بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له.
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : أولاً: يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 104 مكرراً من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 المشار إليه النص الآتي:
"يجوز للمجني عليه في جناية أو جنحة أو لأي من ورثته وإن لم يدع مدنياً التظلم من قرارات الحفظ المشار إليها في المواد السابقة، خلال شهرين من تاريخ إعلانه أو علمه بقرار الحفظ وذلك أمام محكمة الجنايات أو محكمة الجنح المستأنفة بحسب الأحوال".
ثانياً: يضاف إلى المادة 104 مكرراً من القانون المشار إليه فقرة أخيرة نصها كالآتي:
"وعلى جهة التحقيق عرض القضايا الصادر بشأنها قرارات بالحفظ والتي لا يعرف فيها المجني عليه أو ورثته على المحكمة المختصة للنظر فيها وذلك وفقاً للأوضاع المنصوص عليها بالفقرات السابقة".
المادة (2) : يستبدل بنص المادة الخامسة من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة المشار إليه النص الآتي:
"تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجنايات والجنح المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المرتبطة بها.
وعلى النيابة العامة في حالة إصدار قرار بحفظ التحقيق في إحدى هذه الجرائم إعلان مجلس الوزراء والجهة المجني عليها المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون بالقرار المذكور.
ولمجلس الوزراء وللجهة المجني عليها التظلم من قرار الحفظ وذلك وفقاً للأوضاع والإجراءات المسبقة في المادة 104 مكرراً من القانون رقم 17 لسنة 1960 بقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
ولا يجوز تطبيق نص المادة 104 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المشار إليه بأي حال على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (3) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : جابر الأحمد الصباح - أمير الكويت