بشأن تنظيم كلية المجتمع في قطر.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القرار ال ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض ...
المادة (2) : تنظم كلية المجتمع في قطر عل ...
المادة (3) : كلية المجتمع في قطر، هيئة ذات طابع علمي للتعليم الأكاديمي والتقني، تتبع المجلس الأعلى، وتكون لها شخ ...
المادة (4) : تهدف الكلية إلى:
1- إعداد كوادر فنية مدربة تدريباً علمياً وعملياً في التخصصات التي تفي باحتياجات ا ...
المادة (5) : يتولى إدارة الكلية مجلس أمناء، يشكل من رئيس للمجلس، ونائب للرئيس يحل محله عند غيابه أو خلو منصبه، و ...
المادة (6) : تكون مدة عضوية المجلس سنتين قابل ...
المادة (7) : يكون للمجلس السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الكلية، وتحقيق أهدافها، ويكون له بوجه خاص ما يلي ...
المادة (8) : يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، أربع مرات على الأقل في السنة، وكلما دعت الحاجة، ويشترط لصحة انعقاد الم ...
المادة (9) : للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض ...
المادة (10) : يكون للكلية رئيس، يصدر بتعيينه قرار من الوزير، ويتولى الرئيس تحت إشراف المجلس، إدارة الكلية وتصريف ...
المادة (11) : يمثل الرئيس الكلية أمام ال ...
المادة (12) : يكون للكلية عميد أو أكثر لمعاونة الرئيس في إدارة شؤونها، وللرئيس أن ...
المادة (13) : تحدد لوائح الكلية نظام الدراسة والتدريب بالكلية على أن تتضمن شروط قبول الطلاب لكل تخصص، وعدد سنوات ...
المادة (14) : يجوز للكلية التعاون مع الجامعات والكليات النظيرة المعترف بها، التي تتمتع بخبرة طويلة وسمعة عالية في ...
المادة (15) : تتكون الموارد المالية للكلية من:
1- الاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدول ...
المادة (16) : يقدم الرئيس، في نهاية كل سنة مالية، تقريراً إلى المجلس عن نشاط الكلية ومركزها المالي متضمناً اقتراح ...
المادة (17) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا الق ...
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر