تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : في هذا القانون وما لم تقتضي القرينة خلاف ذلك:- "مؤمن معتمد" تعني مؤمن وافقت عليه حكومة البحرين والمعتمد السياسي لأغراض التأمين. "شركة" تشمل أية شركة مساهمة أو شركة تضامنية. "المؤمن عليه" تعني أي شخص مؤمن عليه ببوليصة تأمين مطابقة للتصريف الوارد في المادة 4 من هذا القانون. "الالتزامات تجاه الطرف الثالث" لا تشمل بالنسبة لشخص مؤمن عليه بمقتضى أي عقد تأمين أي التزام يكون ذلك الشخص ملزماً به بحكم كونه المؤمن بموجب عقد تأمين آخر. "سيارة" تعني كل مركبة تندفع ميكانيكياً تخصص أو تهيأ للسير على الطرقات. "بوليصة تأمين" تشمل وثيقة الضمان المؤقتة. "مكان عام" تعني كل مكان يحق للجمهور دخوله وتشمل أي طريق أو رصيف ميناء أو فرضة أو لسان في الميناء.
المادة (2) : (1) مع مراعاة أحكام هذا القانون لا يجوز لأي شخص أن يستعمل سيارة في مكن علم ولا أن يجعل شخصاً آخر يستعملها ولا أن يسمح له باستعمالها ولا بصفته كواحد من الركاب ما لم يوجد بخصوص هذا الاستعمال بوليصة تأمين نافذة المفعول ومطابقة لمقتضيات المادة 4 من هذا القانون. (2) كل شخص يقود سيارة كمستخدم مأجور فحسب دون أن توجد بخصوص هذا الاستعمال بوليصة تأمين نافذة كما تقتضي بذلك الفقرة (1) من هذه المادة لا يعد في عمله هذا مخالفاً للفقرة (1) إلا إذا كان يعلم بعدم وجود مثل هذه البوليصة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بعلم وجودها. (3) لا تسري أحكام هذه المادة على أية سيارة سيملكها شخصياً/ حاكم البحرين أو تملكها حكومة صاحبة الجلالة البريطانية طالما أن هذه السيارة تستعمل لمقاصد حاكم البحرين أو لمقاصد تلك الحكومة ولا تسري أيضاً على أية سيارة أو طبقة من الأشخاص تعلن عنها حكومة البحرين بالاشتراك مع المعتمد السياسي بأنها مصفاة من أحكام هذه المادة.
المادة (3) : لا تجوز إقامة الدعوى بشأن جرم بمقتضى المادة 2 من هذا القانون بعد انقضاء سنة واحدة على التاريخ الذي ادعى ارتكاب الجرم فيه.
المادة (4) : لأغراض هذا القانون بوليصة تأمين تعني بوليصة (أ) صادرة من مؤمن معتمد. (ب) وتؤمن شخصاً أو أشخاص قد يجري تعيينهم في البوليصة بشأن أي التزام قد يقع على هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص بخصوص موت أي شخص آخر أو حدوث أذى جسماني له بسبب استعمال سيارة في مكان علم أو نتيجة لذلك إلا أنه ليس من الواجب أن تكون هذه البوليصة شاملة لما يلي:- (1) أي التزام تعاقدي. (2) أو الالتزام المتعلق/ بوفاة شخص يعمل في خدمة الشخص المؤمن عليه في البوليصة عندما تنشأ الوفاة عن تلك الخدمة وفي أثنائها أو المتعلق بأذى جسماني يصيب ذلك الشخص وينشأ عن الخدمة وفي أثنائها. (3) أو الالتزام المتعلق بوفاة الأشخاص أو إصابتهم بأذى جسماني عندما يكونون وقت وقوع الحادثة التي ينشأ عنها الالتزام راكبين في السيارة أو عليها أو داخلين أو صاعدين إليها أو نازلين منها. باستثناء السيارات التي تقل الركاب مقابل أجر أو ....... أو بسبب عقد خدمة أو وفقاً له.
