بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة.
المادة () : بعد الاطلاع:
- على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
- وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
- وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
- وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3/ أغسطس 2011م وتعديله.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 2010م بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة.
- وعلى ما ورد في اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ الثلاثاء الموافق 29-05-2012 م.
أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : تنشأ بموجب هذا القانون مصلحة تسمى (مصلحة التسجيل العقاري) تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع وزارة العدل.
ويتم تنظيمها وتحديد اختصاصاتها ومقارها وكيفية إدارتها بقرارات تصدر من المجلس الوزراء بمراعاة الاختصاصات والأحكام المقررة بالقانون رقم (17) لسنة 2010م المشار إليه.
المادة (2) : تنشأ بموجب هذا القانون مصلحة تسمى (مصلحة أملاك الدولة) تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع وزارة المالية.
ويتم تنظيمها وتحديد اختصاصاتها ومقارها وكيفية إدارتها بقرارات تصدر من مجلس الوزراء بمراعاة الاختصاصات المقررة بالتشريعات النافذة.
المادة (3) : يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لفصل ما هو موجود قبل نفاذ هذا القانون (بمصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة) من الأصول والموجودات والأرصدة والموظفين وتوزيعها على المصلحتين اللتين تم إنشاؤهما بهذا القانون.
المادة (4) : يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة.
التوقيع : المجلس الوطني الانتقالي المؤقت