بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر والقوانين المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير التجارة والصناعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 456 لسنة 1954
تنص الفقرة الأولى من المادة رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر على أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون تطلق عبارة "المواد المعدنية" على المعادن وخاماتها بما فيها خامات الوقود والعناصر الكيميائية والأحجار الكريمة وما في حكمها والصخور والطبقات والرواسب المعدنية التي توجد على سطح الأرض أو في باطنها وكذلك الغازات الطبيعية والمياه المعدنية الخارجة من باطن الأرض".
ونظرا لأن الأملاح التبخرية لا تنشأ مباشرة من الطبيعة بل يجب أن يتدخل فيها عامل الصناعة وتمشيا مع توصية مجلس الإنتاج القومي في هذا الشأن – فقد رأت الوزارة اعتبار الأملاح التبخرية من غير المواد المعدنية وعلى أن يكون الترخيص باستغلالها بقرار من وزير التجارة والصناعة.
ونظرا لأن المادتين 10 و12 تضمنتا الأحكام الخاصة بتراخيص البحث عن المناجم ومن بين هذه الأحكام ألا تزيد مدة ترخيص البحث عن أربع سنوات، وإعمالا لقاعدة الأثر المباشر للقانون امتنع تجديد تراخيص البحث التي مضى على منحها أكثر من أربع سنوات قبل العمل بهذا القانون.
ولما كانت الوزارة ترى تشجيع من بدأوا فعلا بالبحث فقد رأت تقرير حكم فني يجيز لوزارة التجارة والصناعة أن يمنح أصحاب هذه التراخيص بتراخيص بحث لمدة سنتين من تاريخ العمل بالقانون رقم 66 لسنة 1953.
وتتشرف وزارة التجارة والصناعة بعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة للتفضل بالموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : يستبدل بالفقرة الأولى من المادة 1 من القانون رقم 66 لسنة 1953 المشار إليه النص الآتي:
في تطبيق أحكام هذا القانون تطلق عبارة " الموزاد المعدنية على المعادن وخاماتها بما فيها خامات الوقود والعناصر الكيماوية والأحجار الكريمة وما في حكمها والصخور والطبقات والرواسب المعدنية التي توجد على سطح الأرض أو في باطنها وكذلك المياه المعدنية الخارجة فن باطن الأرض إذا كان استغلالها بقصد استخراج مواد معدنية منها ولا يدخل في ذلك الأملاح التبخرية التي تستخرج من الملاحات البحرية بطريق التبخير ويكون الترخيص باستغلالها بقرار من وزير التجارة والصناعة".
المادة (2) : استثناء من أحكام المادتين 10، 13 من القانون رقم 66 لسنة 1953 المشار إليه يجوز لوزير التجارة والصناعة أن يمنح أصحاب تراخيص البحث التي يكون قد مضى على منحها أكثر من أربع سنوات قبل العمل بذلك القانون تراخيص لمدة لا تجاوز الستين من تاريخ العمل به.
المادة (3) : يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (4) : على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية؛
صدر بقصر الجمهورية في 27 ذي الحجة سنة 1373 (26 أغسطس سنة 1954).
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية