بشأن قانون البحرين لروديسيا الجنوبية (التجارة والمعاملات الممنوعة).
المادة () : نحن عيسى بن سلمان الخليفة حاكم البحرين وتوابعها نأمر هذا اليوم العاشر من شهر ذي القعدة 1386 الموافق لليوم العشرين من شهر فبراير 1967 بسن القانون الآتي وذلك لغرض أن يطبق في البحرين قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمنع بعض النشاطات المتعلقة بالتجارة والتعامل في بعض البضائع التي يكون مصدرها روديسيا الجنوبية وبمشاريع صنع أو تجميع الطائرات أو السيارات في روديسيا الجنوبية.
المادة (1) : يسمى هذا القانون قانون البحرين لروديسيا الجنوبية (التجارة والمعاملات الممنوعة) لعام 1967 ويصبح نافذ المفعول من تاريخ إصداره.
المادة (2) : لا يجوز لأي شخص خاضع لسلطتنا القيام بأي عمل يكون لو قام به شخص خاضع لسلطة صاحبة الجلالة البريطانية جرماً بمقتضى مرسوم روديسيا الجنوبية (التجارة والمعاملات الممنوعة) (مناطق ما وراء البحار) لعام 1967.
المادة (3) : أي شخص يقوم بعمل تمنعه المادة 2 من هذا القانون سيكون مذنباً بارتكاب جرم ومعرضاً للسجن لمدة لا تزيد على سنتين أو للغرامة أو للعقوبتين معاً.
المادة (4) : لا يحاكم أي شخص لارتكابه جرماً بمقتضى هذا القانون إلا بموافقتنا أو بموافقة الموظف المعين منا لهذا الغرض وكل محاكمة من هذا النوع يجب أن تقدم وتباشر في محاكمنا.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - حاكم البحرين وتوابعها