بشأن قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر لسنة 2011) ويقرأ مع القانون رقم (8) لسنة 1998 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة (2) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولاً: بإضافة عبارة (بما فيها الوسائل الإلكترونية أو الرقمية أو التقنية) إلى آخر تعريف (المطبوعة) الوارد فيها.
ثانياً: بإضافة البند (3) إلى الفقرة (أ) الواردة في تعريف (المطبوعة الدورية) الوارد فيها بالنص التالي:-
3- المطبوعة الإلكترونية: موقع الكتروني له عنوان الكتروني محدد على الشبكة المعلوماتية يقدم خدمات النشر، بما في ذلك الأخبار والتقارير والتحقيقات والمقالات والتعليقات، ويختار التسجيل في سجل خاص ينشأ في الدائرة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ثالثاً: بإضافة تعريف (التوزيع) إليها بعد تعريف (الصحفي) الوارد فيها:-
التوزيع: تداول المطبوعة الورقية وإتاحة الاطلاع على المطبوعة الإلكترونية من خلال الشبكة المعلوماتية.
المادة (3) : تعدل المادة (22) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (أو العنوان الإلكتروني الذي تنشر فيه) بعد عبارة (المطبعة التي تطبع فيها).
المادة (4) : يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة (49) إليه بالنص التالي وإعادة ترقيم المواد من (49) إلى (51) منه لتصبح من (50) إلى (52) منه على التوالي:-
المادة 49:-
لا تستفيد المطبوعة الإلكترونية ومالكها وناشرها وكتابها وصحافيوها والعاملون فيها من مزايا هذا القانون ما لم تكن مرخصة ومسجلة وفقاً لأحكامه.
التوقيع : عبد الله الثانى ابن الحسين - ملك المملكة الاردنية الهاشمية