تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوا ...
المادة () : تأسست طبقا لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له ...
المادة (1) : تؤسس شركة إشراق العقارية - شركة مساهمة عامة - برأسمال قدره (1.500.000.000) مليار وخمسمائة مليون دره ...
المادة (1) : طبقا لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له والنظام ...
المادة (1) : اسم هذه الشركة هو شركة إشراق العقارية - وهي شركة ...
المادة (2) : مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في إمارة أبو ظبي, ويجوز لمجل ...
المادة (2) : اسم هذه الشركة هو شركة إشراق العقارية, شركة م ...
المادة (2) : يُلغى القرار الوزاري رقم (378) لسنة 2011 في شأن ...
المادة (3) : يُنشر هذا القرار في الجريدة ال ...
المادة (3) : مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في إمارة أبو ظبي, ويجوز لمجل ...
المادة (3) : المدة المحددة لهذه الشركة هي مائة (100) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ إشهارها في السجل التجاري. وتجدد ...
المادة (4) : تكون الأغراض الرئيسة للشركة القيام بالنشاطات التالية سواء داخل أو خارج دولة الإمارات العربية المتحد ...
المادة (4) : المدة المحددة لهذه الشركة هي مائة سنة ميلادية تبدأ من تاريخ إشهارها في السجل التجاري. وتجدد المدة ...
المادة (5) : تكون الأغراض الرئيسية للشركة القيام بالنشاطات التالية سواء داخل أو خارج دولة الإمارات العربية المتح ...
المادة (5) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ مليار وخمسمائة مليون درهم (1.500.000.000) درهم موزع على مليار وخمسمائة ملي ...
المادة (6) : اكتتب المؤسسون في الشركة في ستمائة وخمسة وسبعون سهم (675.000.000) سهم بقيمة اسمية واحد درهم لكل سهم ...
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ مليار وخمسمائة مليون درهم (1.500.000.000) موزع على مليار وخمسمائة مليون س ...
المادة (7) : اكتتب المؤسسون في الشركة في ستمائة وخمسة وسبعون سهم (675.000.000) سهم بقيمة اسمية واحد درهم لكل سهم ...
المادة (7) : جميع أسهم الشركة اسمية ويجب ألا تقل نسبة مشاركة مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ومواطني دول مج ...
المادة (8) : تدفع (25%) من القيمة الاسمية للسهم النقدي عند الاكتتاب, وتدفع باقي القيمة على دفعة واحدة أو عدة دفع ...
المادة (8) : الحصة العينية التي دخلت في تكوين رأس مال الشركة عبارة عن جميع المقومات المادية والمعنوية لشركة إشرا ...
المادة (9) : يتعهد المؤسسون الموقعون على هذا العقد بالقيام بجميع الإجراءات اللازمة لإتمام تأسيس الشركة ولهذا الغ ...
المادة (9) : الحصة العينية التي دخلت في تكوين رأس مال الشركة عبارة عن جميع المقومات المادية والمعنوية لشركة إشرا ...
المادة (10) : تستبدل الشركة عند اكتمال إدراج أسهمها في سوق مالي مرخص في الدولة نظام سجل الأسهم والشهادات المؤقتة ...
المادة (10) : المصروفات التي تلتزم الشركة بأدائها بسبب تأسيسها وإصدار أوراقها المال ...
المادة (11) : يعتبر النظام الأساسي المرفق بهذا ...
المادة (11) : لا يلتزم المساهمون بأية التزامات أو خسائر على الشركة إلا في حدود ...
المادة (12) : يترتب على ملكية السهم قبول المساهم نظام الشركة الأساسي وقرارات جمعيتها ا ...
المادة (12) : حرر هذا العقد من ثلاث نسخ ترفق أمام الكاتب العدل, تستخدم نسختان منها لأغراض إتمام إجراءات تسجيل الش ...
المادة (13) : يكون السهم غير قابل للتجزئة (بمعنى أن ...
