بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر والمعدل بالقانون رقم 77 لسنة 1954؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير التجارة والصناعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 275 لسنة 1954
ترخص المادة 69 من القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون لوزير التجارة والصناعة بأن يعهد بقانون بالبحث عن المواد المعدنية وباستغلال المناجم والمحاجر إلى الهيئات والأفراد بشروط خاصة استثناء من أحكام القانون المذكور وتحدد هذه الشروط في القانون الصادر بالترخيص.
والغرض من تقرير هذه الأحكام هو أن يتاح المجال لمعالجة الأحوال التي تقضي المصلحة العامة بمعالجتها بغير تقيد بالشروط المقررة.
ولما كانت مدة السنة تنتهي في 18 فبراير سنة 1954 وكان لازال لدى الوزارة من الحالات ما تقضي المصلحة بعلاجه فقد استصدرت الوزارة بتاريخ 11 فبراير سنة 1954 القانون رقم 77 لسنة 1954 بمد مهلة السنة المذكورة بجعلها خمسة عشر شهرا.
ولما كانت الوزارة قد تلقت أخيراً عروضاً جديرة بالنظر وبأعمال تلك الرخصة الاستثنائية.
لذلك رؤي مد مهلة السنة إلى فقرة قصيرة تنتهي في 31 مايو سنة 1954 وقد أعدت الوزارة لهذا الغرض مشروع القانون المرافق.
وتتشرف بعرضه على مجلس الوزراء بالصيغة التي أقرها مجلس الدولة، رجاء التفضل بالموافقة عليه واستصداره.
وزير التجارة والصناعة
المادة (1) : يستبدل بالمادة 69 من القانون رقم 66 لسنة 1953 المشار إليه النص الآتي:
"مادة 69 - يجوز خلال مدة لا تجاوز 31 مايو سنة 1954 أن يرخص بقانون لوزير التجارة والصناعة بأن يعهد بالبحث عن المواد المعدنية وباستغلال المناجم والمحاجر إلى شركة أو جمعية أو مؤسسة أو أي فرد من الأفراد بشروط خاصة استثناء من أحكام هذا القانون وتحدد هذه الشروط في القانون الصادر بالترخيص".
المادة (2) : على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية