بشأن ضوابط حمل واستعمال أفراد شركات الخدمات الأمنية الخاصة للأسلحة النارية وذخائرها وحفظها والتفيش عليها.
المادة () : وزير الدولة للشئون الداخلية،
بعد الاطلاع على القانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والم ...
المادة (1) : يجب على شركات الخدمات الأمنية الخاصة، تدريب أفراد الخدمات الأمنية الخاصة، الذين يرخص لهم بحمل الأسل ...
المادة (2) : لا يجوز لأفراد الخدمة الأمنية الخاصة المرخص لهم بحمل ال ...
المادة (3) : لا يجوز لأفراد الخدمة الأمنية الخاصة، استعمال الأسلحة النارية إلا في الحالات التي ...
المادة (4) : يجب على فرد الخدمة الأمنية الخاصة عدم البدء في إطلاق النار إلا بعد اتباع الإجراءات التالية:
1- توج ...
المادة (5) : لا يجوز لفرد الخدمة الأمنية الخاصة إطلاق النار إلا عند الضرورة القصوى، وبشرط أن يكون هو الوسيلة الو ...
المادة (6) : على مدير الشركة المرخص لها بتقديم خدمات أمنية خاصة في كل حالة استعمال للسلاح الناري، إعداد ت ...
المادة (7) : في حالة فقد السلاح الناري أو الذخيرة أو سرقة أو الشروع في سرقة أي منهما، يجب على فرد الخدمة الأمنية ...
المادة (8) : على مدير الشركة المرخص لها بتقديم الخدمات الأمنية الخاصة، إبلاغ السلطة المرخصة، بما يلي:
1- انتهاء ...
المادة (9) : تمسك الشركة المرخص لها بتقديم الخدمات الأمنية الخاصة، دفاتر منتظمة توضح فيها، بصفة يومية، أسماء أفر ...
المادة (10) : لموظفي السلطة المرخصة، الدخول في أي وقت إلى مقار الشركات الأمنية الخاصة لمراجعة السجلات والدفاتر ال ...
المادة (11) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، ت ...
التوقيع : عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني - وزير الدولة للشئون الداخلية