تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون البلديات لسنة 2012) ويقرأ مع القانون رقم (13) لسنة 2011 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة (2) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولاً: بإضافة تعريف (الدائرة) إليها بالنص التالي بعد تعريف (الحاكم الإداري) الوارد فيها:- الدائرة: دائرة الأحوال المدنية والجوازات ومديرياتها في المحافظات والمكاتب المرتبطة بها. ثانياً: بإضافة التعريفين التاليين إلى آخرها:- البطاقة: البطاقة الشخصية الصادرة عن الدائرة. الجهة المشرفة: اللجنة المشكلة وفقاً لأحكام البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (25) من هذا القانون أو الهيئة المستقلة وفقاً لأحكام الفقرة (2) من المادة (67) من الدستور.
المادة (3) : تعدل الفقرة (ب) من المادة (8) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها بند (1) منها وإضافة البند (2) إليها بالنص التالي:- 2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، تستمر اللجنة المعينة وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة في ممارسة مهامها وصلاحياتها لحين \غجراء الانتخاب العام المنصوص عليه في المادة (63) من هذا القانون.
المادة (4) : تلغى نصوص المواد من (10) إلى (15) من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالنصوص التالية:- المادة 10- أ- يبدأ الوزير قبل انتهاء دورة المجلس البلدي بثلاثة اشهر باتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب المجلس البلدي الذي يليه ويعين رئيساً للانتخاب في كل بلدية ويزود الدائرة بأسماء البلديات والدوائر الانتخابية فيها والمناطق والأحياء التابعة لكل منها. ب- لرئيس الانتخاب بموافقة الوزير تعيين مساعد له أو اكثر. ج- تدفع من صندوق البلدية جميع النفقات اللازمة لإتمام إجراء الانتخاب. المادة 11- أ- 1- تتولى الدائرة باستخدام أجهزة الحاسوب وعلى أساس الرقم الوطني إعداد جداول الناخبين مرتبة ذكوراً وإناثاً للمقيمين الحاصلين على البطاقات في كل دائرة انتخابية ممن يحق لهم الانتخاب. 2- لا يجوز تسجيل الناخب في أكثر من جدول واحد. ب- 1- على المحاكم المختصة تزويد الدائرة خلال النصف الأول من الشهر الأول من كل سنة بجميع الأحكام الصادرة عنها، بعد اكتسابها الدرجة القطعية، والمتعلقة بالإفلاس والحجر ورد الاعتبار وأن تكون متضمنة أسماء المحكومين وأرقامهم الوطنية. 2- على الدائرة اتخاذ الإجراءات اللازمة لشطب أسماء المتوفين من جداول الناخبين المسجلين فيها. ج- على الدائرة تزويد الوزير ورئيس الانتخاب في كل بلدية والجهة المشرفة بثلاث نسخ من جداول الناخبين لكل دائرة انتخابية وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمها أسماء البلديات والدوائر الانتخابية فيها والمناطق والأحياء التابعة لكل منها. د- تنشر الوزارة جداول الناخبين على الموقع الالكتروني الخاص بها، ويعرض رئيس الانتخاب أو مساعده جداول الناخبين في مكان يتاح فيه للجمهور الاطلاع عليها لمدة عشرة أيام من تاريخ تسلمها ويتم الإعلان عن أماكن عرضها في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل. هـ- 1- يحق لكل شخص لم يرد اسمه في جدول الناخبين أو وقع خطأ في البيانات الخاصة به في الجدول أن يقدم طلباً إلى الدائرة لإدراج اسمه في الجدول أو لتصحيح الخطأ في بياناته. 2- يحق لكل ناخب مسجّل في احد جداول الناخبين الاعتراض لدى الدائرة على تسجيل شخص في ذلك الجدول أو على إغفال تسجيل أي شخص فيه، على أن يعزز هذا الاعتراض بالوثائق الثبوتية. 3- يتم الاعتراض المشار إليه في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة خلال خمسة عشر يوما من بدء مدة عرض جداول الناخبين المحددة في الفقرة (د) من هذه المادة. و- إذا تغير مكان إقامة الناخب، فعليه أن يقدم طلباً إلى الدائرة معززاً بالوثائق الثبوتية لشطب اسمه من جدول الناخبين لمنطقته السابقة وتسجيله في سجل الناخبين للمنطقة التي انتقل للإقامة فيها. المادة 12- أ- على الدائرة البت في الطلبات والاعتراضات المقدمة إليها وفق أحكام المادة (11) من هذا القانون وإصدار القرارات بشأنها خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض أو الطلب. ب- على الدائرة تزويد الوزير ورؤساء الانتخاب والجهة المشرفة بقراراتها الصادرة وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء المدة المحددة لإصدارها، على أن يتم عرض نتائج القرارات بالرفض أو القبول لمدة ثلاثة أيام من تاريخ تسلمها بالطريقة ذاتها وفي الأماكن نفسها التي عرضت فيها جداول الناخبين بمقتضى أحكام الفقرة (د) من المادة (11) من هذا القانون. المادة 13- أ- تكون القرارات الصادرة عن الدائرة وفق أحكام المادة (12) من هذا القانون قابلة للطعن لدى محكمة البداية التي تقع منطقة البلدية أو الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها، خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء مدة عرضها في الأماكن المحددة لذلك، وعلى المحكمة الفصل في الطعن المقدم إليها خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه. ب- يكون قرار محكمة البداية الصادر وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة قطعيا، ويتم إرساله إلى الدائرة خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره. المادة 14- أ- على الدائرة تعديل جداول الناخبين تنفيذاً لقرارات محاكم البداية الصادرة وفق أحكام المادة (13) من هذا القانون خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسلمها لتلك القرارات وتكون هذه الجداول نهائية. ب- على الدائرة تزويد الوزير ورؤساء الانتخاب والجهة المشرفة بالجداول النهائية للناخبين خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- تنشر الجداول النهائية للناخبين على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة ويعرضها رئيس الانتخاب في الأماكن نفسها التي عرضت فيها وفق أحكام الفقرة (د) من المادة (11) من هذا القانون. د- يحق لكل مرشح الحصول من الدائرة على نسخة إلكترونية من الجدول النهائي للناخبين في الدائرة الانتخابية التي ترشح فيها مقابل بدل يحدده وزير الداخلية. المادة 15- أ- لكل اردني أتم الثامنة عشرة من عمره قبل ستين يوماً من تاريخ صدور قرار تعيين رؤساء الانتخاب الحق في انتخاب رئيس وأعضاء مجلس البلدية إذا كان مسجلاً في الجداول النهائية للناخبين. ب- يحرم من ممارسة حق الانتخاب:- 1- من كان محكوماً عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونا. 2- من كان محجوراً عليه لذاته أو لأي سبب آخر ولم يرفع الحجر عنه. 3- من كان مجنوناً أو معتوهاً. ج- تكون الدعاية الانتخابية حرة وفق أحكام هذا القانون ويسمح لأي مرشح القيام بها ابتداء من تاريخ قبول الترشيح وتنتهي في نهاية اليوم الذي يسبق يوم الاقتراع. د- يتعين على المرشح عند ممارسته الدعاية الانتخابية الالتزام بما يلي:- 1- أحكام الدستور واحترام سيادة القانون. 2- احترام حرية الرأي والفكر لدى الآخرين. 3- المحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره وعدم التمييز بين المواطنين. 4- عدم إجراء الدعاية الانتخابية في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات وأماكن العبادة. 5- عدم التعرض لأي دعاية انتخابية لغيره من المرشحين سواء بصورة شخصية أو بوساطة أعوانه في حملته الانتخابية. هـ- يمنع عقد الاجتماعات الانتخابية وتنظيمها وإلقاء الخطب الانتخابية في دور العبادة والجامعات والمعاهد العلمية والمدارس الحكومية والخاصة والشوارع العامة والأبنية التي تشغلها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات. و- للمرشحين نشر الإعلانات والبيانات المتضمنة أهدافهم وخططهم وبرامج عملهم شريطة أن تحمل أسماءهم الصريحة وتعفى هذه الإعلانات والبيانات من الرسوم ومن الحصول على أي ترخيص. ز- لا يجوز استعمال شعار الدولة في الاجتماعات والإعلانات والبيانات الانتخابية وفي سائر أنواع الكتابات والرسوم والصور التي تستخدم في الدعاية الانتخابية ويمنع لهذه الغاية استعمال مكبرات الصوت على وسائط النقل. ح- يحظر إلصاق أي إعلان أو بيان انتخابي أو وضعه على الجدران وأعمدة الهاتف والكهرباء أو الشواخص المرورية أو الأملاك العامة، بما في ذلك الصور والرسوم والكتابات ويحدد المجلس الأماكن المخصصة لها، وله في أي وقت الحق في إزالة أي مخالفة لهذا الحظر على نفقة من تتعلق بهم تلك الملصقات أو الصور والرسوم والكتابات من المرشحين دون الحاجة إلى إنذارهم. ط- لا يجوز أن تتضمن الخطابات والبيانات والإعلانات ووسائل الدعاية الانتخابية المساس بأي مرشح آخر بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو إثارة النعرات الطائفية أو القبلية أو الإقليمية أو الجهوية أو العنصرية بين فئات المواطنين. ي- يحظر إقامة المهرجانات والتجمعات بالقرب من مراكز الاقتراع والفرز. ك- يحظر على موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة والرئيس وأعضاء المجلس وموظفي البلديات القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين في أماكن عملهم أو استغلال وظائفهم لهذه الغاية. ل- 1- يحظر على أي مرشح أن يقدم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو معنوي سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو بوساطة غيره بما في ذلك شراء الأصوات. 2- يحظر على أي شخص أن يطلب مثل تلك الهدايا أو التبرعات أو المساعدات أو الوعد بها من أي مرشح.
المادة (5) : يلغى نص المادة (25) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 25- أ- 1- يجري الانتخاب العام لجميع المجالس البلدية وفق أحكام المادة (63) من هذا القانون بإشراف لجنة مكونة من رئيس وأربعة أعضاء يسمي رئيس المجلس القضائي رئيسها وعضواً فيها من قضاة الدرجة العليا ويسمي رئيس الوزراء الأعضاء الثلاثة الآخرين. 2- لمجلس الوزراء أن يقرر إناطة الإشراف على انتخاب المجالس البلدية للهيئة المستقلة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (67) من الدستور. ب- تقوم الجهة المشرفة باعتماد ممثلين لها في كل منطقة بلدية، ويجوز أن يكون الشخص الواحد ممثلاً عنها في اكثر من منطقة بلدية وتتم تسمية هؤلاء الممثلين من الفئات التالية:- 1- قضاة من محاكم البداية أو الصلح يسميهم رئيس المجلس القضائي بناء على طلب الجهة المشرفة. 2- موظفين من الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية أو العامة يسميهم رئيس الوزراء بناء على طلب الجهة المشرفة. ج- على رؤساء الانتخاب ومساعديهم تمكين الجهة المشرفة وممثليها من الاطلاع على جميع مجريات العملية الانتخابية للبلدية بجميع مراحلها وتزويدهم بأي معلومات أو وثائق يطلبونها لهذه الغاية. د- للجهة المشرفة أن تقدم للوزير أي ملاحظات أو توصيات تتوصل إليها خلال إشرافها على العملية الانتخابية. هـ- بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات البلدية تقدم الجهة المشرفة لرئيس الوزراء تقريراً تفصيلياً عن العملية الانتخابية بجميع مراحلها.
المادة (6) : يلغى نص المادة (27) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 27- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون آخر:- أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من:- 1- خالف أيا من أحكام البندين (4) و(5) من الفقرة (د) والفقرات (هـ) و(ز) و(ح) و(ط) و(ي) و(ك) و(ل) من المادة (15) من هذا القانون. 2- احتفظ ببطاقة لغيره بدون وجه حق أو استولى عليها أو أخفاها أو أتلفها. 3- دخل إلى مركز الاقتراع والفرز للتأثير على العملية الانتخابية أو تأخيرها أو تعرض بسوء لأي من المسؤولين عن إجراءاتها. 4- أثر على حرية الانتخابات أو أعاق العملية الانتخابية بأي صورة من الصور أو أخل بنظام إجراءات العملية الانتخابية باستعمال القوة أو التهديد أو التشويش أو بالاشتراك في التجمهر أو المظاهرات. 5- نشر أو أذاع قبيل الانتخاب أو أثناءه بيانات كاذبة عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب. ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من:- 1- حمل سلاحا ناريا أو أي أداة وشكل بحمله خطراً على الأمن والسلامة العامة في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز أو مكتب رئيس الانتخاب يوم الانتخاب حتى لو كان مرخصاً. 2- ادعى الأمية أو عدم القدرة على القراءة أو الكتابة وهو ليس كذلك. 3- انتحل شخصية أو اسم غيره بقصد الاقتراع أو استعمل حقه في الانتخاب اكثر من مرة واحدة في يوم الاقتراع. 4- عبث بأي صندوق من صناديق الاقتراع أو الجداول الانتخابية أو الأوراق المعدة للاقتراع أو سرق أياً من هذه الجداول أو الأوراق أو اتلفها أو لم يضعها في الصندوق أو قام بأي عمل بقصد المس بسلامة إجراءات الانتخاب وسريته. 5- ألقى في صندوق الاقتراع أو سلم رئيس لجنة الاقتراع ورقة اقتراع مزورة أو محرفة. 6- تعرض بالإيذاء لرئيس الانتخاب أو لأي من رؤساء اللجان أو أي من أعضائها. 7- استعمل القوة أو الشدة أو التهديد بضرر مادي أو معنوي أو الخطف أو الحجز أو الاحتيال سواء كان ذلك مباشرة أو بالواسطة لإكراه ناخب على الاشتراك في الاقتراع أو الامتناع عن الاشتراك فيه. 8- استعمل أي وسيلة من وسائل الإكراه أو الإغراء لحمل شخص على ارتكاب جريمة يعاقب عليها هذا القانون. ج- يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من استولى على صندوق الاقتراع من مركز الاقتراع والفرز ويعاقب كل من المتدخل والمحرض بالعقوبة ذاتها بعد أن تخفض مدتها من السدس إلى الثلث. د- إذا ارتكب أي شخص من الأشخاص المعهود اليهم إعداد الجداول الانتخابية أو تنظيمها أو تنقيحها أو إجراء عمليات الاقتراع أو الفرز أو إحصاء الأصوات أو أي من المعهود اليهم الإشراف على هذه العمليات بموجب أحكام هذا القانون أياً من الأفعال التالية فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين:- 1- تعمد إدخال اسم شخص في أي جدول من الجداول الانتخابية لا يحق له أن يكون ناخباً بمقتضى أحكام هذا القانون أو تعمد حذف أو عدم إدخال اسم شخص في تلك الجداول يحق له أن يسجل فيها ناخباً بمقتضى تلك الأحكام. 2- أورد وهو عالم بياناً كاذباً في طلب الترشيح أو في الإعلان عنه أو في بيان من البيانات الواردة فيه أو في تاريخ تقديمه أو في أي محضر من المحاضر التي يتم تنظيمها بمقتضى هذا القانون أو في الاعتراض المقدم على الجداول الانتخابية أو في وثيقة أخرى يتم تنظيمها بمقتضى هذا القانون. 3- استولى على أي وثيقة من الوثائق المتعلقة بالانتخاب دون حق أو أخفاها أو ارتكب أي تزوير فيها بما في ذلك إتلافها أو تمزيقها أو تشويهها. 4- أخر بدون سبب مشروع بدء عملية الاقتراع عن الوقت المحدد لذلك أو أوقفها دون مبرر قبل الوقت المقرر لانتهائها بمقتضى هذا القانون أو تباطأ في إجراء من إجراءاتها بقصد إعاقتها أو تأخيرها. 5- لم يقم بفتح صندوق الاقتراع أمام الحاضرين من المرشحين أو المندوبين عنهم قبل البدء بعملية الاقتراع للتأكد من خلوه. 6- قرأ ورقة الاقتراع على غير حقيقتها وبصورة تخالف ما ورد فيها. 7- امتنع عن تنفيذ أي حكم من أحكام هذا القانون المتعلقة بعمليات وإجراءات الاقتراع وفرز الأصوات أو خالف ذلك الحكم بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب. هـ- تسقط بالتقادم جميع جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون بعد مرور سنة من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات.
المادة (7) : يلغى نص المادة (63) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 63- يجري الانتخاب العام لجميع المجالس البلدية لأول مرة خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون المعدل.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن