تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمقتضى المادة (31) من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:-
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون هيئة مكافحة الفساد لسنة 2012) ويقرأ مع القانون رقم (62) لسنة 2006 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة (4) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولاً: بإلغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- ب- الكشف عن مواطن الفساد بجميع أشكاله بما في ذلك الفساد المالي والإداري وكذلك الواسطة والمحسوبية إذا شكلت اعتداء على حقوق الغير وعلى المال العام. ثانياً: بإضافة الفقرة (هـ) إليها بالنص التالي:- هـ- التعاون في تقديم وطلب المساعدة القانونية الدولية حال توافر شروط تقديمها من خلال القنوات الرسمية.
المادة (3) : تعدل المادة (11) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولاً: بإضافة الفقرة (ز) إليها بالنص التالي:- ز- اتخاذ القرارات اللازمة بخصوص قضايا الفساد بما في ذلك إحالتها للجهة القضائية المختصة. ثانياً: بإعادة ترقيم الفقرات من (ز- ل) الواردة فيها لتصبح من (ح- م) على التوالي. ثالثاً: باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) وإعادة ترقيم الفقرات من (أ - م) لتصبح البنود من (1-13) من الفقرة (أ) على التوالي. رابعاً: بإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي:- ب- للمجلس المساهمة في استرداد الأموال المتحصلة عن أفعال الفساد سواء كانت الأموال داخل المملكة أو خارجها وتسليمها لمستحقيها.
المادة (4) : يعدل البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (13) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (للمصادقة عليه) الواردة في آخره والاستعاضة عنها بعبارة (لإقراره).
المادة (5) : تعدل المادة (17) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولاً: باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها. ثانياً: بإضافة الفقرتين (ب) و(ج) إليها بالنصين التاليين:- ب- يعاقب على الامتناع أو التأخير غير المبرر عن تقديم البيانات أو المعلومات أو الوثائق المطلوبة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار. ج- للهيئة أثناء التحقيق في أي قضية فساد أن تكلف أياً من الأشخاص أو الشركات أو الجهات المتخصصة للقيام بأعمال التدقيق الفني والمالي والإداري على أي من الأشخاص أو الهيئات أو الوزارات أو المؤسسات أو النقابات أو الجمعيات أو الشركات التي تخضع لرقابتها للتحقق من صحة بياناتها المالية وقيودها وحساباتها وجميع تصرفاتها المالية.
المادة (6) : تعدل المادة (21) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولاً: بإلغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- ب- دون الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة. ثانياً: بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي:- ج- تسري أحكام هذه المادة على جميع العاملين في الهيئة ومن في حكمهم حتى بعد انتهاء عملهم في الهيئة أو انتهاء المهمة الموكولة إليهم.
المادة (7) : تعدل المادة (22) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها. ثانيا: بإضافة الفقرتين (ب) و(ج) إليها بالنصين التاليين:- ب- مع مراعاة الاتفاقيات الدولية النافذة في المملكة، تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الموظف العمومي الأجنبي وعلى موظفي المؤسسات الدولية العمومية مع الإلزام برد الأموال المتحصلة عن أفعال الفساد. ج- 1- كل عقد أو اتفاق أو منفعة أو امتياز تم الحصول عليه نتيجة فعل يشكل فساداً يكون قابلاً للإبطال أو الفسخ بقرار من المحكمة المختصة. 2- للهيئة أثناء إجراء تحقيقاتها أن تطلب كإجراء مستعجل من المحكمة المختصة وقف العمل بأي عقد أو اتفاق أو منفعة أو امتياز إذا تبين لها من ظاهر البينة أنه تم الحصول عليه نتيجة فعل فساد وذلك لحين البت في الدعوى.
المادة (8) : يعدل القانون الأصلي على النحو التالي:- أولاً: بإضافة المواد (23) و(24) و(25) و(26) و(27) و(28) و(29) إليه على النحو التالي:- المادة23- أ- تتولى الهيئة توفير الحماية اللازمة للمبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم من أي اعتداء أو انتقام أو ترهيب محتمل من خلال ما يلي:- 1- توفير الحماية لهم في أماكن إقامتهم. 2- عدم الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بهويتهم وأماكن وجودهم. 3- الإدلاء بأقوالهم وشهاداتهم من خلال استخدام تقنيات الاتصال الحديثة وبما يكفل سلامتهم. 4- حمايتهم في أماكن عملهم وتحصينهم من أي تمييز أو سوء معاملة. 5- توفير أماكن لإيوائهم عند الضرورة. 6- اتخاذ أي إجراء أو القيام بأي عمل ضروري يضمن سلامتهم. ب- يتم البت بطلبات توفير الحماية من المجلس وفقاً لما تفرضه الظروف المحيطة بطالبي الحماية، على أن يتم رفع الحماية عنهم حال زوال الظروف التي أدت إلى فرضها. ج- تنظم جميع الأمور المتعلقة بتوفير الحماية المطلوبة للمبلغين والشهود والمخبرين والخبراء وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية. د- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، للمجلس صرف مساعدات مالية للمبلغين والشهود والمخبرين بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. المادة 24- يعاقب كل من أفشى معلومات متعلقة بهوية أو بأماكن وجود المبلغين أو الشهود أو المخبرين أو الخبراء بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف دينار. المادة 25- دون الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب كل من اعتدى على أحد المبلغين أو الشهود أو المخبرين أو الخبراء، بسبب ما قاموا به للكشف عن الفساد أو إساء معاملتهم أو ميز في التعامل بينهم أو منعهم من الإدلاء بشهادتهم أو من الإبلاغ عن الفساد بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وفي حال استخدام القوة أو التهديد بإشهار السلاح أو أي وسيلة إكراه مادية أخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار. المادة 26- تسقط الحماية الممنوحة بقرار من المجلس في حال مخالفة شروط منحها أو في حال ارتكاب الشخص الممنوحة له الحماية لأي جناية أو جنحة مخلة بالشرف. المادة 27- أ- يعفى من ثلثي العقوبة كل من كان فاعلاً أو شريكاً أو متدخلاً أو محرضاً في جريمة فساد قدم للهيئة أو للسلطات المختصة معلومات أو أدلة أو بينات أدت إلى استرداد الأموال المتحصلة عن الفساد. ب- لا تجرى الملاحقة بحق المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا تم تقديم المعلومات قبل اكتشاف الفساد. المادة 28- أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا يحول صدور قرار عن المحكمة بإسقاط دعوى الحق العام أو بوقف الملاحقة أو الإعفاء من العقوبة لتوافر أي من حالات موانع العقاب أو لانتفاء المسؤولية دون الاستمرار بنظر الدعوى للبت في استرداد الأموال المتحصلة عن الفساد. ب- لا تسقط بالتقادم دعوى الحق العام والعقوبات المتعلقة بالفساد كما لا يسري التقادم على استرداد الأموال المتحصلة عن الفساد. المادة 29- للهيئة إنشاء حساب أمانات لدى البنك المركزي يسمى (حساب أمانات التسويات والمصالحات) يخصص لحفظ الأموال والمنافع المتحصلة عن أفعال الفساد والتي تم استردادها أو الحجز عليها ولحين تسليمها لمستحقيها. ثانياً: بإعادة ترقيم المادتين (23) و(24) الواردتين فيه لتصبحا (30) و(31) منه على التوالي.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن