بشأن إضافة مادة جديدة برقم (104 مكررا) لقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960م.
المادة (1) : تضاف إلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المشار إليه مادة جديدة برقم (104 مكررا) نصها كالآتي:
(مادة 104 مكررا)
يجوز للمجني عليه في جناية أو جنحة ولأي من ورثته وإن لم يدع مدنياً التظلم من قرارات الحفظ المشار إليها في المواد السابقة، خلال عشرين يوماً من تاريخ إعلانه أو علمه بقرار الحفظ، وذلك أمام محكمة الجنايات أو محكمة الجنح المستأنفة بحسب الأحوال.
وتفصل المحكمة منعقدة في غرفة المشورة في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه بقرار لا يقبل الطعن فيه بأي طريق، ولها قبل إصدار قرارها سماع أقوال من ترى لزوم سماع أقواله أو تكليف جهة التحقيق المختصة باستيفاء أي نقص في التحقيق أو استكمال الأوراق.
وفي حالة قبول التظلم موضوعاً تقدم القضية إلى المحكمة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ إعادة الأوراق إلى الجهة التي أصدرت القرار المتظلم منه.
وفي جميع الأحوال يكون القرار الصادر في التظلم مسبباً.
التوقيع : جابر الأحمد الصباح - أمير الكويت