بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى المرسوم بقانون رقم 128 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي والقوانين المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الزراعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : مذكرة إيضاحية
للقانون رقم 474 لسنة 1954
صدر القانون رقم 406 لسنة 1953 متضمنا النص على أن عقود الإيجار التي امتدت تنفيذا للمادة 39 مكرر والعقود التي تنتهي بنهاية السنة الزراعية الجارية تمتد لسنة زراعية أخرى بنسبة نصف المساحة المؤجرة بشرط قيام المستأجر بالوفاء بكافة التزاماته عن سنة 1951/1952 الزراعية على الأقل. وللمالك الحق في تجنيب المساحة المؤجرة في نطاق الأرض السابق تأجيرها أو خارج هذا النطاق دون أن يتجاوز نفس الزمام ودون إخلال بما تقتضيه الدورة الزراعية في انتفاع المستأجر بالأرض على الوجه القائم من قبل. وإذا وافق المالك على أن يترك للمستأجر مساحة تزيد على النصف المشار إليه كان له تحديد مدة الإيجار طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة أو طبقا للمادة 35 من هذا القانون.
وقد جاء في مذكرته الإيضاحية أنه خشية اضطراب العلاقة بين المالك وبين المستأجر فقد رؤى للصالح العام ولصالح الاقتصاد القومي وحماية للمستأجر أن تحدد فترة أخرى تظل فيها العلاقة بين المالك والمستأجر قائمة ولكن بالنسبة لنصف الأرض المؤجرة فقط وبشرط قيام المستأجر بالوفاء بكافة التزاماته عن السنة الزراعية 1951/1952 على الأقل وبهذا يتمكن المالك من ناحية، من تنظيم استغلاله لنصف المساحة السابق تأجيرها، أما بعودته إليها لزراعتها لحسابه وأما بتأجيرها إلى مستأجر يحافظ على التزاماته قبله، ومن ناحية أخرى لتمكين المستأجر من الاستمرار في جزء من الأرض المؤجرة إليه ليستغلها في السنة الحالية حتى تتاح له فرصة أخرى لتنظيم حياته عن السنوات المستقبلة على أساس مصدر رزق آخر.
ولما كانت العلة التي حدت بالمشرع إلى تقرير هذا الحكم في العام الماضي مازالت قائمة فقد رؤى النص على استمرار العمل بالأحكام الواردة في المادة السابقة بالنسبة للعام الزراعي 1954/1955 بشرط أن يكون المستأجر قد وفى بالتزاماته كافة لغاية السنة الزراعية 952/953 وقد أعد مشروع القانون المرافق تحقيقا لهذا الغرض وهو معروض على المجلس الموقر مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه وإصداره.
المادة (1) : يستمر العامل بالمادة 39 مكررا "أ" المضافة بالقانون رقم 406 لسنة 1953 إلي المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي وذلك لمدة سنة زراعية أخرى يشرط قيام المستأجر بالوفاء بكافة التزاماته لغاية سنة 1953 - 1953 الزراعية والا اعتبر العقد منتهيا من تلقاء نفسه بدون تنبيه أو إنذار.
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية