بشأن رقابة الأنشطة المالية للمؤسسات الخاصة.
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض ...
المادة (2) : (أ) تحتفظ المؤسسة الخاصة في مقرها الرئيسي بما يلي:
1 - دفتر لقيد إيراداتها ومصروفاتها، على أن يتضم ...
المادة (3) : تعد كل مؤسسة خاصة ميزانية وحساباً ختاميا طبقة للمعايير التي تحددها الوزارة، ويجب تقديمهما إلى الإدا ...
المادة (4) : يجب على كل مؤسسة خاصة أن تعين مدققا للحسابات مرخصا له من ذوي الكفاءة والخبرة لمرا ...
المادة (5) : تقوم الإدارة المختصة بإجراء تفتيش على الأنشطة المالية للمؤسسات الخاصة للتحقق من التزامها بأحكام الق ...
المادة (6) : لا يجوز لأية مؤسسة خاصة جمع المال من أي شخص داخل أو خارج إقليم الدولة بأية وسيلة إلا بعد الحصول على ...
المادة (7) : لا يجوز لأية مؤسسة خاصة أن تدفع أو تتبرع لأي شخص بم ...
المادة (8) : يحظر على المؤسسات الخاصة تحويل أية مبالغ إلى شخص في الخارج إلا بإذن من الوزارة، وذلك فيما عد ا المب ...
المادة (9) : تسرى بشأن الترخيص للمؤسسات الخاصة بجمع المال، الأحكام المعمول بها في شأن نظام الترخيص للجم ...
المادة (10) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وي ...
التوقيع : مجيد محسن العلوى - وزير العمل والشئون الاجتماعية