المادة (5) : كل شرط في بوليصة تأمين صادرة من أجل أغراض هذا القانون ينص على عدم نشوء الالتزام بموجب البوليصة أو توقفه في حالة عمل أو عدم عمل شيء معين بعد وقوع الحادثة التي نشأ عنها الالتزام بموجب البوليصة يكون لا اعتبار له فيما يتعلق بالالتزامات التي ورد ذكرها في الفقرة (ب) من المادة 4. على أن لا يعتبر ما ورد في هذه المادة مبطلاً لأي نص في بوليصة تأمين يوجب على الشخص المؤمن عليه تعويض المؤمن المعتمد عن أية مبالغ قد يصبح الأخير ملزماً بها بموجب البوليصة وتكون قد دفعت للوفاء بالالتزامات المستحقة لطرف ثالث.
المادة (6) : إذا صدرت شهادة تأمين طبقاً لأحكام المادة 9 من هذا القانون لصالح الشخص الذي أتم مراسيم الحصول على بوليصة التأمين فإن كل ما يرد في البوليصة بقصد تضييق مدى تأمين الأشخاص المؤمن عليهم بموجبها على أساس أي من الأمور الآتية: (أ) عمر الأشخاص الذين يقودون السيارة أو حالتهم العقلية أو البدنية. (ب) أو حالة السيارة. (ج) أو عدد الأشخاص الذين تحملهم السيارة. (د) أو وزن البضائع التي تحملها السيارة أو صفاتها الطبيعية المميزة. (هـ) أو الأوقات والمواعيد أو المناطق التي تستعمل فيها السيارة. (و) أو قوة السيارة أو قيمتها. (ز) أو حمل جهاز معين في السيارة. (ح) أو حمل أية وسيلة مضيئة في السيارة لتحقيق الهوية غير تلك الوسيلة التي ينبغي حملها فيها بموجب لائحة السير والمرور للبحرين لعام 1955 أو بمقتضاها يكون لا اعتبار له فيما يختص بتلك الالتزامات التي يجب أن تكون مشمولة ببوليصة التأمين بموجب الفقرة (ب) من المادة 4 إلا أنه لا شيء في هذه المادة يقتضي من المؤمن المعتمد أن يدفع أي مبلغ عن التزام أي شخص إلا إذا كان الدافع وفاء بذلك الالتزام بصورة كلية أو جزئية وكل مبلغ يدفعه المؤمن للوفاء كلياً أو جزئياً بالتزام أي شخص ويكون ذلك الالتزام مشمولاً بالبوليصة بحكم هذه المادة فقط ويحق للمؤمن استرداده من ذلك الشخص.
المادة (7) : يكون المؤمن المعتمد الذي يصدر بوليصة تأمين بموجب هذا القانون ملزماً بتعويض الشخص أو الأشخاص المعينين في بوليصة التأمين عن أي التزام يظهر منها أنها تشمله فيما يتعلق بهذا الشخص أو بهؤلاء الأشخاص.
المادة (8) : (1) عندما يدفع مؤمن معتمد مبلغاً من المال (سواء مع الاعتراف بالتزام أم عدمه) بموجب بوليصة تأمين أو بنتيجتها عن وفاة شخص أو إصابته بأذى جسماني نتيجة استعمال سيارة في مكان عام، يجب عليه عندما يعلم بأن ذلك الشخص الذي توفى أو أصيب بأذى جسماني قد عولج في أحد المستشفيات بخصوص تلك الإصابة سواء كمريض داخلي أم خارجي أن يدفع إلى ذلك المستشفى المصاريف المعقولة التي تكبدها في القيام بتلك المعالجة بعد أن يخصم منها أية نقود كان قد أخذها المستشفى عن تلك المعالجة. على أن لا يتجاوز المبلغ الذي يدفعه المؤمن المعتمد أربعمائة روبية عن كل شخص عولج كمريض داخلي وخمسين روبية عن كل شخص عولج كمريض خارجي. (2) لأغراض هذه المادة كلمة "مستشفى" تعني كل مؤسسة (لا تدار من أجل الربح) تقدم المعالجة الطبية والجراحية للمرضى الداخليين وعبارة "المصاريف المعقولة التي تكبدها) تعني: (أ) بالنسبة لشخص يعالج كمريض داخلي في مستشفى مبلغاً من المال عن كل يوم يمكث فيه هذا الشخص في المستشفى يساوي معدل كلفة المريض الداخلي الواحد يومياً بالنسبة لتكاليف المستشفى وموظفيه وتكاليف المرضى الداخليين فيه ومعالجتهم. (ب) بالنسبة لشخص يعالج في مستشفى كمريض خارجي المصاريف المعقولة المتكبدة فعلاً.
المادة (9) : على المؤمن المعتمد أن يصدر شهادة تأمين في صالح الشخص الذي أتم مراسيم الحصول على بوليصة تأمين وذلك في نفس الوقت الذي يصدر فيه بوليصة التأمين. وينبغي أن تتضمن هذه الشهادة التفاصيل الواردة في الجدول الملحق بهذا القانون وأن تكون أيضاً على الشكل المبين فيه.
المادة (10) : إن حقوق أي شخص فيما يتعلق بأي التزام من الواجب شمله ببوليصة تأمين بموجب الفقرة (ب) من المادة 4 من هذا القانون وتسبب به المؤمن عليه تبقى محفوظة لذلك الشخص في حالة وفاة المؤمن عيه بالرغم من وجود أي تشريع آخر ينص على خلاف ذلك وتكون قابلة للتنفيذ من قبل ذلك الشخص ضد الممثلين الشرعيين للمؤمن عليه بنفس الطريقة ولنفس المدى الذي كانت ستنفذ فيه ضد المؤمن عليه فيما لو بقي على قيد الحياة وتسري أحكام المادة 7 من هذا القانون كما لو كان الممثلون الشرعيون هم الأشخاص المعينين في بوليصة التأمين.
المادة (11) : عندما يؤمن على شخص ما ببوليصة تأمين ضد التزامات من الواجب شملها ببوليصة تأمين بمقتضى الفقرة (ب) من المادة 4 من هذا القانون فإنه: (أ) في حالة ما إذا أصبح المؤمن عليه عاجزاً عن الوفاء بديونه أو اضطر لإجراء مساومة أو تسوية مع دائنيه. (ب) أو في حالة كون المؤمن عليه شركة وصدر أمر بتصفية أعمالها أو اتخذ قرار بتصفية أعمالها اختيارياً أو جرى بصورة مشروعة تعيين حارس أو مدير لأعمال الشركة أو اشتغالها أو وضع حاملو أية سندات دين مضمون برهن عمومي على أموال الشركة ايديهم أما مباشرة أو بواسطة من ينوب عنهم على أي ملك مشمول بالرهن العمومي أو خاضع له. تنتقل وتؤول حقوق المؤمن عليه ضد المؤمن المعتمد بموجب عقد التأمين فيما يتعلق بأي التزام كالمشار إليه أعلاه إلى الطرف الثالث الذي نشأ الالتزام لصالحه وهذا بالرغم من وجود أي قانون ينص على خلاف ذلك وسواء تسبب المؤمن عليه بالالتزام قبل وقوع الحالات السابقة أم بعدها. (2) إذا صدر أمر بمقتضى أحكام قانون ما بإدارة تركة مدين متوفى طبقاً لأحكام الإفلاس وكان هناك دين قابل للإثبات بموجب أحكام الإفلاس وكان هذا الدين ديناً على المتوفى بسبب التزام كان قد أمن نفسه عليه ببوليصة تأمين بموجب هذا القانون على اعتبار أنه التزام لطرف ثالث فإن الحقوق التي للمتوفى على المؤتمن المعتمد بحكم بوليصة التأمين تنتقل وتؤول، بالرغم من وجود ما يخالف ذلك في أي قانون آخر، إلى صاحب الدين. (3) كل شرط يرد في بوليصة تأمين صادرة لأغراض هذا القانون تكون الغاية منه مباشرة أو بالوساطة إبطال البوليصة أو تغيير حقوق الفرقاء فيها عند وقوع أية حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (1) (2) من هذه المادة يعتبر شرطاً لاغياً لا حكم له. (4) عند انتقال الحقوق بموجب الفقرة (1) (2) من هذه المادة يكون التزام المؤمن المعتمد تجاه الطرف الثالث كالتزامه تجاه المؤمن عليه غير أنه: (أ) إذا كان التزام المؤمن للمؤمن عليه يزيد من حيث القيمة على التزام المؤمن عليه تجاه الطرف الثالث فليس في هذا القانون ما يؤشر فيما للمؤمن عليه من حقوق على المؤمن بشأن هذه الزيادة. (ب) وإذا كان التزام المؤمن يقلل من حيث القيمة عن التزام المؤمن عليه تجاه الطرف الثالث فليس في هذا القانون ما يؤثر فيما للطرف الثالث من حقوق على المؤمن عليه بشأن الفرق بين الالتزامين. (5) لا تسري أحكام هذه المادة على شركة صفيت أعمالها اختيارياً إن كانت التصفية لمجرد إعادة تأليف الشركة على وجه جديد أو إدماجها بشركة أخرى.
المادة (12) : (أ) إذا طولب شخص بحق يتعلق بالتزام هذا القانون شموله ببوليصة تأمين فعلى هذا الشخص أن يبين حيثما يسأله المطالب بالحق أو من ينوب عنه فيما إذا كان هناك تأمين عليه أم لا فيما يتعلق بذلك الالتزام بموجب أية بوليصة للتأمين نافذة المفعول لمقاصد هذا القانون أو أنه كان هناك تأمين كذلك أو لم يكن المؤمن المعتمد قد أبطل البوليصة أو ألغاها وعليه أيضاً إذا كان مؤمناً عليه أو كان هناك تأمين لولا ما سبق أن يعطي التفاصيل الخاصة بتلك البوليصة الواردة نصاً في شهادة التأمين الصادرة بموجب المادة 9. (2) كل شخص لا يمتثل بدون عذر مقبول لأحكام هذه المادة أو يقول عمداً قولاً كاذباً رداًُ على أي سؤال كالسؤال المشار إليه آنفاً يرتكب جرماً ضد هذا القانون.
المادة (13) : (1) إذا صدر حكم بعد إتمام مراسيم الحصول على بوليصة للتأمين بمقتضى هذا القانون بخصوص أي التزام مشمول بنصوص بوليصة التأمين ضد شخص مؤمن عليه بتلك البوليصة فعلى المؤمن المعتمد حينئذ رغماً من أن له الحق في أن يلغي أو يبطل البوليصة أو من أنه كان قد أبطلها أو ألغاها ومع مراعاة أحكام هذه المادة أن يدفع إلى الأشخاص الذين صدر الحكم في صالحهم أي مبلغ من المال يكون واجب الأداء بمقتضى ذلك الحكم إبقاء بذلك الالتزام ويدخل في ذلك أي مبلغ يكون واجب الأداء بخصوص مصاريف الدعوى وأي مبلغ من المال يكون واجب الأداء بخصوص الفائدة المالية على ذلك المبلغ بمقتضى أي قانون يتعلق بالفائدة المالية على المبالغ المحكوم بها. (2) لا يلتزم المؤمن المعتمد بدفع أي مبلغ بموجب الأحكام السابقة من هذه المادة: (أ) عن أي حكم ما لم يكن المؤمن قد وصله إشعار بتقديم الدعوى التي صدر فيها ذلك الحكم وكان ذلك قبل ابتدائها لو خلال سبعة أيام بعده. (ب) أو عن أي حكم طالما أن تنفيذه، موقوف رهن الاستئناف. (ج) أو فيما يتعلق بأي التزام إذا كانت بوليصة التأمين قد ألغيت بقبول الطرفين أو بحكم موارد فيها وذلك قبل وقوع الحادث الذي تسبب بالوفاة أو بالأذى الجسماني الذي نشأ عنه الالتزام، على أن: (1) يكون قد جرى تسليم الشهادة إلى المؤمن قبل وقوع الحادث المذكور أو أن يكون الشخص الذي صدرت إليه الشهادة قد صرح تصريحاً خطياً مع اليمين بأن الشهادة كانت قد فقدت أو تلفت. (2) أو تكون الشهادة بعد وقوع الحادث المذكور وقبل انقضاء مدة أربعة عشر يوماً من تاريخ سريان إلغاء بوليصة التأمين قد جرى تسليمها إلى المؤمن أو أن يكون الشخص الذي صدرت إليه قد صرح تصريحاً خطياً مع اليمين كالتصريح الآنف الذكر. (3) أو يكون المؤمن إما قبل الحادث وأما بعده ولكن خلال مدة الأربعة عشر يوماً المشار إليها آنفاً قد شرع باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن عدم تسليم الشهادة. (3) ليس على مؤمن معتمد أداء أي مبلغ بمقتضى الأحكام السالفة الذكر من هذه المادة إذا كان هذا المؤمن قد حصل في قضية أقيمت قبل ابتداء الدعوى التي صدر فيها الحكم أو خلال ثلاثة أشهر من ابتدائها على قرار بأن له الحق في إبطال بوليصة التأمين بصرف النظر عن أي نص وارد فيها وذلك على أساس أن الحصول عليها كان نتيجة كتمان أمر جوهري أو تشويه جوهري للحقائق أو إن كان قد أبطل بوليصة التأمين فضلاً عن ذلك الأساس بأنه كان له الحق في ذلك الإبطال بصرف النظر عن أي نص وارد في البوليصة على أنه لا يحق للمؤمن الذي حصل في قضية ما على قرار كالقرار الآنف الذكر أن ينتفع من أحكام هذه الفقرة فيما يتعلق بأي حكم صدر في دعوى بدأت قبل ابتداء تلك القضية ما لم يكن قد أعطى قبل ابتداء تلك القضية أو خلال سبعة أيام بعد ابتدائها إشعاراً إلى الشخص الذي هو المدعي في الدعوى المذكورة مبيناً فيه الكتمان أو التشويه الذي ينوي الإسناد إليه في القضية، ويحق لكل شخص يعطي إشعاراً في قضية كهذه أن يصبح طرفاً فيها أن رأى ذلك مناسباً. (4) إذا كان المبلغ الذي يترتب على المؤمن المعتمد دفعه بموجب هذه المادة بخصوص التزام على شخص مؤمن عليه ببوليصة للتأمين أكبر من المبلغ الذي يكون المؤمن بموجب بوليصة التأمين وبصرف النظر عن نصوص هذه المادة ملزماً بدفعه عن ذلك الالتزام كان له الحق باسترداد الزيادة من ذلك الشخص. (5) في هذه المادة كلمة "جوهري" تعني كل ما من طبيعته أن يؤثر على حكم مؤمن متعقل قبل البت في قبول التأمين أو رفضه وقبل تقرير مقدار قسط التأمين أو الشروط الأخرى لذلك وعبارة (التزام مشمول بنصوص بوليصة التأمين) تعني الالتزام المشمول ببوليصة التأمين أو الالتزام الذي كان سيكون مشمولاً بها أو لم يكن للمؤمن الحق في أن يلغي البوليصة أو يبطلها أو لو لم يلغها أو يبطلها فعلاً.
المادة (14) : إذا جرى إصدار شهادة تأمين بمقتضى أحكام هذا القانون لصالح الشخص الذي اتسم مراسيم الحصول على بوليصة تأمين ثم جرى إلغاء تلك البوليصة بقبول الطرفين أو بحكم نص وارد في البوليصة فعلى الشخص الذي صدرت إليه تلك الشهادة أن يعيدها إلى المؤمن المعتمد خلال سبعة أيام من تاريخ سريان إلغاء البوليصة وإذا كانت هذه الشهادة قد فقدت أو تلفت فعلى الشخص المذكور أن يعطي تصريحاً خطياً مع اليمين يذكر فيه فقدان الشهادة أو تلفها ويسلمه إلى المؤمن، وكل من يخالف أحكام هذه المادة يرتكب جرماَ ضد هذا القانون.
