بشأن بعض الأحكام الخاصة بالندب للاتحاد الاشتراكي العربي.
المادة () : باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م,
وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964م والقوانين المعدلة له,
وعلى القانون رقم 58 لسنة 1970م بشأن العمل والقوانين المعدلة له,
وعلى النظام الأساسي للاتحاد الاشتراكي العربي,
وعلى قرار مجلس قيادة الثورة بتنظيم الأمانة العامة للاتحاد الاشتراكي العربي الصادر في 29 صفر 1392هـ الموافق 13 أبريل 1972م,
وموافقة مجلس الوزراء,
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : يجوز أن يندب للاتحاد الاشتراكي العربي موظفو الحكومة، والهيئات والمؤسسات العامة، والعاملون في الشركات أو فروعها التي تملكها الدولة أو تساهم بحصة في رأسمالها أو تحصل على نسبة من أرباحها، وذلك للتفرغ للأمانة العامة للاتحاد، أو لعضوية لجان الاتحاد بمختلف مستوياتها، أو للعمل في أي من هذه التنظيمات.
ويتم الندب في كل من الحالات المتقدمة، بقرار من الأمين العام للاتحاد الاشتراكي العربي، بعد أخذ رأي الجهة الأصلية للمنتدب.
ويجوز للأمين العام، تفويض أمناء لجان المحافظات، في انتداب موظفي أجهزة الحكم المحلي، بعد الاتفاق مع المحافظين، وفي حدود العدد الذي يحدده الأمين العام.
المادة (2) : تتحمل الجهة الأصلية للمنتدب للاتحاد، بمرتبه أو أجره، مع جميع علاواته ومكافآته ومزاياه المالية والعينية، طوال مدة ندبه، كما تحتفظ له فترة الندب بكل أوضاعه وحقوقه الوظيفية في الترقيات والعلاوات والبعثات وغيرها.
المادة (3) : تنتهي مدة الندب للاتحاد الاشتراكي العربي بقرار من الأمين العام للاتحاد، عند انتهاء قيام التشكيلات التي تم الندب للتفرغ لعضويتها، أو انتهاء عضوية المنتدب للتفرغ لها، أو بناء على طلب أعضاء الأمانة العامة ومديري إداراتها، أو أمناء لجان المحافظات بالنسبة للعاملين معهم، أو بناء على طلب المنتدب نفسه.
ويكون إنهاء ندب من يندبهم أمناء المحافظات، بقرارات من هؤلاء الأمناء.
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : مجلس قيادة الثورة