تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011؛ وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب؛ وبعد أخذ رأي اللجنة العليا للانتخابات؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ قرر المرسوم بقانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد أرقام: الأولى (فقرة أولى) والثالثة، والخامسة بندي (2) و(3) والسادسة، والسابعة، والثامنة، والتاسعة، والعاشرة، والثالثة عشرة، والخامسة عشرة، والسابعة عشرة، والثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرين من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب النصوص الآتية: المادة الأولى (فقرة أولى): يتألف مجلس الشعب من 504 عضوا يختارون بطريق الانتخاب المباشر السري العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين. المادة الثالثة: يكون انتخاب نصف أعضاء مجلس الشعب، بنظام الانتخاب الفردي والنصف الآخر بنظام القوائم الحزبية المغلقة، ويجب أن يتساوى عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مع عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي. وتقسم جمهورية مصر العربية إلى (126) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، يُنتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين. كما تقسم الجمهورية إلى (58) دائرة أخرى تخصص للانتخاب بنظام القوائم. ويصدر قانون لتحديد نطاق كل دائرة من دوائر الانتخاب الفردي ودوائر القوائم، والمكونات الإدارية لكل دائرة، وعدد الأعضاء الممثلين لكل دائرة من الدوائر المخصصة للقوائم. ومع مراعاة حكم المادة السادسة عشرة من هذا القانون يجب أن يكون عدد المرشحين على أي من القوائم مساويا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويراعى أن تبدأ القائمة بمرشح عن العمال والفلاحين وألا يلي مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحا من غير هؤلاء، وفي جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة، مرشحا من النساء على الأقل. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي حزب واحد أو أكثر. ويشترط لاستمرار عضوية أعضاء مجلس الشعب من العمال والفلاحين أن يظلوا محتفظين بالصفة التي تم انتخابهم على أساسها، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. ومع مراعاة حكم المادة 3 مكررا (و) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، يخصص رمز موحد على مستوى الجمهورية لقوائم الحزب أو الأحزاب ذات الصلة وذلك بعد استطلاع رأي الهيئة المختصة للحزب. المادة الخامسة بندي (2)، (3): 2- أن يكون اسمه مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك. 3- أن يكون بالغا من العمر خمسا وعشرين سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب. المادة السادسة: يُقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشيح كتابة إلى لجنة الانتخابات بالمحافظة التي يرغب المرشح في الترشيح في إحدى دوائرها الانتخابية، وذلك خلال المدة التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح. ويكون طلب الترشيح مصحوبا بإيصال إيداع مبلغ ألف جنيه خزانة المحكمة الابتدائية المختصة، وبالمستندات التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشيح، وتثبت صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات. وتعتبر الأوراق والمستندات التي يقدمها المرشح أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات. وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الثلاثة السابقة على مرشحي القوائم الحزبية المغلقة، على أن تتولى الهيئة المختصة في الحزب أو الأحزاب ذات الصلة إجراءات ترشيحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده اللجنة العليا للانتخابات، ويجب أن يودع مبلغ الألف جنيه المنصوص عليها في الفقرة الثانية عن كل مرشح من مرشحي القائمة. المادة السابعة: تقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها في سجلين، يخصص أحدهما للمرشحين بالنظام الفردي، ويخصص الثاني لمرشحي القوائم، وتعطى عنها إيصالات ويتبع في شأن تقديمها الإجراءات التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها. المادة الثامنة: تتولى فحص طلبات الترشيح والبت في صفة المرشح، من واقع المستندات التي يقدمها طبقا لحكم المادة السادسة من هذا القانون وإعداد كشوف المرشحين، لجنة أو أكثر في كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة (أ) وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهم مجلس القضاء الأعلى، ويتولى الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها. ويصدر بتشكيل هذه اللجان وأماناتها قرار من اللجنة العليا للانتخابات. المادة التاسعة: مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة السادسة عشرة، يعرض في اليوم التالي لإقفال باب الترشيح وبالطريقة التي تعينها اللجنة العليا للانتخابات، كشفان يخصص أولهما لمرشحي القوائم، ويخصص الثاني لمرشحي الانتخاب الفردي، ويتضمن الكشفان أسماء المرشحين والصفة التي ثبتت لكل منهم، كما تحدد في الكشف الأول القائمة الحزبية التي ينتمي إليها المرشح، ويستمر عرض الكشفين للثلاثة أيام التالية. ولكل من تقدم للترشيح ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك أن يطلب من لجنة الفصل في الاعتراضات المنصوص عليها في المادة التاسعة مكررا، إدراج اسمه، وذلك طوال مدة عرض الكشف المذكور واليوم الذي يليها. ويكون لكل مرشح الاعتراض على إدراج اسم أي من المرشحين أو على إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين في الكشف المدرج فيه اسمه طوال مدة عرض هذا الكشف. ولكل حزب تقدم بقائمة في الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر في الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج اسمه في أي من الكشفين المذكورين. المادة العاشرة: يكون لكل مرشح أو حزب له مرشحين بالدائرة الانتخابية الحصول على بيان بأسماء الناخبين في هذه الدائرة وذلك على قرص مدمج، مقابل أداء رسم مقداره مائتا جنيه، ويسلم القرص المدمج إلى الطالب خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ سداد الرسم. المادة الثالثة عشرة: لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بإعلان على يد محضر إلى لجنة انتخاب المحافظة قبل يوم الانتخاب بخمسة عشر يوما على الأقل، ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المرشحين في الدائرة إذا كان قد قيد في هذا الكشف. ويجوز التعديل في مرشحي القوائم أو التنازل عن الترشيح فيها بطلب يقدم إلى اللجنة العليا للانتخابات من الهيئة المختصة للحزب أو الأحزاب ذات الصلة قبل الانتخاب بخمسة عشر يوما على الأقل. وتنشر اللجنة العليا للانتخابات التنازل عن الانتخاب الفردي أو التعديل والتنازل في القوائم، وذلك في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب بوقت كاف. ويعلن التنازل عن الترشيح يوم الانتخاب على باب مقر الدائرة الانتخابية واللجان الفرعية. المادة الخامسة عشرة: في الانتخاب بالنظام الفردي، يعلن انتخاب المرشحين الحاصلين على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب، فإذا كان المرشحان الحاصلان على أغلبية الأصوات من غير العمال والفلاحين أعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات، وأعيد الانتخاب في الدائرة بين المرشحين من العمال والفلاحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، وفي هذه الحالة يعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات. فإذا لم تتوافر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلا لمرشح واحد أعلن انتخابه، وأعيد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات بعده، ومع ذلك إذا كان من أعلن انتخابه من غير العمال والفلاحين أعيد الانتخاب بين الحاصلين على أعلى الأصوات من العمال والفلاحين دون غيرهما. وإذا لم تتوافر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الأولى لأي من المرشحين في الدائرة أعيد الانتخاب بين الأربعة الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين وفي هذه الحالة يعلن انتخاب الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات بشرط أن يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين. وينتخب ممثلو كل دائرة من دوائر القوائم عن طريق إعطاء كل قائمة عددا من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها إلى مجموع عدد الأصوات الصحيحة للناخبين في الدائرة التي حصلت عليها قوائم الأحزاب، التي يحق لها أن تمثل وفقا للفقرة التالية، مع التزام الترتيب الوارد بكل قائمة، وتوزع المقاعد المتبقية بعد ذلك على القوائم تبعا لتوالي أعلى الأصوات الباقية لكل قائمة. ولا يمثل بالمجلس الحزب، أو الائتلاف الحزبي، الذي لا تحصل قوائمه على نصف في المائة على الأقل من عدد الأصوات الصحيحة بدوائر الجمهورية المخصصة للقوائم. المادة السابعة عشرة: إذا لم يرشح في دائرة انتخابية مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي سوى شخصين أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين أجرى الانتخاب في موعده وأعلن انتخاب من يحصل منهما على (2%) من عدد الناخبين المقيدين بالدائرة. وإذا لم يرشح في الدائرة سوى شخص واحد أعلن انتخابه إذا حصل على النسبة المقررة في الفقرة السابقة، ويجرى انتخاب تكميلي لاختيار العضو الثاني وذلك دون إخلال بالنسبة المقررة للعمال والفلاحين، إذا كان من أعلن فوزه من غيرهم. وإذا رشح في الدائرة أكثر من مرشحين وكان واحد منهم فقط من العمال والفلاحين، أعلن فوز هذا المرشح إذا حصل على النسبة المشار إليها، وأجرى الانتخاب لاختيار العضو الثاني من بين الباقين، ويعلن انتخاب من يحصل منهم على الأغلبية المطلقة، فإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأي منهم أعيد الانتخاب بين الحاصلين على أعلى الأصوات. وإذا لم تقدم في الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم أكثر من قائمة يعلن انتخاب المرشحين الواردة أسماؤهم بالقائمة المقدمة شريطة استيفاء النسبة المقررة في الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة عشرة، فإذا لم تستوف هذه النسبة يجرى انتخاب تكميلي لشغل المقاعد المخصصة للدائرة. المادة الثامنة عشرة: إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يجرى انتخاب تكميلي بذات الطريقة التي تم بها انتخاب العضو الذي خلا مكانه، ما لم يكن من خلا مكانه منتخبا بنظام القوائم، فإن كان من هؤلاء، وكان قد تبقى مرشحا أو أكثر بذات القائمة الحزبية لم يعلن انتخابه، حل محل من خلا مكانه المرشح الذي يليه في قائمته مع مراعاة نسبة العمال والفلاحين. ويتعين مراعاة نسبة الخمسين في المائة المقررة للعمال والفلاحين عن كل دائرة على حدة. وإذا كان من خلا مكانه من المعينين عين من يحل محله. وفي جميع الأحوال تستمر مدة العضو الجديد حتى يستكمل مدة عضوية سلفة. المادة التاسعة عشرة: بعد إعلان نتيجة الانتخاب يرد إلى طلب الترشيح المبلغ الذي أودعه خزانة المحكمة الابتدائية بعد خصم ما قد يكون مستحقا عليه وفق المواد التاسعة والتاسعة مكررا (1) والحادية عشرة والثالثة عشرة من هذا القانون. المادة العشرون: تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب. وتقدم الطعون، مصحوبة ببيان أدلتها، إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها. وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.
المادة (2) : يضاف إلى القانون رقم 38 لسنة 1972 المشار إليه مواد جديدة بأرقام الخامسة مكررا، والتاسعة مكررا، والتاسعة مكررا (أ)، التاسعة مكررا (ب) والسادسة عشرة نصوصها الآتية: المادة الخامسة مكررا: على الناخب، في الدوائر المخصصة للقوائم، أن يبدي رأيه باختيار إحدى القوائم بأكملها، دون إجراء أي تعديل فيها، وتبطل الأصوات التي تنتخب أكثر من قائمة أو مرشحين من أكثر من قائمة، أو تكون معلقة على شرط، أو إذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التي سلمها إليه رئيس اللجنة أو وقع عليها أو وضع أية إشارة أو علامة تدل عليه. ويجرى التصويت في الدوائر المخصصة للنظام الفردي في الوقت ذاته الذي يجرى فيه التصويت على القوائم، وذلك في بطاقة مستقلة. وتبطل الأصوات المعلقة على شرط، أو التي تنتخب أكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابه، أو إذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التي سلمها إليه رئيس اللجنة أو وقع عليها أو وضع أية إشارة أو علامة تدل عليه. المادة التاسعة مكررا: تفصل في الاعتراضات المشار إليها في المادة التاسعة لجنة أو أكثر تشكل بقرار من اللجنة العليا للانتخابات بكل محافظة برئاسة قاض بمحاكم الاستئناف، وعضوية قاضيين بدرجة رئيس بالمحاكم الابتدائية يختارهم مجلس القضاء الأعلى، وذلك خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ إقفال باب الترشيح ويتولى الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها. المادة التاسعة مكررا (أ): تعد لجنة الانتخابات في المحافظة، بعد انتهاء لجنة الفصل في الاعتراضات المشار إليها في المادة السابقة، من عملها، كشفين نهائيين يتضمن أحدهما أسماء المرشحين بالنظام الفردي ويتضمن الأخر أسماء مرشحي القوائم، على أن يتضمن كل كشف الصفة إلى ثبتت لكل مرشح والحزب الذي ينتمي إليه، إن وجد، والرمز الانتخابي المخصص لكل مرشح أو قائمة. وتنشر اللجنة العليا للانتخابات أسماء المرشحين كل في دائرته الانتخابية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار. المادة التاسعة مكررا (ب): يكون الطعن على القرار الصادر من لجنة الفصل في الاعتراضات المشار إليها في المادة التاسعة مكررا أمام محكمة القضاء الإداري خلال الأيام السبعة التالية لإعلان كشوف المرشحين، وتفصل المحكمة في الطعن، دون عرضه على هيئة مفوضي الدولة خلال سبعة أيام على الأكثر. ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، ولو تم الاستشكال في تنفيذه أمام أية جهة إلا إذا قررت المحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ عند الطعن على الحكم. المادة السادسة عشرة: إذا خلا مكان أحد المرشحين في قائمة حزبية قبل تاريخ بدء الانتخاب بخمسة عشر يوما، على الأقل، بسبب التنازل أو الوفاة أو قبول اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة مكررا الاعتراض على ترشيحه، التزم الحزب بترشيح آخر من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، وللحزب إعادة ترتيب مرشحي القائمة مع مراعاة حكم المادة الثالثة من هذا القانون. ويعرض اسم المرشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشيحه، وتتبع في شأن الاعتراض عليه القواعد المنصوص عليها في المادتين التاسعة والتاسعة مكررا، على أن تفصل اللجنة في الاعتراض في مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ ترشيحه. وإذا خلا مكان في القائمة بعد الموعد المذكور في الفقرة الأولى بسبب من الأسباب المذكورة فيها، تجرى الانتخابات في موعدها رغم نقص عدد المرشحين في القائمة المذكورة عن العدد المقرر، بعد إعادة الحزب ترتيب مرشحي قائمته وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، فإذا أسفرت الانتخابات عن فوز القائمة الناقصة بعدد من المقاعد يجاوز العدد الباقي بها، استكمل العدد المطلوب بانتخابات تكميلية عن طريق القوائم الحزبية على أن يكون المرشح بذات صفة من خلا مكانه في القائمة.
المادة (3) : ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن