تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نصت المادة 40 من الدستور على أن (التعليم حق للكويتين تكفله الدولة وفقا للقانون وفي حدود النظام العام والاداب) فالتعليم إذن حق لكل كويتي بل هو من الحقوق والحريات العامة (كما تشير المذكرة التفسيرية للدستور شرحا للمادة المذكورة)، وقد لوحظ أن الكثير من الطلبة الكويتيين الذين اجتازوا بنجاح المرحلة الثانوية، لا يستطيعون مواصلة التعليم العالي رغم مجانيته نظرا لحاجة لمورد مالي يؤمن لهم حاجاتهم الشخصية أو حاجات أسرهم بالنسبة إلى المتزوجين منهم، فظل الطالب حائرا بين الالتحاق بوظيفة في القطاع الحكومي أو النفطي أو الأهلي، وقد لا يجدها، أو مواصلة تعليمه العالي وهو ما لا يستطيعه لحاجته الماسة والفورية إلى دخل شهري ثابت. ورغبة في تنظيم صرف الإعانات والمكافآت بصورة شاملة أعد هذا الاقتراح بقانون الذي يضع القواعد لصرف ثلاثة أنواع من المكافآت: 1- المكافأة الاجتماعية وهي التي تصرف للطالب بالشروط التالية: أ- أن يتقدم الطالب بطلب للحصول على المكافأة. ب- أن لا يتقاضى مساعدة أو راتبا من أي جهة حكومية أخرى. ج- التأكد من عدم كفاية دخل أسرة الطالب. تصرف المكافأة لمدة عشرة أشهر في كل عام دراسي. ووضع الاقتراح حد أدنى لهذه المكافأة وهو مائة دينار شهريا للطالب الواحد. 2- المكافأة التشجيعية وهي نوعان: أ- مكافأة التخصص النادر، وتهدف إلى توجيه الطلبة إلى دراسة التخصصات النادرة التي يحتاجها سوق العمل في الكويت. ب- مكافأة التفوق وتهدف إلى حفز الطلبة على التفوق العلمي والحصول على تقديرات عالية. وترك الاقتراح لوزير التعليم العالي عند إصدار اللائحة التنفيذية أن يحدد مقدار المكافأة الاجتماعية مع الالتزام بالحد الأدنى المشار إليه، ومقدار المكافأة التشجيعية بنوعيها، وكذلك بيان التخصصات النادرة التي تسمح بمنح مكافأة التخصص النادر والمستوى التقديري الذي يسمح بمنح مكافأة التفوق. ويستفيد من هذا القانون الطلبة الكويتيون (ومن في حكمهم ممن صدر قرار بمعاملتهم معاملة الكويتين المسجلة أسماؤهم بإحدى الكليات أو المعاهد التابعة لجامعة الكويت أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بشرط ألا يكون الطالب موقوفا قيده لأي سبب من الأسباب.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 29 لسنة 1966 في شأن التعليم العالي والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 63 لسنة 1982 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة (1) : ينشأ في كل من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الصندوقان الماليان التاليان: أ- صندوق التكافل الاجتماعي، وتصرف منه المكافأة الاجتماعية. ب- صندوق المكافأة التشجيعية، وتصرف منه مكافأة التخصص النادر ومكافأة التفوق. ويستفيد من خدمات الصندوقين الطلبة الكويتيون (ومن في حكمهم ممن صدر قرار بمعاملتهم معاملة الكويتيين) المسجلة أسماؤهم بإحدى الكليات أو المعاهد التابعة لجامعة الكويت أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، شريطة ألا يكون الطالب موقوفا قيده لأي سبب من الأسباب.
المادة (2) : تتكون موارد من الصندوقين من: 1- الاعتمادات المالية التي تخصصها الدولة سنويا لهذا الغرض. 2- الهبات والتبرعات والوصايا والإعانات المالية التي يوافق عليها مجلس الجامعة أو مجلس إدارة الهيئة مما يقدمه الأفراد أو الجمعيات أو اللجان التابعة لها أو المؤسسات أو غيرها. 3- ما يدره استثمار الموارد السابقة، بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
المادة (3) : تصرف المكافأة الاجتماعية للطالب، ويشترط لصرفها ما يلي: 1- أن يتقدم الطالب بطلب للحصول على المكافأة. 2- أن لا يتقاضى مساعدة أو راتبا من أي جهة حكومية أخرى. 3- التأكد من عدم كفاية دخل أسرة الطالب. وتصرف المكافأة لمدة عشرة أشهر في كل عام دراسي.
المادة (4) : يمنح الطالب مكافأة تشجيعية في إحدى الحالتين الآتيتين: أ- اختيار تخصص نادر، وتسمى مكافأة التخصص النادر. ب- التفوق وتسمى مكافأة التفوق. وتصرف المكافأة بنوعيها لمدة عشرة أشهر في كل عام دراسي.
المادة (5) : تسري أحكام الفقرة الثالثة من المادة الأولى وأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، على الطلبة الكويتيين وأولاد الكويتيات المقيدة أسماؤهم بإحدى الكليات أو المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي، أو الذين يدرسون على حسابهم الخاص بإحدى الجامعات أو الكليات الجامعية أو معاهد التعليم العالي، داخل دولة الكويت أو خارجها بشرط أن تكون معتمدة من وزارة التعليم العالي وألا يكون الطالب موقوفا قيده لأي سبب من الأسباب، مع مراعاة استثناء المعاقين من قاعدة عدم جواز الجمع المشار إليها في البند الثالث من المادة الأولى. وتدرج الاعتمادات المالية اللازمة لذلك في ميزانية الجهات الحكومية المختصة.
المادة (5) : يجوز الجمع بين المكافأة الاجتماعية ومكافأة التخصص النادر ومكافأة التفوق التي ينص عليها هذا القانون متى توافرت أسباب صرفها.
المادة (6) : يصدر وزير التعليم العالي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون لائحته التنفيذية، وتحدد هذه اللائحة على وجه الخصوص ما يلي: 1- مقدار المكافأة الاجتماعية والمكافأة التشجيعية بنوعيها على ألا تقل قيمة المكافأة الاجتماعية عن مائة دينار للطالب شهريا. 2- التخصصات النادرة التي تسمح بمنح مكافأة التخصص النادر. 3- المستوى الذي يسمح بمنح مكافأة التفوق.
المادة (7) : يلغي كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (8) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن