بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1995 في شأن مكافآت الطلبة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (34) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1995 في شأن مكفآت الطلبة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
نصت المادة 40 من الدستور على أن التعليم حق للكويتيين تكفله الدولة وفقا للقانون وفي حدود النظام العام والآداب, ولما كان التعليم حقا لكل كويتي وكان هذا الحق منتقصا لدى الكثيرين من الطلبة الكويتيين الذين اجتازوا المرحلة الثانوية بنجاح ولا يستطيعون مواصلة تعليمهم العالي, على الرغم من مجانيته نظرا لحاجتهم إلي مورد مالي يؤمن لهم حاجاتهم الضرورية والشخصية أو حاجات أسرهم بالنسبة للمتزوجين منهم, فظل كل طالب من هؤلاء حائرا بين الالتحاق بالوظيفة في القطاع الحكومي أو النفطي أو الأهلي, أو مواصلة تعليمه العالي وهو ما لا يستطيعه وذلك لحاجته الماسة والفورية إلي دخل شهري ثابت, ورغبة في تنظيم صرف الإعانات والمكافآت بصورة شاملة, فقد صدر لهذا الغرض القانون رقم 10 لسنة 1995, الا انه تضمن في كل من المادتين الثالثة والرابعة منه حكما قصر فيه صرف المكافآت لمدة عشر أشهر في كل عام دراسي, وهو ما كشف عنه قصوره في تدبير مورد مالي دائم لهؤلاء الطلبة على مدار العام طالما كان قيدهم في الدراسة أو التدريب الميداني مستمرا, ولتلافي هذا القصور فقد أعد هذا الاقتراح بقانون والذي يقضي باستبدال الفقرة الأخيرة في كل من المادتين (4, 3) من القانون المشار إليه بنص تصرف بموجبه المكافأة شهريا على مدار العام طالما كان الطالب مستمرا قيدا في دراسته ا في التدريب الميداني, وذلك على نحو ما ورد بالتعديل المقترح للفقرة الأخيرة من المادتين (3, 4) من ذلك القانون.
كما عنى هذا الاقتراح بقانون بعلاج ما كشف عنها التطبيق العملي لأحكام القانون المشار إليه من قصور وسلبيات في شأن إغفال ذكر أناء الكويتيات ضمن فئات الطلبة والطالبات المستفيدين من صرف المكافآت المقرر طبقا لأحكامه وهو ما ترتب عليه حجب هذه الفئة من الاستفادة من الصرف أسوة بنظرائهم من الطلبة الكويتيين وهو ما تكفل بعلاجه التعديل المقترح لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون المشار إليه, كما تضمن الاقتراح في مادته الثانية نصا يقضي بإضافة فقرة جديدة إلي المادة الأولى من القانون رقم ( 15) لسنة 1995 المشار إليه تقضي بأن تصرف مكافأة شهرية مقدارها مائتان وخمسون دينارا للطالب الكويتي المتزوج من كويتية شريطة استمرار العلاقة الزوجية وعدم تقاضي الطالب إعانة اجتماعية من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل أو أي جهة حكومية أخرى, وذلك مراعاة للأعباء العائلية الاستثنائية التي يتحملها الطالب المتزوج.
المادة (1) : تستبدل بنصوص الفقرات الأخيرة في كل من المواد الأولى والثالثة والرابعة من القانون رقم 10 لسنة 1995 المشار إليه النصوص التالية:
مادة أولى (فقرة أخيرة):
ويستفيد من خدمات الصندوقين الطلبة الكويتيين, وأبناء الكويتيات- ومن في حكمهم ممن صدرت في شأنهم قرارات بمعاملتهم معاملة الكويتيين- المسجلة أسماؤهم بإحدى الكليات أو المعاهد التابعة لجامعة الكويت أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب, شريطة أن لا يكون الطالب موقوفا قيده لأي سبب من الأسباب.
مادة ثالثة (فقرة أخيرة):
وتصرف المكافأة شهريا لمدة اثني عشر شهرا تبدأ من تاريخ بداية العام الدراسي بشرط استمرار قيد الطالب في الدراسة والتدريب الميداني طوال مدة الصرف.
مادة رابعة (فقرة أخيرة):
وتصرف المكافأة بنوعيها لمدة اثني عشر شهرا تبدأ من تاريخ بداية العام الدراسي بشرط استمرار قيد الطالب في الدراسة والتدريب الميداني طوال مدة الصرف.
المادة (2) : تضاف إلي المادة الأولى من القانون رقم (10) لسنة 1995 المشار إليه فقرة جديدة نصها كالآتي:
وتصرف مكافأة شهرية للطالب الكويتي المتزوج من كويتية وقدرها مائتان وخمسون دينارا شريطة استمرار العلاقة الزوجية وعدم تقاضي إعانة اجتماعية من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو أي جهة حكومية أخرى.
التوقيع : جابر الأحمد الصباح - أمير الكويت