بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الزراعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
أصدر القانون الآتي:
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 210 لسنة 1954
رخصت المادة العاشرة مكررا من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي، للجنة العليا بالاحتفاظ بجزء من الأرض المستولى عليها لتنفيذ مشروعات أو لإقامة منشآت ذات منفعة عامة وذلك بناء على طلب المصالح الحكومية أو غيرها من الهيئات العامة.
وقد تقتضي ظروف التوزيع بيع مساحات من الأرض المستولى عليها لصعوبة الاستفادة بها في التوزيع، كما أنه تقدم للجنة كثير من المواطنين ومن الشركات والهيئات بطلبات يعرضون فيها شراء أجزاء من الأرض المستولى عليها بالثمن الذي تحدده اللجنة، كي تستخدم الأرض المبيعة في أغراض وثيقة الاتصال بالتنمية الاقتصادية للبلاد أو بالشئون العمرانية والثقافية وغيرها من وجوه النفع العام.
ولما كان قصور النص السالف بيانه يحول دون تصرف اللجنة العليا بالبيع وإجابتها لما هو حري بالقبول من طلبات الشراء المقدمة من هؤلاء الأفراد، لهذا رؤي تعديل نص المادة بإضافة فقرة جديدة إليه تخول اللجنة العليا الحق في أن تبيع مساحات من الأرض المستولى عليها إلى الأفراد والهيئات بالثمن وبالشروط التي تراها إذا اقتضت ذلك ظروف التوزيع أو مصلحة الاقتصاد القومي أو أي نفع عام.
وقد أعد لذلك مشروع القانون المرافق وعرض على مجلس الدولة فأقره.
ويتشرف وزير الزراعة بعرضه على مجلس الوزراء، رجاء الموافقة عليه واستصداره.
وزير الزراعة
المادة (1) : تضاف إلى المادة 10 مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي فقرة أخيرة نصها كما يأتي:
"ومع ذلك يجوز للجنة العليا أن تبيع للأفراد بالثمن وبالشروط التي تراها أجزاء من الأرض المستولى عليها إذا اقتضت ذلك ظروف التوزيع أو مصلحة الاقتصاد القومي أو أي نفع عام".
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية