تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 من فبراير سنة 2011؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس سنة 2011؛ وعلى القانون المدني؛ وعلى القانون رقم 66 لسنة 1953 بشأن المناجم والمحاجر؛ وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛ وعلى القانون رقم 86 لسنة 1956 بشأن المناجم والمحاجر؛ وعلى القانون رقم 100 لسنة 1964 بشأن تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛ وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن المجتمعات العمرانية؛ وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية؛ وعلى القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة؛ وعلى القانون رقم 102 لسنة 1983 الصادر في شأن المحميات الطبيعية؛ وعلى القانون رقم 48 لسنة 1984 بشأن حماية المجاري المائية ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف؛ وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛ وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 في شأن حماية البيئة؛ وعلى القانون رقم 230 لسنة 1996 بشأن تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء؛ وعلى القانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار؛ وعلى القانون رقم 89 لسنة 1998 في شأن تنظيم المناقصات والمزايدات؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛ وعلى القرار الجمهوري رقم 531 لسنة 1981 بشأن الأراضي التي تخليها القوات المسلحة؛ وعلى القرار الجمهوري رقم 152 لسنة 2001 بشأن المناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية التي لا يجوز تملكها؛ وعلى القرار الجمهوري رقم 153 لسنة 2001 الصادر بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة؛ وعلى القرار الجمهوري رقم 154 لسنة 2001 بشأن استخدامات أراضي الدولة حتى عام 2017؛ وعلى القرار الجمهوري رقم 204 لسنة 2010 بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود الجمهورية الشرقية والقواعد المنظمة لها؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 264 لسنة 1994 بشأن الشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بممارسة الأنشطة داخل المحميات الطبيعية؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 731 لسنة 2004 بشأن تولي إدارة المساحة العسكرية إعداد قاعدة بيانات الأراضي اللازمة لأنشطة الوزارات المعنية ضمن خريطة فرص الاستثمار؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 548 لسنة 2005 بشأن تملك وانتفاع غير المصريين بوحدات للإقامة في بعض المناطق؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 بشأن شروط وقواعد التصرف في الأراضي والعقارات الواقعة في شبه جزيرة سيناء؛ وعلى قرار وزير الدفاع رقم 146 لسنة 2002 بشأن الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة في الأراضي الصحراوية الخاصة بالهيئات وبالجهات المنصوص عليها في القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية والقانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
المادة (1) : يُعمل بأحكام المرسوم بقانون المرافق في شأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء, وتُطبق أحكام القوانين الأخرى فيما لم يرد به نص في هذا المرسوم بقانون.
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يقصد بالمصطلحات التالية التعريف المبين قرين كل منها: 1- شبه جزيرة سيناء: هي كامل محافظتي شمال وجنوب سيناء والمناطق الواقعة داخل الحدود الإدارية لمحافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد. 2- المنطقة: منطقة شبه جزيرة سيناء والجزر الداخلة في مناطق مياهها الإقليمية ومنطقة الامتداد القاري والمنطقة الاقتصادية الخاصة, والمناطق المتاخمة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع. 3- الجهاز: الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء. 4- مجلس الإدارة: مجلس إدارة الجهاز. 5- مناطق التنمية المحدودة: هي المناطق التي تقام فيها المشروعات الصغيرة وغيرها من مشروعات خدمة المجتمع والبيئة. 6- مناطق التنمية الاستثمارية: هي مناطق المشروعات الاستثمارية المختلفة مثل السياحية, العمرانية, الزراعية, الصناعية, التعدينية, التجارية وغيرها من المشروعات الاستثمارية الأخرى. 7- مناطق التنمية الشاملة (المتكاملة): هي المناطق التي تقام فيها المشروعات القومية كمحاور للتنمية بوجه عام للنهوض والارتقاء بمستوى أهالي سيناء المعيشية في مختلف المجالات, ومنها: (ميناء شرق التفريعة, المدينة المليونية بشرق بورسعيد والمنطقة الصناعية, مشروع 400 ألف فدان على ترعة السلام, وادي التكنولوجيا - ساحل خليج السويس, وغيرها من المشروعات القومية الأخرى). 8- جهات الولاية: هي جهات الدولة المخصص لها مساحات داخل شبه جزيرة سيناء وتعني بتنميتها والتصرف فيها وإدارتها واستغلالها في جميع الأنشطة والاستخدامات.
المادة (2) : لا يكون تملك الأراضي والعقارات المبنية بمناطق التنمية إلا للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أي جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين والأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين. ويقع باطلاً بطلاناً مطلقاً أي عقد تملك يبرم على خلاف ذلك ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. وإذا آلت أي أعيان (أراضي/ عقارات) بالمنطقة إلى غير المصريين بطريق الميراث الشرعي أو الوصية فعلى الوارثين أو الموصى لهم التصرف في تلك الأعيان للمصريين من حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرهم من أي جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة وإلا آلت ملكية تلك الأعيان للدولة بثمن المثل. ويعد الجهاز سجلاً خاصاً بحصر هذه الحالات لمتابعتها والإشراف عليها وتتبع التصرفات التي تتم بشأنها. ويجوز للمصريين والشركات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون الانتفاع بالأراضي والعقارات المبنية بمناطق التنمية. ويكون استغلال الأراضي والعقارات المبنية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المصريين والأجانب بمناطق التنمية بنظام حق الانتفاع دون غيره من الحقوق العينية الأصلية. على أنه يجوز لمجلس الإدارة وللأسباب التي يقدرها بعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة الموافقة على الآتي: تملك المنشآت المبنية فقط للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المصريين والأجانب بمناطق التنمية دون الأرض المقامة عليها. تقرير حق انتفاع لغير المصريين بوحدات بغرض الإقامة فيها بالمنطقة لمدة أقصاها 50 سنة بعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة. ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها وبعد موافقة كل الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة وموافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا المرسوم بقانون بالنسبة لهذه الوحدات. ويحظر التملك أو حق الانتفاع أو الإيجار أو أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات الواقعة بالمناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والمناطق المتاخمة للحدود بالمنطقة وكذلك المحميات الطبيعية وجزر البحر الأحمر والمناطق الأثرية وحرمها ويكون استغلالها واستخدامها طبقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة. وفي جميع الأحوال لا يجوز تملك أو تخصيص الأراضي أو العقارات أو الوحدات للإقامة فيها بالمنطقة أو منح حق الانتفاع بها سواء للمصريين أو الأجانب بمناطق التنمية أو الاستثمار إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة ووزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة.
المادة (2) : تسري أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية على سائر الأنشطة والمشروعات التي ما زالت تحت التأسيس, وعلى الجهات المختصة بالدولة وذوي الشأن توفيق الأوضاع القانونية وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية. أما بالنسبة للأنشطة والمشروعات القائمة فيسري عليها القانون الذي أنشئت في ظله حتى انتهاء مدتها.
المادة (3) : يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون المرفق بعد موافقة مجلس الوزراء عليها وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة (3) : لا ينشأ حق الانتفاع المقرر بمقتضى ذلك القانون على الأراضي والعقارات إلا وفقاً لتعاقدات تبرم لهذا الغرض, على أن تتضمن تلك التعاقدات القواعد والشروط الحاكمة لذلك الانتفاع وعلى الأخص ما يأتي: 1- أن تكون مدة حق الانتفاع حتى 30 سنة طبقاً لطبيعة كل نشاط ويجوز تجديد هذه المدة لمدد أخرى بحيث لا يزيد إجمالي مدة حق الانتفاع على 50 سنة وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة على أن تنتهي مدة حق الانتفاع في أي من الأحوال الآتية: (أ) انقضاء الكيان القانوني لصاحب حق الانتفاع لأي سبب كان. (ب) وفاة المنتفع. (ج) انتهاء مدة الانتفاع أو عدم الموافقة على التجديد. (د) انقضاء المدة الإجمالية لحق الانتفاع (50 سنة). على أنه يجوز - بعد موافقة مجلس الإدارة وللأسباب التي يقدرها - في حالة وفاة المنتفع استمرار التعاقد مع الورثة الشرعيين أو بعضهم بنفس شروط وأحكام وقواعد العقد الأصلي. 2- لا يتحول حق الانتفاع لأي سبب من الأسباب لحق ملكية لصاحب الانتفاع أو غيره بالنسبة للأراضي والعقارات المبنية محل الاستثمار أو الاستغلال. 3- لا يجوز أن يكون حق الانتفاع محلاً لأي تصرف من أي نوع كان إلا بعد الحصول على موافقة من مجلس الإدارة ووزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة وإلا كان ذلك التصرف باطلاً ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. 4- يلتزم المنتفع باستخدام العين المنتفع بها خلال المدة المقررة بالعقد وفقاً للقواعد والشروط الحاكمة سواء الصادرة من مجلس الإدارة أو المنصوص عليها بالعقد. ويحظر على المنتفع استخدام العين المنتفع بها في غير الغرض موضوع حق الانتفاع. وفى جميع الأحوال ينتهي حق الانتفاع المقرر بمقتضى هذا القانون عند الآتي: (أ) مخالفة المنتفع لأي من شروط التعاقد. (ب) عدم الالتزام بالبرنامج الزمني المقدم لتنفيذ المشروع. ويقع باطلاً كل إجراء أو تصرف في حق الانتفاع بالمخالفة للأحكام السابقة, ولا يجوز شهر أيهما ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
المادة (4) : يجب أن يتخذ مشروع الاستثمار أو التنمية لغير المصريين بالمنطقة شكل شركة مساهمة مصرية لا تقل نسبة مشاركة المصريين فيها عن (55%) وتلتزم هذه الشركات بالحصول على ترخيص من الجهاز بعد سداد مقابله قبل ممارسة النشاط, ولا ينفذ في مواجهة الكافة أي تغيير في أسماء المؤسسين أو نسب الشركاء أو حصصهم أو تعديل بعض مواد العقود أو النظام الأساسي أو شكل الشركات أو إقامة أفرع جديدة للشركات في سيناء إلا بعد موافقة مجلس الإدارة والحصول على موافقات الجهات المعنية (وزارة الدفاع - وزارة الداخلية - المخابرات العامة - الهيئة العامة للاستثمار - هيئة سوق المال - الهيئة العامة للرقابة المالية). ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز - بعد الحصول على موافقات أجهزة الدولة المعنية وكذا موافقة مجلس الإدارة - للشركات المشار إليها ما يلي: قيد الشركات للتداول في بورصة الأوراق المالية داخل أو خارج مصر. طرح الأوراق المالية الخاصة بها للاكتتاب العام أو الخاص. ويجب الحصول على موافقة كتابية من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك قبل تنفيذ عمليات طرح أو تداول الأوراق المالية المشار إليها إذا ترتب على هذه العمليات زيادة نسبة المساهمة على (10%) من رأس مال هذه الشركات. وفى جميع الأحوال لا تزيد نسبة الأوراق المالية ورأس المال أو الأسهم للشركات والمنشآت والمشروعات لغير المصريين عن نسبة (45%).
المادة (4) : ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية, وتكون له قوة القانون, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المادة (5) : يجب في جميع الأحوال أن يكون نشاط الاستثمار أو التنمية أو الانتفاع أياً كان صورته بأراضٍ وعقارات متفقاً ومتناسباً مع طبيعة المنطقة وفي المجالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون على أن لا يكون مخالفاً لقواعد النظام العام والأمن القومي أو المصالح العليا للدولة ويتعين أخذ رأي وزارة الدفاع ومراعاة ما تقرره في هذا الشأن من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.
المادة (6) : لا تخل أحكام هذا المرسوم بقانون بما يكون لجهات الولاية على أراضي الدولة من أي مساحات في خطط كل منها تقع داخل المنطقة والتي لها وحدها حق إدارتها واستغلالها والتصرف فيها بالتنسيق مع الجهاز وفي إطار المخططات التنموية التي يضعها الجهاز للمنطقة.
المادة (7) : تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء ويكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيله وبنظامه الأساسي ويكون مقره محافظة شمال سيناء ويجوز إنشاء فروع له بالمحافظة/ المدن الأخرى الواقعة داخل الحدود الإدارية لشبه جزيرة سيناء. ويرأس مجلس الإدارة رئيس يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من وزير الدفاع ويحدد القرار معاملته مالياً ويشترك في عضويته ممثلون عن الجهات المعنية الآتية: 1- وزارة الدفاع. 2- وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. 3- وزارة الموارد المائية والري. 4- وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية. 5- وزارة الصناعة والتجارة الخارجية. 6- وزارة السياحة. 7- وزارة البترول. 8- وزارة النقل. 9 - وزارة المالية. 10- وزارة التخطيط والتعاون الدولي. 11- وزارة الكهرباء والطاقة. 12- وزارة الداخلية. 13- وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 14- محافظة شمال سيناء. 15- محافظة جنوب سيناء. 16- الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. 17- جهاز المخابرات العامة. 18- رئيس المجلس الشعبي لمحافظتي شمال سيناء/ جنوب سيناء. وثلاثة أعضاء يمثلون شركات التنمية والمستثمرين يختارهم رئيس مجلس الوزراء. وتكون مدة العضوية بمجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى. ويجوز لرئيس مجلس الإدارة دعوة ممثلين عن الوزارات والمحافظات والهيئات والبنوك ومنظمات الأعمال والمجتمع المدني وأصحاب الخبرات لحضور اجتماعات مجلس الإدارة وذلك عند بحث أحد الموضوعات التي تدخل في اختصاصهم دون أن يكون لهم حق التصويت. ويجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ولا يكون انعقاد مجلس الإدارة صحيحاً إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل من ممثلي الوزارات والمحافظات الأعضاء بمجلس الإدارة. ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بمهمة محددة ويمكن دعوة غير الأعضاء للمشاركة في أعمال هذه اللجان إذا لزم الأمر. ودون الإخلال بموافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين الذين لهم حق التصويت وعند التساوي يرجح الجانب الذي به الرئيس. ويتولى رئيس مجلس إدارة الجهاز تصريف شئون ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة ويمثله أمام القضاء والغير. ولرئيس مجلس الوزراء حق دعوة مجلس الإدارة للانعقاد وحضور جلساته وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها وفي هذه الحالة يمثل الوزراء المعنيون وزارتهم كما يمثل المحافظة المعنية محافظوها. ويرفع مجلس الإدارة تقريراً نصف سنوي عن جهود ونشاط وخطط الجهاز لرئيس مجلس الوزراء.
المادة (8) : مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها الجهاز وذلك في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة للدولة ومحددات ومتطلبات الأمن القومي والدفاع عن الدولة والمعايير البيئية ويختص بما يلي: 1- دراسة ووضع السياسات والتوجهات والخطط العامة اللازمة لتطوير وتنمية المنطقة وذلك من خلال وضع تطبيق الإستراتيجية الوطنية المتكاملة لتنمية المنطقة ويحدد أولويات المخطط الإستراتيجي للتنمية بها وتوجهات سياسات التنمية المستدامة والمتكاملة للمنطقة ويضع آليات تنفيذها ويتابع عمليات التنفيذ. 2- اقتراح أي مشروعات تنموية أو استثمارية بالمنطقة وتحديد أولويات التنفيذ في إطار السياسة العامة للدولة. 3- متابعة تنفيذ خطة استخدامات الأراضي بالمنطقة (زراعي, عمراني, سياحي, صناعي, تعدين, بترول, بيئة .. إلخ) بالتنسيق مع جهات الولاية على الأراضي وطبقاً للقوانين والقرارات المتعلقة بهذا الشأن. 4- دراسة أساليب التصرف في الأراضي المملوكة للدولة وتسعيرها وتنظيم حمايتها ونماذج عقودها بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية عليها. 5- التنسيق مع المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة بشأن الأراضي غير المحدد استخدام لها بالمنطقة ومقترحات تخصيصها والمشروعات التي يمكن تنفيذها عليها وتنظيم حمايتها طبقاً للقوانين والقرارات المتعلقة بهذا الشأن. 6- التصريح بإنشاء تجمعات اقتصادية أو صناعية أو تجارية أو سياحية أو زراعية أو غيرها من تجمعات التنمية والتعمير بالمنطقة بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية. 7- تنظيم وتنسيق أداء أنشطة وأعمال وخدمات الأجهزة والهيئات الحكومية المعنية بتنمية المنطقة والموافقة على إصدار ما يلزم من المشروعات والتصاريح والتراخيص المتعلقة بجميع الأنشطة الاستثمارية والتنموية بالمنطقة وتحديد مقابلها وكذا تحديد أولويات تخصيص الموارد المالية والاعتمادات وتوفير مصادر التمويل اللازمة وفقاً لمتطلبات التنمية الاستثمارية بالمنطقة بالتنسيق مع كافة الأجهزة والهيئات الحكومية. 8- إصدار القرارات اللازمة لإيقاف النشاط الاستثماري أو التنموي أياً كانت صورته أو إلغاء أو سحب حق الانتفاع في حالة مخالفة ذوي الشأن أحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية. 9- اتخاذ جميع القرارات والإجراءات اللازمة للتنمية داخل المنطقة, كما يكون له إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات الرامية لذلك مع الحفاظ على قواعد النظام العام والأمن القومي والمصالح العليا للدولة مع مراعاة ما تقرره وزارة الدفاع في هذا الشأن من قواعد وشروط تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة. 10- اتخاذ القرارات اللازمة بغرض الاستفادة من موارد وأموال الجهاز عن طريق استثمارها في الأنشطة التي يوافق عليها مجلس الإدارة. 11- تجميع كل الدراسات التي أجريت على سيناء وتقييمها وتحديد الدراسات التي لم تستكمل واستكمالها وإجراء دراسات جديدة بالتعاون مع الجامعات والمكاتب الاستشارية المتخصصة والجهات المعنية وتوظيف نتائج الدراسات التي تمت عن سيناء في توجيه عملية التخطيط بما يضمن التوظيف الفعال بنتائج البحث العلمي. 12- تقديم الخدمات الاستشارية والعلمية والبحثية عن طريق الخبراء المتفرغين في الجهاز وتعويضهم بالعائد المناسب وعمل دراسات الجدوى بين المستثمرين في الداخل والخارج بالتنسيق مع الجهات المعنية والمختصة. 13- متابعة تنفيذ المشروعات الكبرى لتنمية سيناء وتقييم الأداء وعرض النتائج على اللجنة الوزارية لتنمية سيناء وعرض المعوقات والحلول المقترحة. 14- وضع الضوابط والنظم الاقتصادية واقتراح التشريعات التي تُسهم في تنمية المنطقة. 15- إجراء الدراسات الاجتماعية اللازمة لسياسة ترشيد الجذب السكاني والتوطين والتأقلم تحت ظروف المجتمع البدوي والبيئة الصحراوية. 16- إجراء التنسيقات اللازمة مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لترويج وعرض مشروعات التنمية والاستثمار المختلفة على المستثمرين ورجال الأعمال. ويصدر المجلس اللوائح التنظيمية واللوائح الداخلية ونظم العمل والقرارات المنظمة للشئون المالية والإدارية والفنية ووضع الهيكل التنظيمي للجهاز.
المادة (9) : تتكون موارد الجهاز من: 1- الاعتمادات التي تدرجها الدولة بموازنتها لحساب الجهاز. 2- نسبة (0.5% حتى 1% طبقاً لنوع وطبيعة النشاط) من حصيلة إيرادات جهات الولاية على أراضي الدولة نتيجة التصرف في أي مساحات مخصصة لها داخل المنطقة. 3- عائد استثمار أموال الجهاز وأرباحه بعد موافقة مجلس الإدارة. 4- حصيلة نشاط الجهاز ومقابل التراخيص والتصاريح التي يصدرها والخدمات التي يقدمها وفقاً للائحة التنفيذية لهذا القانون. 5- الهبات والمعونات والمنح التي يقبلها مجلس الإدارة. 6- أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة. وتعتبر أموال الجهاز أموالاً عامة وتخضع حساباته وأرصدته وأمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وتتمتع ممتلكاته وأمواله بالحماية القانونية المقررة لأموال الدولة العامة. ويكون للجهاز موازنة مستقلة يتبع في وضعها وفى إعداد القوائم المالية لها معايير المحاسبة المصرية وتسري عليها في هذا الشأن أحكام القوانين المنظمة للهيئات العامة. وتبدأ السنة المالية ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها. ويكون للجهاز حساب لدى البنك المركزي المصري وتودع أموال الجهاز في حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري ويرحل الفائض من موازنة الجهاز من سنة إلى أخرى ويتم الصرف من الحساب بقرار من مجلس إدارة الجهاز أو من يفوضه في ذلك.
المادة (10) : يكون الجهاز هو المسئول عن الإشراف والرقابة والمتابعة على أي مساعدات أو منح أو تبرعات أجنبية نقدية كانت أو عينية يتم رصدها من أي منظمات أو مؤسسات أو جمعيات أو أفراد لصالح أي مشروعات بالمنطقة.
المادة (11) : تنشأ بالجهاز لجنة لتسوية المنازعات تختص بتسوية كافة المنازعات والخلافات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون أو كل ما يتعلق به. ويعرض عليها النزاع قبل عرضه على جهات القضاء لتسويته وإصدار توصية بشأنه. ولا يخل ذلك دون حق الأطراف المتنازعة في اللجوء بعد ذلك إلى القضاء المختص. ويصدر وزير العدل قراراً بتنظيم عمل اللجنة وتشكيلها.
المادة (12) : فيما عدا ما تقوم به القوات المسلحة تنفيذاً لخطة الدفاع عن الدولة يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي أن يحوز أو يضع اليد أو يتعدى على أي جزء من الأراضي الخاضعة لأحكام هذا المرسوم بقانون. ويزال وضع اليد أو التعدي بالطريق الإداري بقرار من مجلس الإدارة, ويتحمل واضع اليد أو المتعدى تكاليف إزالة الأعمال. ويحق لواضع اليد قبل العمل بهذا المرسوم بقانون تملك الأراضي التي قاموا بالبناء عليها أو استصلاحها واستزراعها بعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة وذلك وفقاً للقواعد والشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (13) : تلتزم الجهات صاحبة الولاية على الأراضي بالمنطقة بعدم النص على شرط الالتجاء إلى التحكيم في التعاقدات المبرمة على أي جزء من المساحات المخصصة لها بالمنطقة ولا تنفذ أحكام التحكيم في المنازعات التي تنشأ بحق التملك أو الانتفاع أو تشغيل أو ممارسة النشاط أيا كانت صورته بالمنطقة.
المادة (14) : في غير مناطق التنمية والاستثمار التابعة للجهاز والمناطق الإستراتيجية والمتاخمة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع يلتزم المحافظون ووحدات الإدارة المحلية وكافة أجهزة الدولة بالمنطقة بأحكام هذا المرسوم بقانون فيما يتعلق بحق الملكية أو الانتفاع أو الاستخدام مع ضرورة الحصول على موافقات وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة وفقاً لما ورد بهذا المرسوم بقانون.
المادة (15) : تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون مناطق التنمية والاستثمار التي يمكن تملكها أو تقرير حق الانتفاع بها داخل حدود المنطقة وطبيعة المجالات والأنشطة الاستثمارية التنموية التي يمكن إقامتها بالمنطقة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن