بشأن تعديل حكم بالقانون رقم 6 لسنة 2006 بشأن نظام القضاء.
المادة () : بعد الإطلاع :
- بعد الإطلاع على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
- وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
- وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
- وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3/ أغسطس 2011م.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006م بشأن إصدار قانون نظام القضاء وتعديلاته.
- وبناء على ما عرضه السيد رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
- وعلى ما ورد في اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ الأحد الموافق 18 - 3 - 2012م.
أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 16 من القانون رقم 6 لسنة 2006م المشار إليه النص التالي:
" يكون إنشاء المحاكم الابتدائية وتحديد مقارها ودائرة اختصاصها بقرار من المجلس بناء على عرض من رئيسه.
وتؤلف كل محكمة ابتدائية من رئيس وعدد كاف من القضاة ويجوز أن يكون من بينهم من هو في درجة وكيل أو رئيس بالمحكمة. وتصدر الأحكام عندما تنعقد بهيئة استئنافية من ثلاثة قضاة لا تقل درجة اثنين منهم عن قاض من الدرجة الأولى وتصدر الأحكام في الأحوال الأخرى من قاض واحد. "
المادة (2) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : المجلس الوطني الانتقالي