بشأن قواعد وضوابط تقديم المساعدات في حالات الكوارث.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسن ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض السياق معن ...
المادة (2) : تقوم الإدارة، في حالة حدوث كارثة، وخلال مدة أقصاها يومان من تاريخ وقوع الكارثة، بتدبير مأوى مناسب، ...
المادة (3) : يستمر تقديم المساعدات النقدية لمدة خمسة عشر يوما، ويجوز تمديدها، وفقا لمقتضيات الحالة، بقرار من الو ...
المادة (4) : يشترط لاستحقاق المساعدة وفقا لأحكام هذا القرار ما يلي:
1- أن يكون المتضرر من الكارثة، ممن تسري علي ...
المادة (5) : يكون مقدار المساعدة، في حالة حدوث خسائر في الممتلكات، بما لا يقل عن (50%) ولا يزيد على (80%) من قيم ...
المادة (6) : تنشأ بالوزارة لجنة تسمى "لجنة الإغاثة في حالات الكوارث"، تشكل برئاسة وكيل الوزارة المساعد للرعاية ا ...
المادة (7) : تختص اللجنة بما يلي:
1- دراسة طلبات المتقدمين بطلب المساعدة، على وجه السرعة، وتقديم تقرير عاجل بذل ...
المادة (8) : تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية أ ...
المادة (9) : للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة الاستعانة بهم من ذوي الكفاءة وال ...
المادة (10) : ترفع اللجنة توصياتها ونتائج أعمالها إ ...
المادة (11) : مع عدم الإخلال بأي من أحكام المسؤولية الجنائية، للوزارة الحق في استرداد ما صرف من مساعدات إذا كان م ...
المادة (12) : يلغى القرار الوزاري رقم ...
المادة (13) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، ت ...
التوقيع : وزير الشؤون الاجتماعية/ ناصر بن عبد الله الحميدي