بشأن ضوابط استحقاق رواتب ومزايا موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية.
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1982 بإنشاء مجلس الخدمة المدنية،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010،
وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة (1) : تسري أحكام الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها المقررة وفقاً لقانون وأنظمة الخدمة المدنية على كافة موظفي الجهات الحكومية التي تنظم شئون موظفيها لوائح خاصة.
المادة (2) : استثناء من حكم المادة الأولى من هذا القانون، يحتفظ الموظفون بالجهات الحكومية المشار إليها في تلك المادة الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بأحكامه، بالرواتب التي يتقاضونها بصفة شخصية إذا زادت على ما هو مقرر وفقاً لقانون وأنظمة الخدمة المدنية وذلك لحين انتهاء خدمتهم وفقاً للقانون أو للعقود المبرمة معهم.
كما يسري حكم الفقرة السابقة على المزايا الوظيفية التي يتقاضونها، والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح ديوان الخدمة المدنية.
المادة (3) : يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (4) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء وكافة المعنيين – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين