون إلا بقيمة ك ...
المادة (12) : يترتب حتماً على ملكية السهم قبول نظام ...
المادة (12) : حرر هذا العقد من 102 نسخة، لكل من الموقعين نسخة وتقدم نسخة مع طلب الموافقة على تأسيس الشركة إلى مرا ...
المادة (13) : السهم غير قابل للتجزئة، ولكن يجوز أن يشترك شخصان أو أكثر في سهم واحد أو في عدد من الأسهم، على أن يم ...
المادة (14) : مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا النظام يجوز بيع الأسهم. ولا يعتبر البيع سارياً في حق الشركة إلا إ ...
المادة (15) : لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه بأي حجة كانت أن يطلبوا وضع الأختام على دفاتر الشركة أو قراطيسها أ ...
المادة (16) : كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في مل ...
المادة (17) : يكون لآخر مالك للسهم يقيد اسمه في سجل الشركة الحق في قبض المبالغ الم ...
المادة (18) : مع مراعاة حكم المادة (130) من قانون الشركات التجارية يجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بن ...
المادة (19) : يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس مال الشركة إذا زاد عن حاجتها أو إذا طرأت خسارة ور ...
المادة (20) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء ويكون لبنك قطر للتنمية الصناعية الحق في تعيين عضو ...
المادة (21) : ينتخب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وتكون مدة مجلس الإدارة الأول ثلاث سنوات. ي ...
المادة (22) : ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس لمدة ثلاث سنوات. ويجوز للمجلس أن ينتخب با ...
المادة (23) : إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة، خلفه فيه من كان حائزاً لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفو ...
المادة (24) : لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة وفقاً لغر ...
المادة (25) : يملك التوقيع عن الشركة كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو أو الأعضاء المنتدبين، مجتمعين أو منفرد ...
المادة (26) : 1- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو من عضوين من أعضائه على الأقل. ويجب ألا يقل عدد الاجتماعات ع ...
المادة (27) : تدون محاضر اجتماع مجلس الإدارة في سجل خاص ويوقع عليها رئيس المجل ...
المادة (28) : تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة. ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من 1 ...
المادة (29) : الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً تمثل جميع ...
المادة (30) : يعد المؤسسون جدول أعمال الجمعية العامة التأسيسية، ويعد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة العاد ...
المادة (31) : لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الأصالة أو النيابة. ويمثل القصر والمحجور عليهم النائبون ...
المادة (32) : يكون التصويت في الجمعية العامة برفع الأيدي، أو بأي طريقة أخرى تقررها الجمعية العامة. ويجب أن يكون ا ...
المادة (33) : يرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من يكمل مجلس الإدارة لذلك. و ...
المادة (34) : القرارات التي تصدرها الجمعية العامة وفقا لأحكام القانون وهذا النظام، تلزم جميع المساهمين سواء كانوا ...
المادة (35) : على المؤسسين خلال ثلاثين يوماً من إغلاق باب الاكتتاب أن يدعوا المكتتبين إلى عقد الجمعية العامة التأ ...
المادة (36) : تنعقد الجمعية العامة في مركز الشركة مرة على الأقل في السنة وذلك خلال الشهور الستة التالية لانتهاء ا ...
المادة (37) : لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على ...
المادة (38) : تنعقد الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة أو بناء على طلب كتابي موجه إلى المجل ...
المادة (39) : 1- لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً ما لم يحضره عدد من المساهمين يمثلون ثلاثة أرباع ...
المادة (40) : لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل الآتية إلا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية: 1- تعديل عقد الت ...
المادة (41) : يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينهم الجمعية العامة وتحدد أتعابهم. ويجب أن يكون المراقب من المق ...
المادة (42) : تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة، على أن تشتمل السنة ا ...
المادة (43) : يقتطع سنويا من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو التعوي ...
المادة (44) : توزع الأرباح الصافية على الوجه الآتي: 1- يقتطع سنويا عشرة في المائة من الأرباح الصافية تخصص لحساب ...
المادة (45) : تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المك ...
المادة (46) : تنقضي الشركة بأحد الأمور الآتية: 1- انتهاء المدة المحددة لها. 2- انتهاء العمل الذي قامت من أجله. ...
المادة (47) : تجري تصفية الشركة بعد انقضائها وفقا للأحكام المنصوص عليها في ال ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن