بشأن حماية الثورة.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 من فبراير سنة 2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس سنة 2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 11 من أغسطس سنة 2012؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 21 من نوفمبر سنة 2012؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
قررنا القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : استثناءً من حكم المادة (197) من قانون الإجراءات الجنائية, تعاد التحقيقات في جرائم قتل وشروع في قتل وإصابة المتظاهرين, وكذا جرائم الاعتداء باستعمال القوة والعنف والتهديد والترويع على الحرية الشخصية للمواطن وغيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون, المعاقب عليها بمقتضى أحكام القسم الأول والقسم الثاني من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات, والمرتكبة بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا في ظل النظام السابق, على أن تشمل التحقيقات الفاعلين الأصليين والمساهمين بكافة الصور في تلك الجرائم وكل ما تكشف عنه التحقيقات من جرائم أخرى مرتبطة.
وتعتبر الجرائم المرتكبة في حق الشهداء وثوار ثورة 25 يناير المجيدة داخلة في نطاق الجرائم المنصوص عليها بالفقرة السابقة.
المادة (2) : تعاد المحاكمات في الجرائم المنصوص عليها بالمادة السابقة حال ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة متصلة بوقائع سبق إحالتها إلى القضاء ويتم إحالتها إلى الدوائر الخاصة التي يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى, فإذا كانت تلك الوقائع قد قضي فيها بالبراءة بحكم بات تتم إعادة المحاكمة وفقا للأدلة أو الظروف الجديدة.
ولا تسري المادتان (455 و456) من قانون الإجراءات الجنائية في الأحوال السابقة.
المادة (3) : تُنشأ نيابة متخصصة لحماية الثورة تسمى "نيابة حماية الثورة" تشمل دائرة اختصاصها كافة أنحاء الجمهورية, وتشكل من عدد كاف من أعضاء النيابة والقضاة, ويكون ندبهم لمدة عام قابلة للتجديد بقرار من النائب العام, ويكون لهم سلطات قاضي التحقيق وغرفة المشورة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.
المادة (4) : تختص نيابة حماية الثورة أو من يندبه أو يطلب ندبه النائب العام من قضاة التحقيق أو أعضاء النيابة العامة, بالتحقيقات في الجرائم المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون وكذلك الجرائم التالية:
الباب السابع والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر من الكتاب الثاني, والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية, وقتل وإصابة الثوار أو الاعتداء عليهم, إخفاء معلومات أو أدلة من شأنها تمكين الجهات المختصة من القصاص العادل لشهداء ومصابي الثورة, الامتناع عمدا عن تقديم الأدلة اللازمة لتمكين المحاكم من تحقيق العدالة الناجزة واللازمة, قضايا الفساد السياسي والمالي لرموز النظام السابق.
يتم تخصيص دوائر خاصة بالمحاكم لنظر هذه الجرائم لتحقيق العدالة الناجزة.
المادة (5) : يجوز حبس المتهمين بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بقرار من النائب العام أو من يمثله بعد أخذ رأيه لمدد لا تتجاوز في مجموعها ستة أشهر.
المادة (6) : يعرض هذا القانون على مجلس الشعب الجديد فور انعقاده لاتخاذ اللازم بشأنه.
المادة (7) : يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ صدوره.
التوقيع : محمد مرسي - رئيس الجمهورية