المادة (15) : لا تصح التسوية التي يجريها مؤمن معتمد بشأن أي حق قد يطالب به طرف ثالث فيما يتعلق بالتزام يقتضي هذا القانون شمله ببوليصة تأمين ما لم يكن ذلك الطرف الثالث طرفاً في تلك التسوية.
المادة (16) : (1) على كل شخص يقود سيارة في مكان عام أن يعطي اسمه وعنوانه واسم صاحب السيارة وعنوانه حين يطلب منه ذلك أحد رجال الشرطة بزيه الرسمي أو أحد ضباط الشرطة وعليه أيضاً أن يبرز شهادة التأمين الخاصة به وكل من يخالف أحكام هذه الفقرة يرتكب جرماً ضد هذا القانون. إلا أنه لا يجوز إدانة شخص بجرم بموجب هذه الفقرة لمجرد عدم إبراز شهادة التأمين الخاصة به إذا أبرز تلك الشهادة خلال خمسة أيام من ذلك إلى أحد ضباط الشرطة في مركز الشرطة أو الدائرة الحكومية العامة التي يجري تعيينها حين طلب إبراز الشهادة. (2) في كل حالة يقع فيها حادث بسبب وجود سيارة في مكان عام وينجم عنه أذى شخصي لشخص آخر ثم لا يبرز سائق السيارة شهادة التأمين الخاصة به إلى أحد رجال الشرطة أو إلى شخص آخر طلب منه إبرازها بناء على أسباب معقولة يتوجب على السائق عندئذ أن يقوم بأسرع وقت ممكن وفي خلال مدة 48 ساعة من وقوع الحادث على أي حال بإبلاغ الخبر إلى أحد ضباط الشرطة في أحد مراكز الشرطة ويبرز شهادة التأمين الخاصة به وأن لم يفعل ذلك ارتكب جرماً ضد هذا القانون.
المادة (17) : (1) من واجب كل صاحب سيارة أن يقدم المعلومات التي يطلبها منه أحد كبار ضباط الشرطة أو من ينوب عنه وذلك للتحقيق في كل مرة يطلب فيها من السائق إبراز شهادة التأمين الخاصة به بموجب المادة 16 عما إذا كانت السيارة قد سبقت أم لم تسبق عندئذ خلافاً لأحكام المادة 2 من هذا القانون، وإن لم يفعل ذلك ارتكب جرماً ضد هذا القانون. (2) إذا ادعى على سائق سيارة بأنه ارتكب جرماً ضد هذا القانون:- (أ) وجب على صاحب السيارة تقديم المعلومات التي يطلبها منه كبير ضباط الشرطة أو من ينوب عنه للتعرف على هوية السائق. وأن لم يفعل ذلك ارتكب جرماً ضد هذا القانون ما لم يقنع المحكمة بأنه لم يعرف السائق ولم يكن باستطاعته معرفته حتى بعد بذل الجهد المعقول لذلك. (ب) ووجب على كل شخص آخر أن طلب منه ذلك على النحو المشار إليه آنفاً أن يقدم جميع ما في استطاعته تقديمه من المعلومات التي قد تؤدي إلى معرفة هوية السائق وإن لم يفعل ذلك ارتكب جرماً ضد هذا القانون.
المادة (18) : (1) ما لم يرد نص مخالف لهذا فكل شخص يرتكب جرماً ضد هذا القانون يعاقب لدى إدانته في المرة الأولى بغرامة لا تتجاوز -/400 روبية ولدى إدانته في المرة الثانية أو في أية مرة تليها بغرامة لا تتجاوز -/800 روبية أو بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بالسجن والغرامة المذكورين معاً. (2) كل من قام بعمل خلافاً للمادة 2 (1) يعاقب لدى إدانته بغرامة لا تتجاوز -/1000 روبية أو بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة والسجن المذكورين معاً كما يجرم من حمل أو الحصول على رخصة قيادة بموجب لائحة السير والمرور للبحرين لعام 1955 لمدة اثني عشر شهراً من تاريخ الإدانة ما لم تستبعد المحكمة لسبب خصوصي إصدار أمر مخالف لذلك. (3) كل شخص يقدم أي بيان كاذب أو مضلل كان أم شفوياً أو يكتم أية معلومات جوهرية، وذلك بقصد التوصل إلى إصدار بوليصة تأمين، يرتكب جرماً ضد هذا القانون ويعاقب لدى إدانته بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز -/1500 روبية أو بالسجن والغرامة المذكورين مما لم يقنع المحكمة بأن عمله هذا لم يكن بنية الغش. (4) كل شخص ينوي الغش: (أ) فيزور أية شهادة للتأمين أو أية شهادة أو وثيقة أخرى صادرة بموجب هذا القانون أو يبدل فيها أو يطمسها أو يحدث تلفاً فيها. (ب) أو يستعمل شهادة للتأمين أو أية شهادة أو وثيقة أخرى صادرة بموجب هذا القانون تكون مزورة أو مبدلاً فيها أو مطموسة أو محدثاً فيها تلفاً أو يسمح لشخص آخر باستعمالها. (ج) أو يعير لشخص آخر أو يستعير منه شهادة تأمين أو أية شهادة أو وثيقة أخرى صادرة بموجب أحكام هذا القانون. (د) أو يعمل أية وثيقة تكون شديدة الشبه بأية شهادة أو وثيقة أخرى صادرة بمقتضى أحكام هذا القانون بحيث يكون من شأنها التضليل أو يكون في حيازته مثل هذه الوثيقة. (هـ) أو يصدر أية شهادة للتأمين أو أية شهادة أو وثيقة أخرى لا يجوز إصدارها إلا بمقتضى أحكام هذا القانون. يرتكب جرماً ويعاقب لدى إدانته بغرامة لا تتجاوز -/3000 روبية أو بالسجن مدة لا تتجاوز السنتين أو بالغرامة والسجن المذكورين معاً.
المادة (19) : لحاكم البحرين أن يضع بالاتفاق مع المعتمد السياسي قواعد من أجل تنفيذ هذا القانون.
المادة (20) : اعتبار من تاريخ العمل بهاذ القانون يلغى مرسوم التأمين على الغير للمركبات الميكانيكية لسنة 1954، وغير أن هذا الإلغاء لن يؤثر: (أ) على المفعول السابق للمرسوم المذكور أو على أي تصريح أو حق أو تعهد أو التزام نشأ بموجب المرسوم المذكور. (ب) أو على استمرار مفعول أو صلاحية أية أوامر أو قرارات أو أية قواعد وضعت بموجب المرسوم المذكور أو أية أعمال جرت بمقتضاه. (ج) أو على إقامة أو محاكمة أية دعوى، مدنية أو جنائية بخصوص أي جرم ارتكب بموجب المرسوم المذكور أو بخصوص أي تعهد أو التزام نشأ بمقتضاه.
المادة (21) : يسمى هذا القانون "قانون السيارات (التأمين على الطرف الثالث) لعام 1957 ويعمل به اعتباراً من اليوم الأول من شهر جنيوري عام 1958. الجدول صورة شهادة التأمين (مخاطر الطرف الثالث) (المادة 9) شهادة التأمين نشهد بهذا أنه قد تم على الصورة التالية إصدار بوليصة للتأمين تشمل الالتزامات التي يقتضي شمولها بموجب قانون السيارات (التأمين على الطرف الثالث) لعام 1957 اسم حامل بوليصة التأمين رقم البوليصة تاريخ ابتداء التأمين تاريخ انتهاء التأمين السيارة (أو السيارات) المشمولة إذا كانت بوليصة التأمين لا تشير إلى سيارات معبئة فينبغي إدراج تعريف بالسيارات المشمولة في بوليصة التأمين حسب ما هو وارد في تلك البوليصة. تنبيه: إذا تغيرت السيارة أو تغير صاحبها وجب إرجاع هذه الشهادة إلى الشركة خلال سبعة أيام من تاريخ حدوث هذا التغيير.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن