بشأن قانون البحرين بخصوص روديسيا الجنوبية (عقوبات الأمم المتحدة) لسنة 1968.
المادة () : نحن عيسى بن سلمان الخليفة، حاكم البحرين وتوابعها، نأمر في هذا اليوم الرابع عشر من رجب 1388، الموافق الخامس من أكتوبر 1968، بوضع القانون التالي وذلك من أجل تنفيذ أحكام "مرسوم روديسيا الجنوبية (عقوبات الأمم المتحدة) (مناطق ما وراء البحار) لسنة 1968، الصادر عن صاحبة الجلالة البريطانية في اليوم الثاني عشر من شهر يوليو لسنة 1968، وذلك ضمن صلاحياتنا في البحرين وتوابعها.
المادة () : المفعول العام لمرسوم روديسيا الجنوبية
(عقوبات الأمم المتحدة) لسنة 1968
1- يلغى هذا المرسوم الصادر بموجب قانون الأمم المتحدة لسنة 1946، "مرسوم روديسيا الجنوبية (التجارة والمعاملات الممنوعة) (مناطق ما وراء البحار) لسنة 1967" ويحل محل أحكام ذلك المرسوم مع بعض التعديلات. وكذلك فإن هذا المرسوم يضيف بعض القيود، ويمنح بعض الصلاحيات الأخرى، فيما يتعلق بروديسيا الجنوبية.
2- فالمرسوم يقيد استيراد البضائع المصدرة من روديسيا الجنوبية إلى البحرين، وتصدير البضائع من البحرين إلى روديسيا الجنوبية. وكذلك فإنه يفرض قيوداً على تصدير البضائع من روديسيا الجنوبية وتزويدها بالبضائع، وعلى بعض النشاطات والمعاملات المتعلقة بذلك، ومنها نقل البضائع في السفن أو الطائرات البريطانية، كما يفرض قيوداً بشأن التعهدات لصنع أو تجميع الطائرات أو السيارات في روديسيا الجنوبية، ويقيد استعمال بعض الطائرات المسافرة من وإلى روديسيا الجنوبية، وبعض معاملات الطيران المدني المتعلقة بذلك. كما يخول فرض قيود على دخول بعض الأشخاص ممن لهم علاقة بروديسيا الجنوبية إلى البحرين، ويحظر بعض الإعلانات، والنشاطات المماثلة، التي يقصد منها تشجيع الهجرة إلى روديسيا الجنوبية.
3- ويشتمل المرسوم أيضاً على نصوص بشأن التحقيق في وضع السفن والطائرات التي يشتبه بأنها قد خالفت أحكامه، ويمنح الصلاحيات للحصول على بينات ومعلومات لتحقيق أغراض المرسوم.
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون البحرين بخصوص روديسيا الجنوبية (عقوبات الأمم المتحدة) لسنة 1968" ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يلغى القانون الصادر عنا رقم 1 لسنة 1967 المسمى "قانون البحرين بخصوص روديسيا الجنوبية (التجارة والمعاملات الممنوعة) لسنة 1967".
المادة (3) : يحظر على أي شخص خاضع لصلاحياتنا، القيام بأي عمل يعتبر جرماً فيما لو قام به شخص خاضع لصلاحيات صاحبة الجلالة البريطانية بموجب مرسوم روديسيا الجنوبية ( عقوبات الأمم المتحدة) (مناطق ما وراء البحار) لسنة 1968.
المادة (4) : إن المجال العام لمرسوم روديسيا الجنوبية (عقوبات الأمم المتحدة) (مناطق ما وراء البحار) لسنة 1968، والقصد منه، هما كما وردا في الجدول المحلق بهذا القانون، وعلى محاكم البحرين أن تحتفظ بالنص الكامل للمرسوم باللغة الإنكليزية وذلك للاطلاع عليها في أي وقت مجاناً. وبإمكان أي شخص خاضع لصلاحياتنا الاطلاع على النص الإنجليزي في محاكم البحرين وعمل نسخة مجانية منه
المادة (5) : كل من يخالف أحكام المادة الثالثة من هذا القانون يعتبر أنه ارتكب جرماً يعاقب عليه بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 500 دينار بحريني أو بكلتا العقوبتين.
المادة (6) : لا يجوز إقامة الدعوى على أي شخص من أجل جرم بموجب هذا القانون قبل الحصول على موافقتنا، أو موافقة الموظف المعين من قبلنا لهذا الغرض، على أن تقام مثل هذه الدعوى وينظر فيها في محاكمنا.
المادة (7) : لأي شخص أتهم بارتكاب جرم أو أمثر بموجب هذا القانون، ولوكيله أو ممثله القانوني، الحق في الحصول على ترجمة عربية من مرسوم روديسيا الجنوبية (عقوبات الأمم المتحدة) لسنة 1968، مجاناً، وقبل بدء النظر في التهمة أو التهم بمدة لا تقل عن أربعة عشر يوماً.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - حاكم البحرين وتوابعها