المادة (14) : كل سهم يخول مالكه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة عند ت ...
المادة (15) : أ- تقوم الشركة خلال (15) يوم عمل من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيسها بالتقدم بطلب لإدراج أس ...
المادة (16) : لا يجوز لورثة المساهم أو لدائنيه بأية حجة كانت أن يطلبوا وضع الأختام على دفاتر الشركة أو ممتلكاتها ...
المادة (17) : تدفع الشركة حصص الأرباح المستحقة عن السهم لآخر مالك له مقيد اسمه في سجل الأسهم بالشركة في التاريخ ا ...
المادة (18) : مع مراعاة أحكام القانون, يجوز زيادة رأسمال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية للأسهم الأص ...
المادة (19) : مع مراعاة أحكام القانون في شأن الشركات التجارية, للجمعية العمومية غير العادية للشركة بعد موافقة اله ...
المادة (20) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة (7) عضوا ويشترط أن يكون ثلثهم على الأقل من الأعضاء المست ...
المادة (21) : يتولى كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة منصبه لمدة ثلاث سنوات, وفي نهاية هذه المدة يعاد تشكيل المجلس, وي ...
المادة (22) : (أ) ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس ويمثل رئيس المجلس الشركة أمام القضاء ..... ...
المادة (23) : لمجلس الإدارة كافة السلطات في إدارة الشركة والقيام بكافة الأعمال والتصرفات نيابة عن الشركة حسبما هو ...
المادة (24) : يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو عض ...
المادة (25) : يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته في المركز الرئيسي للشركة أو في أي مكان آخر يوافق عليه أعضاء مجلس الإدار ...
المادة (26) : لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه, ويجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه غيره ...
المادة (27) : إذا وجد لدى عضو مجلس الإدارة تعارض في المصالح في مسألة ينظر فيها مجلس الإدارة, وقرر مجلس الإدارة أ ...
المادة (28) : إذا تغيب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن حضور أكثر من ثل ...
المادة (29) : لمجلس الإدارة الحق في أن يعين مديرا للشركة أو عدة مديرين أو و ...
المادة (30) : مع مراعاة أحكام المادة (31) من هذا النظام لا يكون أعضاء مجلس الإدارة مسؤولين مسؤولية شخصية فيما يتع ...
المادة (31) : يكون رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن الغش وإساءة استعمال السلطات ...
المادة (32) : يشكل مجلس الإدارة اللجان الدائمة وتتبعه بشكل مباشر على النحو التالي: أ- لجنة التدقيق: • يشك ...
المادة (33) : أ) يجب أن يكون لدى الشركة نظام محكم للرقابة الداخلية يهدف إلى وضع تقييم لوسائل وإجراءات إدارة المخ ...
المادة (34) : مع مراعاة أحكام المادة (118) من قانون الشركات التجارية رقم (8) لسنة 1984, تتكون مكافأة أعضاء مجلس ا ...
المادة (35) : الجمعية العمومية المكونة تكوينا صحيحا تمثل ...
المادة (36) : * لكل مساهم الحق في حضور اجتماعات الجمعية العمومية للمساهمين, ويكون له عدد من الأصوات يعادل عدد أسه ...
المادة (37) : 1- يدعو المؤسسون خلال ثلاثين يوما من تاريخ إغلاق باب الاكتتاب جميع المساهمين إلى اجتماع الجمعية الع ...
المادة (38) : توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العمومية العادية بإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين ...
المادة (39) : تنعقد الجمعية العمومية العادية بدعوة من: 1- مجلس الإدارة مرة على الأقل في السنة خلال الأشهر الأربع ...
المادة (40) : يدخل في جدول أعمال الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي المسائل الآتية: 1- سماع تقرير مجلس الإدارة ...
المادة (41) : يسجل المساهمون الذين يرغبون في حضور الجمعية العمومية العادية وغير العادية أسماءهم في السجل الإلكترو ...
المادة (42) : يغلق سجل المساهمين في الشركة طبقا للنظام الخاص بالتداول والمقاصة والتس ...
المادة (43) : تسري على النصاب الواجب توفره لصحة انعقاد الجمعية العمومية بصفاتها المختلفة, وعلى الأغلبية اللا ...
المادة (44) : يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة وعند غيابه يرأسها نائب رئيس مجلس الإدارة أو عضو مجلس الإدار ...
المادة (45) : يكون التصويت في الجمعية العمومية بالطريقة التي يعينها رئيس الجمعية إلا إذا قررت الجمعية العمومية طر ...
المادة (46) : لا يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن يشترك في التصويت عن نفسه أو عم ...
المادة (47) : 1- تجتمع الجمعية العمومية غير العادية للشركة بناء على دعوة من مجلس الإدارة وعلى المجلس توجيه هذه ال ...
المادة (48) : تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يلي: 1- زيادة رأس المال أو تخفيضه. 2- حل الشركة أو اندماجها ...
المادة (49) : يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لانعقاد الجمعية العمو ...
المادة (50) : تصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع إلا إذا تعلق القرار بزي ...
المادة (51) : مع مراعاة حكم المادة (126) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م في شأن الشركات التجارية لا يجوز ل ...
المادة (52) : يكون للشركة مدقق حسابات أو أكثر تعينه الجمعية العمومية بناء على ترشيح من مجلس الإدارة وتوصية من لجن ...
المادة (53) : يجب أن يكون مدقق الحسابات الخارجي مستقلا عن الشركة ومجلس إدارتها, ولا يجوز له أن يكون شريكا أو وكيل ...
المادة (54) : يحظر على مدقق الحسابات الخارجي خلال فترة توليه مراجعة/ تدقيق حسابات الشركة القيام بأية خدمات أو أعم ...
المادة (55) : يلتزم مدقق الحسابات بإبلاغ الجهات الرقابية عن أية مخالفات جوهرية أو مع ...
المادة (56) : تكون لمدقق الحسابات الصلاحيات وعليه التقيد بالالتزامات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (8) لس ...
المادة (57) : يقدم مدقق الحسابات إلى الجمعية العمومية العادية تقريرا يشتمل على البيانات المنصوص عليها في المادة ( ...
المادة (58) : على مجلس الإدارة أن يحتفظ بدفاتر حسابات منتظمة حسب الأصول لإعطاء صورة صحيحة وعادلة عن وضع أعمال الش ...
المادة (59) : على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية قبل الاجتماع السنوي للجمعية العمومية العادية بشهر على الأقل ...
المادة (60) : لمجلس الإدارة أن يقتطع من الأرباح السنوية غير الصافية نسبة يحددها لاستهلاك موجودات الشركة أو التعوي ...
المادة (61) : توزع الأرباح السنوية الصافية للشركة بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى وفقا لما يلي: ...
المادة (62) : يتم التصرف في المال الاحتياطي بناءً على قرار مجلس الإدارة في الأوجه التي تحقق مصالح الشركة ولا يجوز ...
المادة (63) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (194) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م في شأن الشركات التجارية ...
المادة (64) : لا يترتب على أي قرار يصدر عن الجمعية العمومية سقوط دعوى المسؤولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة, وإ ...
المادة (65) : تحل الشركة لأحد الأسباب التالية:- 1- انتهاء المدة المحددة للشركة ما لم تجدد وفقا للقواعد الواردة ب ...
المادة (66) : إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العم ...
المادة (67) : عند انتهاء مدة الشركة أو حلها قبل الأجل المحدد تعين الجمعية العمومية بناءً على طلب مجلس الإدارة طري ...
المادة (68) : تطبق أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م في شأن الشركات التجارية وال ...
المادة (69) : "يسري على الشركة القرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009 الصادر عن وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة ال ...
المادة (70) : عند وجود تعارض بين نصوص المواد باللغتين ...
المادة (71) : يُودع هذا النظام و ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن