تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : إن حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية العراقية تحدوهما روح التعاون المنبثق من إيمان الشعبين الشقيقين البحريني والعراقي بالأخوة التي تربطهما، ورغبة منهما في تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما، فقد اتفقتا على مايلي:-
المادة () : نحن عيسى بن سلمان آل خليفة، أمير دولة البحرين بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975، وبناء على عرض وزير الخارجية، وبعد موافقة مجلس الوزراء،
المادة (1) : تسمح حكومتا البلدين باستيراد وتصدير المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية والثروات الطبيعية المستوردة والمصدرة مباشرة من وإلى البلدين.
المادة (1) : ووفق على الاتفاق التجاري والاقتصادي بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية العراقية الموقع في مدينة بغداد بتاريخ 29 شوال 1395هـ الموافق 3 نوفمبر 1975م المرافق لهذا القانون.
المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعفي من الرسوم الجمركية إعفاء كاملاً المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية والثروات الطبيعية التي يكون منشؤها أحد البلدين المتعاقدين والتي يستوردها البلد الآخر والتي ينص عليها في الجداول التي تضعها اللجنة المشتركة وفقا للمادة الحادية عشرة من هذا الاتفاق.
المادة (3) : يعتبر منتجا صناعيا ذا منشأ عراقي أو بحريني لأغراض هذا الاتفاق كل منتج صناعي لا تقل كلفة المواد الأولية ذات المنشأ المحلي واليد العاملة المحلية وتكاليف الإنتاج المحلية الأخرى الداخلة في صنعه عن 40% ولا تستفيد البضائع المصدرة من المناطق الحرة في أي من البلدين المتعاقدين والمرسلة إلى بلد الطرف الآخر من مميزات الإعفاء الجمركي وتطبق عليها التعرفة الجمركية السارية في كلا البلدين.
المادة (4) : لغرض تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة ترفق المنتجات والمصنوعات المستوردة من وإلى بلد أحد الطرفين إلى بلد الطرف الآخر بشهادة منشأ صادرة عن السلطات المختصة في البلد المصدر.
المادة (5) : يتعهد الطرفان المتعاقدان بإبراز الشهادات التي تثبت سلامة المنتجات الزراعية والحيوانية والحيوانات الحية من الأمراض والآفات عند استيرادها ويقبل البلد المستورد الشهادات الصادرة بهذا الشأن من بلد المصدر.
المادة (6) : يجري تسديد المدفوعات التجارية بين الأشخاص الطبيعيين والمعنويين بأي عملة قابلة للتحويل يتفق عليها الطرفان المتعاقدان.
المادة (7) : رغبة في تنمية التعاون الاقتصادي بين البلدين المتعاقدين وتشجيع حركة السياحة والاصطياف فيهما يسمى الجانبان إلى:- 1- إقامة مشاريع وشركات مشتركة في كلا البلدين. 2- تمكين رؤوس الأموال التي يوظفها أحد البلدين المتعاقدين أو رعاياه في البلد الآخر الاستفادة من مزايا التشجيع والحماية الصناعية التي تتمتع بها رؤوس الأموال الوطنية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية في كلا البلدين. 3- منح رعايا أي من البلدين حرية الإقامة والعمل وممارسة النشاط الاقتصادي في البلد الآخر وفقا للقوانين والأنظمة المرعية في كلا البلدين. 4- تشجيع رعايا كل منهما على السياحة والأصطياف في البلد الآخر.
المادة (8) : يقدم كل من الطرفين المتعاقدين للطرف الآخر التسهيلات اللازمة لإقامة المراكز التجارية والمعارض الدائمة والمؤقتة والمشاركة في المعارض والأسواق الدولية في حدود القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين.
المادة (9) : يؤمن الطرفان المتعاقدان حرية انتقال رؤوس الأموال التي يوظفها أحد البلدين أو رعاياه في البلد الآخر حسب قوانين وتعليمات التحويل الخارجي والقوانين الخاصة بتشجيع الاستثمارات.
المادة (10) : يسعى الطرفان المتعاقدان بالعمل على منح كافة التسهيلات اللازمة لمرور البضائع ووسائل النقل عبر أراضيها ضمن القوانين والأنظمة السارية في كلا البلدين.
المادة (11) : رغبة في حسن تنفيذ هذا الاتفاق وضمان تحقيق وتوسيع المنافع المتبادلة التي تضمنها اتفق الطرفان على تأليف لجنة مشتركة تجتمع في بغداد والمنامة سنويا وبالتناوب إلا إذا طلب أحد الطرفين الاجتماع قبل ذلك وتكون مهمتهما: أ- وضع الجداول الخاصة بتحديد المنتجات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا الاتفاق والعائدة لكلا الطرفين وتعتبر هذه الجداول جزءا لا يتجزأ من الاتفاق، على أن لا يحول ذلك دون تبادل السلع غير المدرجة في الجداول المذكورة. ب- تعديل الجداول المذكورة في الفقرة السابقة كلما دعت الضرورة إلى ذلك. ت- وضع خطة التبادل التجاري بين البلدين. ث- الإشراف على تطبيق هذا الاتفاق ودراسة سير التبادل التجاري بين البلدين واتخاذ التوصيات والمقترحات الكفيلة بتنمية هذا التبادل. ج- الاتفاق على الحلول للمشاكل التي قد تحصل نتيجة للتبادل التجاري بين البلدين.
المادة (12) : يخضع هذا الاتفاق للتصديق عليه من قبل الطرفين المتعاقدين، ويصبح ساري المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق، ويبقى ساريا لمدة ثلاث سنوات تتجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهائه، وذلك قبل انتهاء مدته السارية بثلاثة أشهر على الأقل. وقع هذا الاتفاق في بغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر شوال عام ألف وثلاثمائة وخمسة وتسعين هجرية الموافق للثالث من شهر تشرين الثاني عام ألف وتسعمائة وخمسة وسبعين ميلادية بنسختين باللغة العربية
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن