بشأن تحديد استهلاك اللحوم.
المادة () : نحن حسين سري باشا
بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في أول سبتمبر سنة 1939 بإعلان الأحكام العرفية في ...
المادة (1) : لا يجوز بعد ظهر يومي الأحد والأربعاء وصباح يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع أن تذبح في السلخانات ال ...
المادة (2) : لا يجوز في يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع بيع اللحم الطازج أو المبرد أو عرضه للبيع وكذلك الدواجن ...
المادة (3) : لا يجوز في يومي الاثنين والخميس تقديم أصناف من اللحوم أو بيع شطائر (سندويتش) باللحم في المحلات التي ...
المادة (4) : يجوز لوزير التموين أن يحدد بقرار منه الشروط التي يرخص بها على سبيل الاستثناء من نصوص هذا الأمر: بيع ...
المادة (5) : يتولى إثبات المخالفات لأحكام هذا الأمر رجال الضبطية القضائية والموظفون الذين ينتدبهم وزير التموين ل ...
المادة (6) : يعاقب كل من يخالف الأحكام السابقة بالحبس ثلاثة أشهر وبغرا ...
المادة (7) : استثناء من أحكام المادة 37 من لائحة 23 نوفمبر سنة 1893 الخاصة بالسلخانات ومحال الجزارة يعاقب كل من ...
المادة (8) : في الأحوال المشار إليها في المادتين السابقتين يقضي الحكم بإغلاق محل الجزارة أو المحل الذي وقعت فيه ...
التوقيع : حسين سري - رئيس مجلس وزراء