بشأن نظام التأمين الصحي على المرأة المعيلة.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : ينشأ نظام للتأمين الصحي على المرأة المعيلة ويقصد بها المرأة التي تتولى بمفردها رعاية نفسها أو أسرتها ولا تتمتع بمظلة التأمين الصحي تحت أي قانون آخر.
المادة (2) : تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحي تقديم خدمات العلاج والرعاية الطبية في جهات العلاج التي تحددها داخل أو خارج وحداتها للمرأة المعيلة وفقا لمستويات الخدمة الطبية والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الصحة والسكان.
المادة (3) : يقدم النظام المنشأ طبقا لأحكام هذا القانون في حالتي المرض والحوادث جميع الخدمات العلاجية والتأهيلية التي يغطيها نظام التأمين الصحي للمرأة المعيلة المقيمة داخل الجمهورية.
المادة (4) : مصادر تمويل النظام على النحو التالي:
1- الاشتراكات السنوية التي تتحملها المرأة المعيلة بنسبة (1%) من الدخل بحد أدنى اثنا عشر جنيها سنويا.
2- الاشتراكات السنوية التي تتحملها الخزانة العامة بواقع مائتي جنيه سنويا عن كل امرأة معيلة.
3- الإعانات والتبرعات والهبات التي تقدم لأغراض هذا النظام ويقبلها مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي.
المادة (5) : يكون علاج المرأة المعيلة ورعايتها طبيا مدة انتفاعها إلى أن تبرأ أو تستقر حالتها.
المادة (6) : تضاف الاشتراكات والمساهمات المنصوص عليها في هذا القانون لموارد صندوق علاج الأمراض وإصابات العمل المنشأ بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ينشأ حساب خاص لنظام التأمين الصحي على المرأة المعيلة في الهيئة العامة للتأمين الصحي يودع به حصيلة الموارد وعائد جميع الخدمات والاستثمارات الخاصة به, ويتم فحص المركز المالي لهذا الحساب سنويا بمعرفة الجهات المختصة, ويجب أن يتناول هذا الفحص قيمة الالتزامات القائمة.
على أن يتم تقييم نظام التأمين الصحي على المرأة المعيلة اكتواريا مرة على الأقل كل ثلاث سنوات.
المادة (7) : تعفى الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم أيا كان نوعها, كما تعفى من ضريبة الدمغة الاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات والمحررات التي تتم بين هيئة التأمين الصحي والمرأة المعيلة.
المادة (8) : تلتزم جميع جهات الدولة المعنية بموافاة وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية بالبيانات الخاصة بالمرأة المعيلة لإبلاغها إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي ووزارة المالية سنويا لتحديد ما تتحمله الخزانة العامة من اشتراكات سنوية مقررة وفقا لنص البند (2) من المادة الرابعة من هذا القانون.
المادة (9) : تتكفل الدولة بدفع فارق التكلفة التي لا يغطيها التأمين الصحي تماما مثل زرع الكبد وغيره من الأمراض المزمنة.
المادة (10) : يصدر وزير الصحة والسكان اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ سريان العمل به.
المادة (11) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة - المشير/ حسين طنطاوي