بشأن تحديد استهلاك اللحوم.
المادة () : نحن مصطفى النحاس باشا
بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في أول سبتمبر سنة 1939 بإعلان الأحكام العرفي ...
المادة (1) : لا يجوز بعد ظهر الأحد وفي يومي الاثنين والثلاثاء وفي صباح الأربعاء أن يذبح في السلخانات العمومية أو ...
المادة (2) : لا يجوز في أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع بيع اللحم الطازج أو المبرد أو عرضه للبيع.
...
المادة (3) : بيع الأرانب والطيور على اختلاف أنواعها مباح في جميع أيام الأسبوع، ولا يجوز في أيام الاثنين والثلاثا ...
المادة (4) : يجوز لوزير المالية أن يحدد بقرار منه الشروط التي يرخص بها، على سبيل الاستثناء من نصوص هذا الأمر، في ...
المادة (5) : يتولى إثبات المخالفات لأحكام هذا الأمر رجال الضبطية القضائية والموظفون الذين ينتدبهم وزير المالية ل ...
المادة (6) : يعاقب كل من يخالف الأحكام السابقة بالحبس ثلاثة أشهر وبغرا ...
المادة (7) : استثناء من أحكام المادة 37 من لائحة 23 نوفمبر سنة 1893 الخاصة بالسلخانات ومحال الجزارة يعاقب كل من ...
المادة (8) : في الأحوال المشار إليها في المادتين السابقتين يقضي الحكم بإغلاق محل الجزارة أو المحل الذي وقعت فيه ...
المادة (8) : تصرف بالطريقة الإدارية مكافأة مالية بنسبة 20% من قيمة اللحوم المصادرة لكل ش ...
المادة (9) : تلغى الأوامر السابقة رق ...
التوقيع : مصطفى النحاس باشا - رئيس مجلس الوزراء