بشأن رقابة الأنشطة المالية للمؤسسات الخاصة.
المادة () : وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية:
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقاف ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض ...
المادة (2) : أ) تحتفظ المؤسسة الخاصة في مقرها الرئيسي بما يلي:
1) دفتر لقيد إيراداتها ومصروفاتها، على أن يتضمن ...
المادة (3) : تعد كل مؤسسة خاصة ميزانية وحساباً ختامياً طبقاً للمعايير التي تحددها الوزارة، ويجب تقديمهما إلى ...
المادة (4) : يجب على كل مؤسسة خاصة أن تعين مدققا للحسابات مرخصا له من ذوي الكفاءة والخبرة لم ...
المادة (5) : على مدير المؤسسة الخاصة أو مجلس أمنائها إبلاغ الوزارة بالتصرفات المالية في أموال المؤسسة الخاصة إذا ...
المادة (6) : تقوم الإدارة بإجراء تفتيش على الأنشطة المالية للمؤسسات الخاصة للتحقق من التزامها بأحكام القانون ونظ ...
المادة (7) : لا يجوز للمؤسسة الخاصة جمع المال من أي شخص داخل أو خارج المملكة بأية وسيلة,ولا يج ...
المادة (8) : لا يجوز لأية مؤسسة خاصة أن تدفع أو تتبرع لأي شخص بمبلغ ...
المادة (9) : يُحظر على المؤسسات الخاصة إرسال أية أموال نقدية أو عينية إلى شخص في خارج المملكة أو الحصول على أية ...
المادة (10) : يلغى القرار رقم (3) لسنة 2004 بشأن ر ...
المادة (11) : على وكيل الوزارة لشئون التنمية الاجتماعية تنفيذ هذا القرار ...
التوقيع : د. فاطمة بنت محمد البلوشي - وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية