تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : في تطبيق هذه اللائحة، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها: الوزير المختص: ...
المادة (2) : تمارس الهيئة صلاحياتها وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 وهذه اللائحة، وال ...
المادة (3) : تهدف الهيئة إلى ما يلي: 1- تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والكفاءة والتنافسية والشفا ...
المادة (4) : يختص مجلس مفوضي الهيئة بما يلي: 1- إصدار اللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ القانون، كما يعمل على ا ...
المادة (5) : تقوم الهيئة بما يلي: 1- رفع الدعاوى المدنية والتجارية المتعلقة بمخالفة أحكام القانون رقم 7/2010 وا ...
المادة (6) : يتولى إدارة الهيئة مجلس يسمى مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، يتكون من خمسة مفوضين متفرغين يصدر ...
المادة (7) : مجلس المفوضين هو أعلى سلطة في الهيئة، وهو المسؤول عن كل القرارات الصادرة عنها سواء كانت تشريعية أم ...
المادة (8) : يمثل الرئيس الهيئة أمام الغير وأمام القضاء. ويتولى عمل المدير التنفيذي وينفذ قرارات مجلس المفوضين. ...
المادة (9) : في حال غياب الرئيس أو شغور منصبه تنتقل كل اختصاصا ...
المادة (10) : إذا غاب الرئيس أو شغر منصبه، ولم يكن نائب الرئيس قادراً على أداء مهامه لأي سبب ك ...
المادة (11) : في حال غياب المدير التنفيذي أو شغور منصبه يجتمع المجلس ويقرر تكليف من ...
المادة (12) : يشترط في المفوض أن يكون شخصاً طبيعياً كويتياً من ذوي النزاهة، ومن أصحاب الخبرة أو التخصص في المجالا ...
المادة (13) : يحظر على المفوض أثناء توليه العمل في الهيئة القيام بأي عمل تجاري عن نفسه أو بصفته وكيلاً أو ولياً أ ...
المادة (14) : مدة عضوية المفوض خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة باستثناء أعضاء المجلس الأول فإنه يجدد لثلاثة من ...
المادة (15) : يجتمع المجلس ثمان مرات على الأقل في السنة بناء على دعوة من الرئيس أو بناء على طلب يقدم كتابة من اثن ...
المادة (16) : يكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أغلبية المفوضين على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، باستثناء ا ...
المادة (17) : تعقد اجتماعات المجلس في المقر الرئي ...
المادة (18) : يجوز للرئيس في حالات الطوارئ أخذ موافقة المفوضين على قرار بصفة الاستعجال عن طريق الفاكس أو أي وسائل ...
المادة (19) : يجوز للمجلس أن ينشئ لجاناً استشارية دائمة أو مؤقتة، وأن يعهد إليها بدراسة موضوع معين من ...
المادة (20) : يختص المجلس دون غيره بوضع واعتماد الهيكل التن ...
المادة (21) : يضع المجلس اللوائح الإدارية والمالية الخاصة بشؤون الموظفين في الهيئة دون التقيد بالقواعد المقررة في ...
المادة (22) : مع مراعاة حكم المادة الثانية من المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع ...
المادة (23) : يكون للهيئة موازنة مستقلة تعد وفقاً للقواعد الخاصة التي تحددها لائح ...
المادة (24) : تبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من أبريل وتنتهي في نهاية مارس من كل عام. واستثناء تب ...
المادة (25) : تتكون موارد الهيئة من أموال الرسوم والغرامات التي يقرر القانون ولوائحه تحصيلها لحساب الهيئة، أو أي ...
المادة (26) : تدخل في إيرادات الهيئة من رسوم الخدمات وحصيلة الغرامات المالية التي تفرض طبقاً لأحكام القانون رقم 7 ...
المادة (27) : على الهيئة أن تكون من فوائضها السنوية احتياطيات نقدية تضمن لها استقراراً مالياً على المدى الطويل، و ...
المادة (28) : تمسك الهيئة سجلات ودفاتر حسابية منتظمة تفصح بدقة عن أصولها والتزاماتها، ومركزها المالي ف ...
المادة (29) : يكون للهيئة مراقب حسابات مستقل أو أك ...
المادة (30) : لمراقب الحسابات حق الاطلاع في أي وقت على جميع المعلومات والبيانات التي ت ...
المادة (31) : تخضع الهيئة للرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة ولا تخضع للرقابة المسبقة ...
المادة (32) : تعد أي أموال مستحقة للهيئة على الغير أموالاً عامة وتتمتع بالمعاملة نفسها التي تتمتع بها الد ...
المادة (33) : يحظر على الهيئة القيام بأي عمل تجاري، كما لا يجوز لها ...
المادة (34) : تقدم الهيئة للوزير المختص تقريراً سنوياً يرفع إلى مجلس الوزراء خلال 120 يوماً من نهاية كل سنة ما ...
المادة (35) : لا يجوز لأي شخص مدعو إلى اجتماع في مجال اختصاص الهيئة، وكانت له في الموضوع المطروح للبحث مصلحة مباش ...
المادة (36) : يلتزم مفوضو الهيئة والموظفون بالتصريح خطياً لدى الهيئة فور استلام مهامهم عن الأوراق المالية المدرجة ...
المادة (37) : يجب على المفوض أو أي موظف أو شخص يعمل في لجان الهيئة أو معها بمقابل أو دون مقابل، أن يحافظ على سرية ...
المادة (38) : تتمتع كل البيانات والمعلومات المتعلقة بعمل الهيئة بالسرية، ولا يجوز الكشف عنها إلا بموافقة الهيئة أ ...
المادة (39) : تضع الهيئة نظاماً خاصاً بالإ ...
المادة (40) : تصدر الهيئة نظا ...
المادة (41) : تضع الهيئة القواعد والشروط الواجب توافرها في مر ...
المادة (42) : لا يجوز مزاولة أنشطة وكالة تصنيف ائتماني إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة. وتصدر الهيئة ...
المادة (43) : يضع المجلس في أول تشكيل له ميثاق الشرف الذي يحد ...
المادة (44) : تضع الهيئة قواعد الالتزام بأخلاقيات ممارسة ا ...
المادة (45) : يخضع جميع الأشخاص المرخص لهم لقواعد ونظم وتعليمات الرقابة المقر ...
المادة (46) : للهيئة التفتيش على الأشخاص المرخص لهم الخاضعين لرقابتها للتأكد من التزامهم بأحكام القانون واللوائح ...
المادة (47) : يشكل المجلس لجنة لتلقي الشكاوى والتظلمات، تتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل، يحدد من بينهم رئيساً. وتت ...
المادة (48) : تقدم الشكاوى إلى أمين سر اللجنة، وتسجل في سجل معد لذلك، ويقوم أمي ...
المادة (49) : تقدم الشكوى مكتوبة، وتشتمل على البيانات التالية: 1- اسم الشاكي وصفته ومهنته وعنوانه شاملاً بيانات ...
المادة (50) : يودع الشاكي عند تقديم الشكوى في خزينة الهيئة مبلغاً غير قابل ...
المادة (51) : تجري اللجنة تحقيقاً إدارياً في الشكوى المقدمة بشأن المخالفات، وتبت فيها أو تقرر حفظها، ولها أن توصي ...
المادة (52) : تبت اللجنة بالشكوى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها، ولها قبل إصدار قرار ...
المادة (53) : تخطر اللجنة صاحب الشكوى بقرارها خلال أسبوع من تاريخ البت فيها، ويجوز التظلم م ...
المادة (54) : لا يجوز تقديم الشكوى ذاتها مرة ...
المادة (55) : تتلقى اللجنة التظلمات من أصحاب الشأن من القرارات الصادرة من هيئة أسواق المال طبقاً لأحكام القانون و ...
المادة (56) : يجب أن يشتمل التظلم على البيانات التالية: 1- اسم المتظلم ومهنته وعنوانه شاملاً بيانات الرقم المدني ...
المادة (57) : تقيد التظلمات في السجل المعد لذلك في يوم ورودها، وتسل ...
المادة (58) : يتم عرض التظلم فور وروده على رئيس اللجنة، واتخاذ إجراءات عرضه عليها وتحديد تاريخ لنظره ويخطر به الم ...
المادة (59) : تبت اللجنة في التظلم بقرار مسبب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرضه عليها أو من تاريخ استيفاء الإيضاحات ...
المادة (60) : يخطر صاحب الشأن بقرار اللجنة في ا ...
المادة (61) : يودع المتظلم من القرارات الإدارية الصادرة من الهيئة طبقاً لأحكام القانون أو هذه اللائحة أو القرارات ...
المادة (62) : يصدر الوزير المختص قراراً بمنح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة بناء على ترشيح مجلس المفوضين في إ ...
المادة (63) : يكون لمن تثبت لهم صفة الضبطية القضائية في سبيل مباشرة أعمالهم الصلاحيات الآتية: 1- دخول مقار الشرك ...
المادة (64) : على المسؤولين في الجهات المشار إليها في المادة السابقة أن يقدموا إلى موظفي الضبطية القضائية البيانا ...
المادة (65) : على موظفي الضبطية القضائية تحرير محاضر بما قاموا به من أعمال، وإثبات الواقعة في حال وجود مخالفة وت ...
المادة (66) : لا يجوز لأي شخص الامتناع عن تقديم أي معلومات أو بيانات أو مستندات يطلبها موظفو الضبطية القضائية بحج ...
المادة (67) : لا يجوز لأي شخص أن يقوم أو يحرض أو يساعد على سلوك يؤدي إلى منع موظفي الضبطية القضائية من ممارسة صلا ...
المادة (68) : يقصد ببورصة أوراق مالية السوق المخصص للتوفيق بين عروض البيع وطلبات الشراء في الأوراق المالية، ويتبع ...
المادة (69) : لا يجوز لأي شخص تأسيس أو تشغيل أو المساعدة على تأسيس أو تشغيل بورصة للأوراق المالية إلا بعد الحصول ...
المادة (70) : لا يجوز منح ترخيص بورصة إلا لشركة مساهمة يحدد رأسمالها بقرار من مجلس المفوضين، ويكون نشاطها مقصوراً ...
المادة (71) : يشترط في عضوية مجلس إدارة البورصة وكذلك للاستمرار في شغل هذا المنصب ما يلي: 1- ألا يكون قد سبق الح ...
المادة (72) : يدير البورصة مجلس إدارة يشكل على النحو التالي: رئيس ونائب للرئيس يحل محله عند غيابه وستة أعضاء يتم ...
المادة (73) : يتولى رئيس مجلس إدارة البورصة عمل المدير التنفيذي ويمارس اختصاصاته طبقاً لما يوضحه النظام الأساسي ل ...
المادة (74) : يحظر على جميع موظفي البورصة ومديرها التنفيذي أثناء توليه العمل في البورصة القيام بالتداول في الأورا ...
المادة (75) : يجب على البورصة ما يلي: 1- أن تضمن وجود سوق أوراق مالية يتسم بالعدالة والشفافية والكفاءة. 2- أن ت ...
المادة (76) : يجب على البورصة أن تضع نظاماً خاصاً بسرية المعلومات والبيانات المتعلقة بالتداول وأي بيانات أخرى متع ...
المادة (77) : يجب على بورصة الأوراق المالية الالتزام بالتعاون مع الهيئة وفق ما تراه الهيئة ضرورياً لأداء وظائف وو ...
المادة (78) : تلتزم البورصة بإخطار الهيئة على وجه السرعة بما يلي: 1- إذا تبين لها أن أحد أعضائها غير قادر على ال ...
المادة (79) : يجب على البورصة إعداد قواعد ولوائح لتنظيم عمليات التداول ونشاط بورصة الأوراق المالية واعتمادها من ا ...
المادة (80) : لا يجوز نقل ملكية الأوراق المالية غير المدرجة في البورصة أو تداولها قبل مضي ثلاث ...
المادة (81) : يجب اتباع الإجراءات التالية في نقل الأوراق المالية غير المدرجة في البورصة: 1- يتقدم ذوو الشأن الطل ...
المادة (82) : لمجلس مفوضي الهيئة أن يطلب من البورصة أن تقوم بإعداد قواعد محددة في مجال عملها أو أن تقوم بتعديلها ...
المادة (83) : لا تسري أي قواعد صادرة عن البورصة أو أي تعديل عليها سواء كان ذلك بسحبها أو استبدالها أو تغييرها أو ...
المادة (84) : تشكل بالبورصة لجنة تختص بالنظر في المخالفات التي يرتكبها أحد أعضائها للوائح وأنظمة البورصة، وللجنة ...
المادة (85) : على إدارة البورصة إخطار الهيئة بأي إجراء تأديبي تتخذه تجاه أي من أعضائها وبتفاصيل المخالفة التي ارت ...
المادة (86) : في حالات الكوارث والأزمات والاضطرابات التي يمكن أن تخلق آثاراً بالغة الضرر في السوق وكذلك في ممارسة ...
المادة (87) : في حالة عدم التزام البورصة بقرارات أو تعليمات الهيئة الصادرة بموجب سلطتها المقررة لها في المادة الس ...
المادة (88) : يجوز للهيئة بموجب إخطار كتابي للبورصة إلغاء الترخيص الممنوح لها اعتباراً من اليوم المحدد بقرار الهي ...
المادة (89) : يجوز للهيئة أن تعطي شركة البورصة مهلة محددة، وذلك من تلقاء نفسها أو أن تمد المهلة الممنوحة لها بعد ...
المادة (90) : يجوز لشركة البورصة التظلم للجنة الشكاوى والتظلمات في الهيئة من القرار الصادر بإلغاء ترخيصها، وذلك خ ...
المادة (91) : يجب على أعضاء بورصة الأوراق المالية ...
المادة (92) : تلتزم البورصة بقواعد الحسابات والمراجعة على النحو الآتي: 1- تلتزم بورصة الأوراق المالية بتطبيق نظا ...
المادة (93) : تلتزم بورصة الأوراق المالية بتطبيق نظام متكامل لإدارة المخاطر يمكنها من تحديد وتقويم و ...
المادة (94) : يجوز للهيئة أن تعين بإخطار كتابي للبورصة مراقب حسابات على نفقة بورصة الأوراق المالية لفحص ومراجعة ح ...
المادة (95) : تقدم البورصة للهيئة تقريراً سنوياً خلال خمسة وأربعين يوماً من نهاية السنة المالية يتضمن بشكل خاص: ...
المادة (96) : يقصد بوكالة مقاصة أي كيان يوفر مرفقاً يتولى عملية التسوية والتقاص بين متداولي الأوراق المالية فيما ...
المادة (97) : لا يجوز لأي شخص أن يقوم بتأسيس وكالة مقاصة أو إدارتها أو المساعدة في تأسيسها أو إدارتها أو الإعلان ...
المادة (98) : يحظر على جميع موظفي المقاصة ومديرها التنفيذي أثناء توليه العمل في المقاصة القيام بالتداول في الأورا ...
المادة (99) : يتعين على وكالة المقاصة التقيد بالالتزامات الآتية: 1- اتخاذ تدابير المقاصة والتسوية العادلة وبكل ف ...
المادة (100) : يجب على الشركات المدرجة والوسطاء وأعضاء وكالة المقاصة الآخرين الالتزام بقو ...
المادة (101) : على كل شركة مساهمة كويتية أن تودع السجل الخاص بالمساهمين، فور انتهاء عملية التأسيس، لدى وكالة مقاصة ...
المادة (102) : تلتزم وكالة المقاصة بتقديم البيانات والمعلومات التي تطلبها الهيئة التي تمكنها من القيام بأداء وظائف ...
المادة (103) : تلتزم وكالة المقاصة بقواعد الحسابات والمراجعة على النحو الآتي: 1- تلتزم وكالة المقاصة بتطبيق نظامي ...
المادة (104) : تلتزم وكالة المقاصة بتطبيق نظام متكامل لإدارة المخاطر يمكنها من تحديد وتقويم وإدارة ...
المادة (105) : يجوز للهيئة أن تعين مراقب حسابات على نفقة وكالة المقاصة وتخطرها كتابة بتعيينه لفحص ومراجعة ...
المادة (106) : تقدم وكالة المقاصة للهيئة تقريراً سنوياً خلال خمسة وأربعين يوماً من نهاية السنة المالية يتضمن بشكل ...
المادة (107) : يجب على وكالة المقاصة إخطار الهيئة على وجه السرعة بما يلي: 1- إذا تبين لها عدم قدرة أحد المتعاملين ...
المادة (108) : تقوم شركة المقاصة، وبمجرد استكمالها لأي إجراءات تخلف عن السداد، بإعداد تقرير عن هذه الإجراءات تفيد ...
المادة (109) : ترسل وكالة المقاصة نسخة من تقريرها المعد طبقاً للمادة السابقة، إلى: ...
المادة (110) : للهيئة إذا تلقت تقرير التخلف عن السداد أن تقرر نشر إخطار بهذا الأمر بالطريقة الت ...
المادة (111) : إذا تم نشر إخطار التخلف عن السداد من قبل الهيئة كان لأي من دائني الجهة المتخلفة عن السداد أن يتقدم ...
المادة (112) : للهيئة أن تطلب من وكالة المقاصة إعداد قواعد ولوائح تتعلق بعمليات المقاصة والتسوية وتسجيل الأوراق ال ...
المادة (113) : على وكالة المقاصة أن تقدم إلى الهيئة الأنظمة الداخلية والتعليمات الخاصة بها وأي تعديلات تطرأ عليها ...
المادة (114) : لا تسري أي قواعد صادرة عن وكالة المقاصة أو أي تعديل عليها، سواء كان ذلك بسحبها أو استبدالها أو تغير ...
المادة (115) : يجوز لوكالة المقاصة، في حال عدم التزام أحد المتعاملين بقواعد المقاصة أن تلزمه الرسوم الناتجة عن عدم ...
المادة (116) : للهيئة أن تصدر تعليمات لوكالة المقاصة لضمان التسوية العادلة والمنظمة والملائمة للمعاملات في الأوراق ...
المادة (117) : في حالات الكوارث والأزمات والاضطرابات التي يمكن أن تخلق آثاراً بالغة الضرر في ...
المادة (118) : في حال عدم التزام وكالة المقاصة بقرارات أو تعليمات الهيئة الصادرة بموجب سلطتها المقررة لها في الماد ...
المادة (119) : يجوز للهيئة بموجب إخطار كتابي إلغاء ترخيص وكالة المقاصة الممنوح لها وفقاً لأحكام القانون 2010/7 اعت ...
المادة (120) : يجوز للهيئة أن تمنح وكالة المقاصة مهلة محددة أو أن تمد المهلة بعد تاريخ إلغاء الترخيص إذا رأت الهيئ ...
المادة (121) : يجوز للوكالة التظلم للجنة الشكاوى والتظلمات في الهيئة من القرار الصادر بإلغاء ترخيصها، وذلك خلال خم ...
المادة (122) : عند خضوع أي شخص لأحكام الإعسار أو الإفلاس أو التصفية أو عند تعيين حارس قضائي على أموا ...
المادة (123) : تخضع للقانون وهذه اللائحة الأنشطة التي يمارسها الشخص المرخص له دا ...
المادة (124) : تعد الأعمال الآتية أنشطة أوراق مالية لأغراض تطبيق القانون وهذه اللائحة: 1- الوساطة في شراء الأوراق ...
المادة (125) : 1- لا يجوز لأي شخص مزاولة أنشطة الأوراق المالية في دولة الكويت ما لم يكن مرخصاً له من الهيئة. 2- ا ...
المادة (126) : يشترط في الشخص المرخص له أن يكون مقر إدارته ا ...
المادة (127) : يقصد بمقدم طلبي الترخيص لأغراض تطبيق هذه اللائحة الشخص الذي يقدم للهيئة طلب الحصول على ترخيص لممارس ...
المادة (128) : يقدم طلب الترخيص على النموذج الذي تعده الهيئة وفقاً لنوع النشاط محل الترخيص، ويشترط أن يستوفي المعل ...
المادة (129) : يقصد بالوظائف واجبة التسجيل الوظائف التي تشترط الهيئة على طالب الترخيص إي ...
المادة (130) : تعتبر الوظائف الآتية لدى مقدم طلب الترخيص أو أي شخص مرخص له وظائف واجبة التسجيل ويجب أن تؤدى من قبل ...
المادة (131) : لا يجوز لأي شخص عدا شخص مسجل أن يؤدي وظيفة واجبة التس ...
المادة (132) : يجوز أن يؤدي موظف واحد أكثر من وظيفة واجبة التسجيل لحساب شخص مرخص له، ويستثنى من ذلك الجمع بين وظيف ...
المادة (133) : للهيئة أن تشترط لشغل أي من الوظائف واجبة التسجيل اجتياز اختبار تأهيلي، وللهيئة وضع متطل ...
المادة (134) : يبقى الشخص المسجل خاضعاً لسلطة الهيئة لمدة سنتين من تاريخ إلغاء تسجيله فيما يتعلق بأي تصرف أو إغفال ...
المادة (135) : تدرس الهيئة طلب الترخيص، ولها أن تطلب أية معلومات أو مستندات إضافية أو أية إيضاحات للتأكد مما يلي: ...
المادة (136) : للهيئة أن تصدر موافقة مبدئية على طلب الترخيص لتمكين طالب الترخيص من استكمال إجراءات قانونية أو است ...
المادة (137) : تبت الهيئة في طلب الترخيص خلال شهر من استيفاء المعلومات والمستندات المطلوبة، وتشعر مقدم الطلب بالقر ...
المادة (138) : على الشخص المرخص له البدء بممارسة النشاط محل الترخيص خل ...
المادة (139) : يشترط لاستمرار سريان الترخيص أن يبقى الشخص المرخص له في جميع الأوقات مستوفياً للآتي: 1- القدرة وال ...
المادة (140) : للشخص المرخص له طلب إجراء تعديل قائمة الأنشطة محل الترخيص، وعلى الهيئة البت في الطلب خلال ثلاثين يو ...
المادة (141) : 1- يقدم طلب تجديد الترخيص، بعد سداد الرسم المقرر، قبل شهرين على الأقل من نهاية مدته، وذلك بحسب النم ...
المادة (142) : يحدد مجلس مفوضي الهيئة بقرار منه الحد الأدنى لرأسمال الشخص المرخص له بحسب ...
المادة (143) : يجب على الشخص المرخص له: 1- إشعار الهيئة كتابياً قبل ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ إجرائه أي تغي ...
المادة (144) : 1- يجب على الشخص المرخص له أخذ موافقة الهيئة عند الدخول في ترتيبات أو اتفاقات من شأنها أن تؤدي إلى ...
المادة (145) : 1- على الشخص المرخص له تسجيل وحفظ معلومات كافية عن أنشطة الأوراق المالية التي يقوم بها لإثبات التزا ...
المادة (146) : يجب على الشخص المرخص له الحصول على اعتماد الهيئة لجميع اللوائح والنظم المتعلقة بتنظيم عمله والإشراف ...
المادة (147) : يحظر على الشخص المرخص له أو حليفه أو أي طرف ثالث بتوجيه منه، تشجيع أي عم ...
المادة (148) : يحظر على الشخص المرخص له عرض المشا ...
المادة (149) : 1- يجب على الشخص المرخص له المحافظة على سرية المعلومات التي يتم الحصول عليها من العملاء. 2- يجب عل ...
المادة (150) : يجب على الشخص المرخص له عدم استخدام أصول وأموال أو معلومات أو فرص العميل لمنفعته ا ...
المادة (151) : يقع باطلاً أي شرط بإعفاء الشخص المرخص له نفسه من المسؤولية، أو الحد منها، إذا كان الإ ...
المادة (152) : يجب على الشخص المرخص له الذي ينوي التوقف مؤقتاً عن ممارسة نشاط الأوراق المالية إشعار الهيئة مسبقاً ...
المادة (153) : للهيئة وقف أو إلغاء ترخيص أو تقييد نشاط أي شخص مرخص له أو أي شخص ذي علاقة تابع له إذا ثبت إتيانه أح ...
المادة (154) : يجوز للهيئة إلغاء ترخيص الشخص المرخص له إذا لم يمارس أي أنشطة أوراق مالية ...
المادة (155) : يبقى الشخص المرخص له خاضعاً لسلطة الهيئة لمدة سنتين من تاريخ إلغاء الترخيص فيما يتعلق بأي تصرف أو إ ...
المادة (156) : للشخص المرخص له تقديم طلب مسبب إلى الهيئة لإلغاء ترخيصه، وذلك قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ ا ...
المادة (157) : يجوز للهيئة رفض طلب إلغاء التراخيص إذا رأت أن استمرار الترخيص يعد ضرورياً للتحقيق في أي قضية تتعلق ...
المادة (158) : يحظر على أي شخص وضع أو إرسال أي دعوة أو إعلان عن أوراق مالية إلى شخص في دولة الكويت إلا إذا كان الش ...
المادة (159) : يجب على الشخص المرخص له وضع قواعد سلوك تلزم الأفراد الذين يسعون إلى الحصول على أعمال نيابة عنه ع ...
المادة (160) : يجب على الشخص المرخص له تزويد عميله بشروط تقديم الخدمات التي تحدد أسس ممارسة أنشطة الأوراق المالية ...
المادة (161) : 1- يجب على الشخص المرخص له أن يحصل على من العميل على معلومات تتعلق بوضعه المالي، وخبرته في مجال الا ...
المادة (162) : يجب على الشخص المرخص له التأكد من رعايته لمصالح عميله، وعدم تأثير أي تعارض بين مصالحه ومصالح عميله ...
المادة (163) : لا يجوز للشخص المرخص له أن يقوم بفرض عمولات أو تقديم خصومات غير مبرة على ...
المادة (164) : يجب على الشخص المرخص له أن يمكن العميل بشكل واضح وكاف من ...
المادة (165) : فيما يتعلق بنشاط الأوراق المالية، ودون الإخلال بأحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 بشأن النقد وبنك الكو ...
المادة (166) : لا يعتبر من قبيل الإقراض وفقاً للمادة السابقة أن يقوم الشخص المرخص له بأي من الآتي: 1- تسوية صفقة ...
المادة (167) : يقصد بالصفقات بهامش تغطية تلك التي يقوم بها الوسيط بتمويل جزء من قيمة الأوراق المالية في حساب العمي ...
المادة (168) : لا يجوز للشخص المرخص له تنفيذ صفقة بهامش تغطية مع عميل، أو لحسابه ما لم يكن العميل قد وافق على شروط ...
المادة (169) : يجب على الشخص المرخص له عند قيامه بتنفيذ صفقة بهامش تغطية مع عميل أو لحسابه إجراء الآتي: 1- الطلب ...
المادة (170) : يجوز للهيئة تحديد نسبة أعلى أو أقل لهامش التغطية الذي يتم توفيره للصفقات في أي ورقة مالية، أو فئة م ...
المادة (171) : يجب على الشخص المرخص له قبل تقديم أي خدمات أن يفصح ...
المادة (172) : 1- يجب على الشخص المرخص له عند قيامه بتنفيذ صفقة بيع أو شراء ورقة مالية مع عميل أو لحسابه أن يرسل ب ...
المادة (173) : يجب على الشخص المرخص له الذي يتصرف بصفته مدير محفظة استثمار لعميل أن يرسل له تقرير تقويم كل شهر على ...
المادة (174) : يجب على الشخص المرخص له إعداد، وحفظ سجلات صحيحة لكل صفقة ينفذها. ويجب أن ...
المادة (175) : يجب على الشخص المرخص له إعداد وحفظ سجلات صحيحة لحسابات العملاء على أن: 1- توضح بشكل دقيق وفي جميع ...
المادة (176) : يجب أن تحتوي سجلات الشخص المرخص له على الآتي: 1- تفاصيل لجميع أوامر التي أدخلها أي عميل بشأن ورقة ...
المادة (177) : على الشخص المرخص له وضع إجراءات خاصة بتعاملات حسابات ال ...
المادة (178) : يجب على الشخص المرخص له عدم إجراء أو قبول أي مكالمات هاتفية من عملاء، أو عملاء محتملين تتعلق بأي تص ...
المادة (179) : يجب على الشخص المرخص له وضع الترتيبات المناسبة للمحافظة على التوزيع الواضح والملائم للمسؤوليات الرئ ...
المادة (180) : يجب على الشخص المرخص له وضع الترتيبات المناسبة لضمان أن تنفيذ العم ...
المادة (181) : يجب على الشخص المرخص لوضع الترتيبات الواقية من تسرب المعلومات بين أنشطة الأوراق المالية المخ ...
المادة (182) : يجب على الشخص المرخص له تعيين أحد مس ...
المادة (183) : للهيئة أن تطلب من الشخص المرخص له تشكيل لجنة ...
المادة (184) : للشخص المرخص له تكليف جهة خارجية بأداء وظائف محددة تتعلق بالمطابقة والالتزام وغ ...
المادة (185) : يجب على الشخص المرخص له التأكد من وفاء عميله بجميع التزاماته بموجب ...
المادة (186) : يجب على الشخص المرخص له تعيين أحد كبار موظفيه (مسؤول تبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب) يكون مسؤو ...
المادة (187) : يجب أن يعين الشخص المرخص له مراقباً خارجياً للحسابات من ضمن المكاتب المسجلة في سجل الهيئة ...
المادة (188) : يجب أن يقوم الشخص المرخص له بالاحتفاظ، وبشكل مفصل، بجميع الحسابات والسجلات وشروط تقديم الخدمات والا ...
المادة (189) : للهيئة أن تطلب من الشخص المرخص له، وفق نوع النشاط محل الترخيص، رفع تقار ...
المادة (190) : يجب على الشخص المرخص له لتطبيق نظام لإدارة المخاطر أن يعين مسؤولاً توافق عليه الهيئة، يقوم ...
المادة (191) : يجب أن يكون لدى الشخص المرخص له إجراءات مكتوبة لضمان معالجة شكاوى العملاء بالطري ...
المادة (192) : يجب على الشخص المرخص له وضع إجراءات تسوية الشكاوى بما يضمن إحاطة كل موظف يتعامل مع العملاء بهذه الإ ...
المادة (193) : يجب على الشخص المرخص له وضع الترتيبات المناسبة لضمان قدرته على الاستمرار في ممارسة أنشطته، والوفاء ...
المادة (194) : يجب الاحتفاظ بالسجلات المناسبة ذات العلاقة بالترتيبات الخاصة با ...
المادة (195) : يجب على الشخص المرخص له أن يعد ويحتفظ بسجلات وإجراءات رقابة داخلية مناسبة بشأن أي تفويض معطى له على ...
المادة (196) : يحظر على أي موظف لدى شخص مرخص له القيام بأي من التصرفات الآتية: 1- أن يكون طرفاً في أي صفقة على ور ...
المادة (197) : يجب على أي موظف تابع لشخص مرخص له أن يفصح لمسؤول المطابقة والالتزام ع ...
المادة (198) : يجب أن يضع مسؤول المطابقة والالتزام الإجراءات المناسبة لمراقبة تعاملات الموظفين الشخصية في الأوراق ...
المادة (199) : ينشأ من مجلس مفوضي الهيئة "المجلس الاستشاري للرقابة الشرعية" يتبع مجلس المفوضين، ويكون هذا الم ...
المادة (200) : يتكون المجلس الاستشاري للرقابة الشرعية من خمسة أعضاء على الأقل من الخبراء المتخصصين في فقه المعاملا ...
المادة (201) : يجوز للمجلس الاستشاري للرقابة الشرعية الاستعانة ...
المادة (202) : يختص المجلس الاستشاري للرقابة الشرعية في الأمور التالية: 1- إبداء الرأي الشرعي في المسائل المتعلقة ...
المادة (203) : بالإضافة إلى الشروط والأحكام الخاصة بالأشخاص المرخص لهم الواردة في هذه اللائحة، لتزم جميع الأشخاص ا ...
المادة (204) : مع مراعاة أحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية وتعديلات ...
المادة (205) : يتألف نظام الرقابة الشرعية في الشركات من م ...
المادة (206) : مكتب التدقيق الشرعي الخارجي هو مؤسسة مستقلة، تختص بالرقابة على جميع المعاملات التجارية والاستثمار ...
المادة (207) : تختص الجمعية العامة بتعيين وعزل ومساءلة ...
المادة (208) : التدقيق الشرعي الداخلي هو وحدة إدارية تابعة للجنة التدقيق وتختص بالرقابة على المعاملات التج ...
المادة (209) : يشترط فيمن يرخص له بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية الشروط التالية: 1- أن يلتزم بالشروط والضوابط ...
المادة (210) : يضع مجلس المفوضين الشروط والمعايير الواجب توافرها في المديرين التنفيذيين ومن ف ...
المادة (211) : يصدر مجلس المفوضين النظام الخاص في الشروط الواجب توافرها في الأشخاص المرخص ...
المادة (212) : تمسك الهيئة سجلاً خاصاً بمكاتب التدقيق والاستشارات الشرعية المعتمدة لديها، ولا يجوز لأي ...
المادة (213) : تصدر الهيئة قراراً ينظم مرحلة انتقالية مدتها ثلاث سنوات للأشخا ...
المادة (214) : 1- تعد أموال عميل جميع الأموال التي يتسلمها أي شخص مرخص له من عميل أو نيابة عنه في سياق قيامه بأنشط ...
المادة (215) : يجب على الشخص المرخص له فصل أمو ...
المادة (216) : يجب على الشخص المرخص له استخدام ...
المادة (217) : لا يجوز للشخص المرخص له است ...
المادة (218) : لا يتمتع دائنو الشخص المرخص له بأي حق في ...
المادة (219) : تعامل جميع الأموال المدفوعة في حساب عميل من قبل الشخص المرخص له كأموال عميل. ويحتفظ في حساب العميل ...
المادة (220) : يجوز للشخص المرخص له تحويل أموال عميل إلى شخص آخر لأغراض تسوية صفقة أوراق مالية أبرمت ...
المادة (221) : يجب على الشخص المرخص له عندما يتسلم أمو ...
المادة (222) : يجب على الشخص المرخص له الاحتفاظ بسجلات ...
المادة (223) : يجب على مراقب حسابات الشخص المرخص له التأكد من التزام الشخص ...
المادة (224) : يجب على الشخص المرخص له التقيد بأي تعليمات تصدرها الهيئة بش ...
المادة (225) : يجب على الشخص المرخص له تسوية رصيد حساب كل ...
المادة (226) : يجب على الشخص المرخص له إبلاغ الهيئة بأسرع وقت ممكن إذا تعذر عليه إجراء أي من التسويات المطلوبة أ ...
المادة (227) : إذا تعذر على الشخص المرخص له تصحيح الفرق الناتج عن التسوية، فيجب عليه - حتى يتم التوصل إلى تصحيح نه ...
المادة (228) : يجب على الشخص المرخص له إجراء تقويم للمخاطر قبل تقديم التوصية أو اتخاذ قرار الا ...
المادة (229) : يجب على الشخص المرخص له إبلاغ العميل قبل حفظ أصول العميل لدى أمين الحفظ تابع لمجموعة الشخص المرخص ل ...
المادة (230) : لا يجوز للشخص المرخص له الاحتفاظ بأصول عملائه لدى أمين حفظ خارجي أو التوصية ل ...
المادة (231) : يجب على الشخص المرخص له أن يقوم، بما لا يقل عن مرة كل خمسة أيام عمل، بتحديث وتدقيق سجلاته التي يثبت ...
المادة (232) : يجب على الشخص المرخص له أن يقوم مرة واحدة كل شهر بإجراء الآتي: 1- إعداد بيان بجميع أصول العملاء ال ...
المادة (233) : يجب على الشخص المرخص له أن يقوم خلال ثلاثة أيام عمل بتصحيح أي عدم تطابق يكتشفه من خلال عملية التحدي ...
المادة (234) : يجب أن يكون أي نشاط إقراض للأوراق المالية خاضعاً للموافق ...
المادة (235) : يجب على الشخص المرخص له، بما لا يقل عن مرة واحدة كل ستة أشهر، تزويد كل عميل بكشف يبين جميع أ ...
المادة (236) : عند احتفاظ الشخص المرخص له بضمانات أو تقديمه لضمانات لطرف ثالث أو تحويل أموال العملاء أو أصول العمل ...
المادة (237) : يكون للهيئة صلاحية اتخاذ أي خطوات تعتبرها مناسبة لضمان توف ...
المادة (238) : يجب على الشخص المرخص له قبل تقديم دعوى لطلب الصلح الواقي من الإفلاس، إبلاغ الهيئة بموضوع الدعوى قبل ...
المادة (239) : لا يجوز للشخص المرخص له من تاريخ بداية إجراءات دعوى الصلح الواقي من الإفلاس حتى نهايتها دون موافقة ...
المادة (240) : لا يسري مفعول قرار تعيين أي مصف يتعلق بالشخص المرخص له بغير حكم قضائي ما لم توافق الهيئة عليه. ويجو ...
المادة (241) : مع مراعاة نص المادة (32) من قانون التجارة، على كل شخص مرخص له أن يكون لديه نظام محاسبي متكامل، وأن ...
المادة (242) : يجب على كل شخص مرخص له أن يبادر خلال شهر واحد من حصوله على الترخيص أن يعين مراقباً للحسابات توافق ع ...
المادة (243) : للهيئة أن تعيين مراقب حسابات للشخص المرخص له، وعلى حسابه، لفحص ومراجعة دفاتره وحساباته وسجلاته متى ...
المادة (244) : يجب على الأشخاص المرخص لهم والمدرجة أوراقهم المالية في البورصة الإفصاح عن بياناتهم ال ...
المادة (245) : يسحب على البورصة اتخاذ كل ما من شأنه الإسراع بالأشخاص المرخص لهم والمدرجة ...
المادة (246) : يسمح للجمهور مقابل رسوم تحددها الهيئة بالاطلاع لدى البورصة أو الحصول على ن ...
المادة (247) : يقصد بعرض الاستحواذ العرض أو المحاولة أو الطلب لتملك: 1- جميع أسهم شركة مدرجة أو جميع الأسهم الخاص ...
المادة (248) : يقص بمقدم العرض لأغراض تطبيق هذه اللائحة أي شخص يقدم عرض استحواذ أو ينوي تقديمه. ويقصد بالشركة محل ...
المادة (249) : يجوز لأي شخص، بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، ...
المادة (250) : يجب على مجلس إدارة مقدم العرض ومجلس إدارة الشركة م ...
المادة (251) : يجب على مقدم العرض معاملة جميع مساهمي الشركة محل العرض من الفئة ذاتها معاملة متساوية. ولا يجوز لمق ...
المادة (252) : يجب ألا يخضع العرض لشروط تعتمد على قرارات غير موضوعية لأ ...
المادة (253) : يجب أن يكون مستشار الاستثمار لأي من أطراف ال ...
المادة (254) : يجب على مجلس إدارة مقدم العرض ومجلس إدارة الشركة محل العرض تزويد مساهميهما بالمعلومات والتوصيات لتم ...
المادة (255) : يجب على أعضاء مجلس إدارة مقدم العرض ومجلس إدارة الشركة محل العرض عند تقديمهم توصيات لمساهميهما بخصو ...
المادة (256) : يجب على مقدم العرض قبل المضي في إجراءات الاستحواذ أن يحصل على موافقة ...
المادة (257) : يجب على مقدم العرض والشركة محل العرض الإفصاح عن عرض الاستحواذ في أي من الحالات الآتية: 1- إذا توصل ...
المادة (258) : يجب أن يتضمن مستند العرض المعلومات الآتية، كحد أدنى: 1- معلومات وافية عن مقدم العرض والشركة محل ال ...
المادة (259) : يجب أن يحتوي مستند العرض على بيان يوضح وجود، أو عدم وجود، أي اتفاق أو ترتيب أو تفاهم بين مقدم العرض ...
المادة (260) : يجب أن يحتوي مستند العرض على بيان يوضح ما إذا كان سيتم تحويل أي أسهم يستحوذ عليها بموجب العرض إلى أ ...
المادة (261) : إذا كان العرض يتضمن إصدار أوراق مالية غير مدرجة، فيجب أن يتضمن ...
المادة (262) : إذا كان سداد قيمة العرض يتضمن إصدار أوراق مالية وكان مقدم العرض شركة غير مدرجة، فيجب أن يتضمن مستند ...
المادة (263) : يجب على مقدم العرض تقديم مستند العرض إلى الهيئة للحصول على م ...
المادة (264) : للهيئة خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من استلام مستند العرض وجميع الوثائق والبيانات والمعلومات الأخر ...
المادة (265) : إذا وافقت الهيئة على العرض، فإنه يجب نشر مستند العرض من قب ...
المادة (266) : يجب على مجلس إدارة الشركة محل العرض، وخلال سبعة أيام عمل من استلام مستند العرض، بأن يرفع للهيئة ردا ...
المادة (267) : يجب أن تكون نسخ المستندات الآتي بيانها متاحة للاطلاع ابتداءً من تاريخ نشر مستند العرض وحتى نهاية فت ...
المادة (268) : إذا كان سداد قيمة العرض يتضمن إصدار أوراق مالية سوف يتم إدراجها، أو أوراق مالية صادر ...
المادة (269) : عندما يصبح شخص مالكاً، بمفرده أو مع أطراف تابعة له أو متحالفة معه، لما نسبته 5% أو أكثر من أسهم أي ...
المادة (270) : إذا كان الشخص الذي يملك، بمفرده أو مع أطراف تابعة له أو متحالفة معه، لما نسبته 5% أو أكثر من أسهم ش ...
المادة (271) : يلتزم أي شخص، أو مجموعة من الأطراف التابعة له أو المتحالفة معه، خلال ثلاثين يوماً من حصوله بصورة مب ...
المادة (272) : لا يجوز تملك أسهم قد يترتب عليه نشوء التزام بتقديم عرض إلزامي بموجب هذه المادة إذا كان تقديم هذا ال ...
المادة (273) : يقوم مقدم العرض، في حال العرض الإلزامي، بتقديم عرضه لمساهمي الشركة محل العرض مباشرة، دون الحاجة لان ...
المادة (274) : يجب أن يكون العرض المقدم بموجب العرض الإلزامي عرضاً نقدياً لا يقل عن المتوسط المرجح للسعر اليومي لل ...
المادة (275) : باستثناء تعاملات مقدم العرض، لا يجوز لأي شخص مطلع على معلومات سرية لها تأثير على سعر السهم محل العر ...
المادة (276) : لا يجوز لأي شخص مطلع على معلومات سرية لها تأثير على سعر أسهم تتعلق بأي عرض أن يقدم توصية لأي شخص آخ ...
المادة (277) : لا يجوز مقدم العرض وأي طرف تابع له أو متحالف معه خلال فترة العرض بيع أي أسهم في الشركة محل الع ...
المادة (278) : لا يجوز للشركة محل العرض وأي طرف تابع لها أو متحالف ...
المادة (279) : إذا قام مقدم العرض، أو أي طرف تابع له أو متحالف معه، بشراء أسهم في الشركة محل العرض بسعر أعلى من سع ...
المادة (280) : لا يجوز لمستشار الاستثمار للشركة محل العرض، أو مستشار الاستثمار لأي شخص آخر ضمن مجموعة الشركة محل ا ...
المادة (281) : لا يجوز لمجلس إدارة الشركة محل العرض دون موافقة الجمعية العامة للمساهمين، باستثناء ما نص عليه في ع ...
المادة (282) : لا يجوز لأي عضو مجلسي إدارة لدى أي طرف من أطراف العرض - في اجتماع للمجلس أو في أي من اللجان المتفرع ...
المادة (283) : في حال تقديم عرض تنطبق عليه هذه اللائحة ووجود شخص له سيطرة فعلية لدى كل من مقدم العرض والشركة م ...
المادة (284) : يجب الإفصاح للمساهمين عن مصالح الأطراف ...
المادة (285) : عندما ينطوي العرض على وجود طرف ذي سيطرة فعلية، فإن الإفصاح عن هذا العرض يجب أن يتضمن ما يلي: 1- أن ...
المادة (286) : يجب على مجلس الإدارة التأكد من عدم احتساب أصوات الطرف ذي السيطرة الفعلية، أو أي طرف ...
المادة (287) : إذا كان مقدم العرض شركة، فإنه يجوز له تقديم عرض يشمل إصدار أسهم لمساهمي الشركة محل العرض وفقاً للآت ...
المادة (288) : استثناء من المادة السابقة، يجوز للعارض تقديم عرض غير نقدي يتكون بالكامل من أسهم صادرة لمساهمي الشرك ...
المادة (289) : يقصد بالاستحواذ العكسي أي ترتيب تقوم بموجبه شركة مدرجة بعرض أسهم جديدة على مساهمي شركة غير مدرجة بد ...
المادة (290) : عند الإفصاح عن أي عملية استحواذ عكسي، يتم تعليق إدراج أسهم مقدم العرض حتى إتمام العملية، وعند إتمام ...
المادة (291) : لا يعد عرض الاستحواذ مقبولاً إلا عند صدور قرار بالأغلبية من الجمعية العامة للمساهمين في الشركة محل ...
المادة (292) : يجب على مقدم العرض الإفصاح عن قرار المساهمين بشأن العرض، وذلك قبل ساعة على الأقل من الوقت المقرر اف ...
المادة (293) : يقصد بصندوق الاستثمار، لغرض تطبيق القانون رقم 7/2010 وهذه اللائحة، نظام استثمار جماعي يهدف إلى تجمي ...
المادة (294) : يتخذ صندوق الاستثمار أحد الشكلين التاليين: 1- صندوق الاستثمار المفتوح، وهو صندوق ذو رأسمال متغير ي ...
المادة (295) : يقسم رأسمال صندوق الاستثمار إلى وحدات متساوية القيمة وتقتصر مسؤولية المستث ...
المادة (296) : وحدة الاستثمار هي ورقة مالية قابلة للتجزئة تمثل حصة في صندوق الاستثمار وتخول ح ...
المادة (297) : لا يجوز تأسيس صندوق الاستثمار إلا بعد الحصول على ...
المادة (298) : يقتصر تأسيس صناديق الاستثمار على الشخص المرخص له ...
المادة (299) : تقدم طلبات تأسيس صناديق الاستثمار إلى الهيئة وفق النماذج التي تعتمدها لذلك، ويرفق با ...
المادة (300) : تدرس الهيئة طلب تأسيس صندوق الاستثمار وتصدر قرارها بشأنه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استكما ...
المادة (301) : يجب على مقدم طلب تأسيس صندوق الاستثمار استكمال رأسمال الصندوق بالكامل وإصدار ...
المادة (302) : يكون طرح وحدات صناديق الاستثمار طرحاً خاصاً في أي من الحالات الآتية: 1- ألا يقبل المبلغ المطلوب دف ...
المادة (303) : يعد طرح وحدات صناديق الاستثمار طرحاً عاماً إذا لم يف بشروط الطرح الخاص المحددة في المادة السابقة، و ...
المادة (304) : يكون لكل صندوق من صناديق الاستثما ...
المادة (305) : يحكم النظام الأساسي لصندوق الاستثمار العلاقة بين مدير الصندوق وحملة الوحدات، ويجب ع ...
المادة (306) : يجب أن يتضمن النظام الأساسي لصندوق الاستثمار المعلومات الضرورية التي تساعد المستثمرين على اتخاذ قرا ...
المادة (307) : يجب على مدير صندوق الاستثمار الحصول على موافقة الهيئة قبل إجراء أي تغيير في النظام الأساسي للصندوق، ...
المادة (308) : يجب أن تتضمن نشرة الإصدار جميع المعلومات الضرورية لتمكين المستثمر من تقويم صندوق الاستثمار وإدارته ...
المادة (309) : لا يجوز لأي شخص مرخص له أن يؤسس صندوق استثمار خارج دولة الكويت دون الحصول على موافق ...
المادة (310) : لا يجوز تسويق وحدات في دولة الكويت لصندوق استثمار مؤسس خارجها إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، مع ...
المادة (311) : للهيئة أن تلغي إذن التسويق لصندوق استثمار مؤسس في خارج دولة الكويت في أي من الأحوال التالية: 1- إذ ...
المادة (312) : يلتزم مدير صندوق الاستثمار بما يأتي: 1- إدارة أصول صندوق الاستثمار بما يحقق أهدافه الاستثمارية الم ...
المادة (313) : يكون لكل صندوق استثمار مجلس إدارة معين من قبل جمعية حملة الوحدات في الصندوق بعد الح ...
المادة (314) : يجب أن يكون ثلث أعضاء مجلس إدارة الصندوق على الأقل أعضاء مستقلين، وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل عدد ...
المادة (315) : يتقاضى أعضاء مجلس إدارة الصندوق مقابل خ ...
المادة (316) : تشمل مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة صندوق الاستثمار الآتي: 1- بذل العناية اللازمة والعمل بأمانة فيما يح ...
المادة (317) : لا يجوز لموظفي ومسؤولي مدير صندوق الاستثمار شغل عضوية مجلس إدارة أو تولي منصب في شركة أو جهة أخرى ت ...
المادة (318) : في حال توظيف مدير صندوق الاستثمار لأي عضو من أعضاء مجلس إدارة أو مسؤولي أي شركة أو جهة كما ورد في ا ...
المادة (319) : في حال إدارة شخص مرخص له لأكثر من صندوق استثمار، يجب عليه أن يفصل ...
المادة (320) : يجب على كل شخص يعمل مستشاراً لصندوق استثمار الالتزام بالأمور الآتية: 1- أن يكون مرخصاً له من قبل ا ...
المادة (320) : يجب على مراقب الاستثمار الالتزام بالأمور التالية: 1- التأكد من أن إدارة واستثمار أصول الصندوق تتم ...
المادة (321) : عند إجراء أي اتصال أو إفصاح لترويج وحدات صندوق الاستثمار يجب مراعاة كشف كل الحقائق والمعلومات ذات ا ...
المادة (322) : يجوز إدراج وتداول وحدات صناديق الاستثمار المرخصة من قبل الهيئة في البورصة وفقاً لما تصدره الهيئة من ...
المادة (323) : يجب أن تنعكس عملية إصدار أو استرداد الوحدات عند إجراء أول حساب ...
المادة (324) : تنطبق أحكام التسعير والتقويم والاسترداد الواردة ف ...
المادة (325) : يجب أن يحدد مدير الصندوق أيام التعامل في وحدات الصندوق ووقت التقويم والموعد الن ...
المادة (326) : يجب تقويم أصول صندوق الاستثمار في كل يوم تعامل وبما لا يتجاوز مدة ي ...
المادة (327) : يتم حساب سعر الوحدات لكل من البيع والاسترداد بناءً على صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار عند نقطة التق ...
المادة (328) : يجوز تأخير تقديم أصول صندوق الاستثمار لمدة لا تتجاوز يوم عمل من الموعد النهائي لتقديم الطلبات الخاص ...
المادة (329) : على مدير الصندوق أن يدفع لحامل الوحدات قيمة الاسترداد المناسبة خلال ...
المادة (330) : يجوز لمدير الصندوق تأجيل تلبية أي طلب استرداد حتى يوم التعامل التالي، وذلك في أي من الحالتين الآتيت ...
المادة (331) : يجوز لمدير صندوق الاستثمار المفتوح تحصيل رسوم استرداد مبكر من أي حامل وحدات يطلب استرداد وحداته خلا ...
المادة (332) : يجب خصم رسوم الاسترداد المبكر المحصلة من مردود الاسترداد، وأن يتم دف ...
المادة (333) : إذا كانت الموال المتوافرة في حساب صندوق الاستثمار غير كافية لتغطية طلبات الاسترداد، يجوز لمدير الصن ...
المادة (334) : يجب على مدير صندوق الاستثمار غير المدرج إعداد سجل بحملة الوحدات، وحفظه، ويجوز تكليف طرف أو أطراف ...
المادة (335) : على مدير صندوق الاستثمار حفظ المعلومات الآتية في سجل حملة الوحدات عن كل حامل وحدات: 1- اسمه وعنو ...
المادة (336) : يعد سجل حملة الوحدات دليلاً قاطعاً ...
المادة (337) : على مدير صندوق الاستثمار الاحتفاظ ببيان يوضح رصيد الوحدات المتبقية والوحدات التي تم ...
المادة (338) : يجب أن تطبق على جميع حملة الوحدات من الف ...
المادة (339) : يجب على أمين الحفظ الالتزام بالأمور التالية: 1- الاحتفاظ بأموال وأصول الصندوق في حسابات منفصلة ومس ...
المادة (339) : يجب حفظ أصول صندوق الاستثمار المؤسس في دولة الكويت لدى أمين حفظ مستقل يكون مقره الرئيس في دولة الكو ...
المادة (340) : يجب الحصول على موافقة كتابية من مدير صندوق الاستثمار على جميع العقود المبرمة بين أمين الحفظ الرئيس ...
المادة (341) : يجب أن تتضمن جميع العقود المبرمة سواء مع أمين الحفظ الرئيس أو الفرعي تنظم المسائل التالية: 1- المت ...
المادة (342) : لا يجوز أن تشتمل العقود المبرمة سواء مع أمين الحفظ الرئيس أو الفرعي على نصوص تجيز إجراء أي نوع من ا ...
المادة (343) : يجب على أمين الحفظ الرئيس أو الفرعي أن يبذل في حفظ أصول صندوق الاستثمار عناية الشخص الحريص، وأن يعم ...
المادة (344) : يجب أن يتضمن النظام الأساسي لصندوق الاستثمار طريقة تقويم الأوراق المالية المدرجة أو غير المدر ...
المادة (345) : يحظر على صناديق الاستثمار القيام بأي من الأمور الآتية: 1- منح الائتمان. 2- شراء أي ورقة مالية صاد ...
المادة (346) : يجب على صندوق الاستثمار أن يستثمر ما لا يقل عن 7 ...
المادة (347) : يجب على صندوق الاستثمار الذي يستثمر في مجال الأوراق المالية، الالتزام بالقواعد التالية: 1- عدم تمل ...
المادة (348) : لا يجوز أن تزيد الأموال التي يقترضها صندوق الاستثمار الذي يستثمر في المجال العقاري على (3 ...
المادة (349) : يجب على مدير صندوق الاستثمار إعداد قوائم مالية للصندوق بشكل ربع سنوي على الأقل، وذلك وفقاً للمعايير ...
المادة (350) : يجب على مدير صندوق الاستثمار أن يقدم للهيئة القوائم المالية السنوية المدققة لصند ...
المادة (351) : يجب على مدير صندوق الاستثمار - فور تأسيس الصندوق - تعيين مراقب حسابات خارجي مرخص من بين المكاتب الم ...
المادة (352) : يعين مراقب الحسابات الخارجي لصندوق الاستثمار لسنة مالية واحد ...
المادة (353) : لا يجوز أن يكون مراقب الحسابات الخارجي لصندوق ...
المادة (354) : يجب على مدير صندوق الاستثمار تقديم تقارير لحملة الوحدات كل ثلاثة أشهر كحد أقصى تتضمن المعلومات الآت ...
المادة (355) : يجب على مدير صندوق الاستثمار، سواء كان مدرجاً أم غير مدرج، نشر معلومات شهرية عن الصندوق للج ...
المادة (356) : على مدير صندوق الاستثمار ومراقب الاستثمار تقديم جميع المعلومات والمستندات والبيانات التي تطلبها اله ...
المادة (357) : يجب على مدير صندوق الاستثمار الحصول على موافقة حملة الوحدات ثم على موافق ...
المادة (358) : لا يلزم الحصول على موافقة الهيئة إذا كان انتهاء صندوق الاستثمار نتيجة لانتهاء مدته المحددة بنظامه ا ...
المادة (359) : للهيئة أن تلغي ترخيص أي صندوق استثمار في أي من الأحوال التالية: 1- إذا تبين أنه لم يتم الوفاء بأي ...
المادة (360) : على الهيئة أن تخطر مدير الصندوق أو مراقب الاستثمار كتابة بعزمها على إلغاء ترخيص الصندوق والأسباب ال ...
المادة (361) : للهيئة إذا أصدرت قرار إلغاء ترخيص صندوق استثمار أن تكلف شخصاً مرخصاً له ليقوم بأعمال تصفية الصندوق، ...
المادة (362) : يجوز لمن يملكون نسبة لا تقل عن 10% من عدد وحدات الصندوق أن يطلبوا من مجلس ...
المادة (363) : لجمعية حملة الوحدات التي عقدت لمناقشة طلب تعيين مدير بديل أو تصفية الصندوق أن تقرر ذلك، بناء على تص ...
المادة (364) : على مجلس إدارة الصندوق أن يتقدم للهيئة بطلب تعيين مدير بديل أو مصف للصندوق بناء على قرار جمعية حملة ...
المادة (365) : تخطر الهيئة مجلس إدارة الصندوق بقرارها بخصوص طلب تعيين مدير بديل للصندوق أو تص ...
المادة (366) : إذا اتخذت الهيئة قراراً بتعيين مصف لصندوق الاستثمار، ...
المادة (367) : لا يتحمل المصفي المسؤولية عن أي خسارة أو انخفاض في قيمة أصول صندوق الاستثمار سواء تجاه مدير صندوق ...
المادة (368) : للهيئة أن تعين مراقب استثمار بديلاً للصندوق بناء على طلب من مدير الصندوق أو مجلس إدارة الصندوق أو إ ...
المادة (369) : تسري أحكام هذا الفصل على الأوراق المالية الصادرة عن ...
المادة (370) : لا يجوز لأي شخص القيام بطرح أوراق مالية للاكتتاب العام أو الخاص ما لم تقدم لهذا الاكتتاب نشرة تتفق ...
المادة (371) : يجب أن تشتمل نشرة الاكتتاب على البيانات التالية: 1- اسم الجهة المصدرة وعنوان مكتبها المسجل وتاريخ ...
المادة (372) : يجب أن تتناول نشرة الاكتتاب بيانات الأشخاص المسؤولين عن نشرة الاكتتاب على النحو التالي: 1- أسماء و ...
المادة (373) : يجب أن تحتوي نشرة الاكتتاب على البيانات المتعلقة بالأوراق المالية وفقاً للتفصيل التالي: 1- عدد الأ ...
المادة (374) : يقصد بالحقوق المتعلقة بالورقة المالية، بحسب كل حالة، ما يلي: 1- إذا كانت الأوراق المالية عبارة عن ...
المادة (375) : يجب أن تشتمل نشرة الاكتتاب البيانات التالية عن جهة الإصدار: 1- الشكل القانوني للجهة المصدرة، والتش ...
المادة (376) : يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب بياناً بالأنشطة الرئيسية للجهة المصدرة وفقاً لما يلي: 1- وصف الأنشطة ال ...
المادة (377) : يجوز للهيئة، عند تقديم الجهة المصدرة مشروع نشرة الاكتتاب، أن تحذف معلومات من نشرة الاكتتاب يكون تضم ...
المادة (378) : تكون نشرة الاكتتاب نافذة بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها للهيئة مكتملة المستندات والمعلومات و ...
المادة (379) : للهيئة أن ترفض نشرة الاكتتاب في أي حال من الأحوال الآتية: 1- كون النشرة لا تتفق مع أحكام هذا القان ...
المادة (380) : يقصد بالشخص المستفيد كل من له مصلحة تمثل خمسة بالمائة (5%) فأكثر من أي فئة من فئات الأسهم ذات ال ...
المادة (381) : عند حساب العدد الإجمالي للأسهم التي يكون لأي شخص مستفيد مصلحة فيها، يؤخذ في الاعتبار أي أسهم يملكها ...
المادة (382) : إذا تجاوزت ملكيات شركات تابعة أو زميلة لأسهم شركة مدرجة مجتمعة نسبة (5%) أو أكثر فإنه يجب ...
المادة (383) : يعتبر من قبيل المصالح الأخرى التي يتعين على الشخص المستفيد الإفصاح عنها ما يلي: 1- الاتفاق مع الغي ...
المادة (384) : يجب على الشخص المستفيد أن يبلغ الهيئة والبورصة والمصدر ...
المادة (385) : يجب على الشخص المستفيد إبلاغ الهيئة والبورصة والمصدر بأي تغيير في هذه المصلحة يتجاوز نصف الواحد بال ...
المادة (386) : في حال تغير هدف التملك الذي سبق الإفصاح عنه يجب على الشخص المعني إشعار الهيئة والبورص ...
المادة (387) : يجوز لكل ذي مصلحة أن يبلغ الهيئة والبورصة والمصدر بأي مصالح كان يجب ...
المادة (388) : يكون الإفصاح عن المصلحة من قبل الشخص المستفيد وفقاً للنماذج التي تقررها الهيئة لهذا الغرض، والتي تش ...
المادة (389) : يجب على الشخص المستفيد أو الشركة تزويد الهيئة وبالسرعة الممكنة ...
المادة (390) : تتخذ البورصة الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة البيانات التي تتلقاها من الشركات الم ...
المادة (391) : يتعين على البورصة المدرجة بها الورقة المالية أن تعلن عن المعلومات التي تلقتها بشأن الإفصاحات عن الم ...
المادة (392) : يجب على البورصة أن تخطر الهيئة مباشرة بكل ...
المادة (393) : على إدارة البورصة أن تعد سجلاً خاصاً يتضمن بياناً لما تتلقاه من إفصاحات. ويكون ل ...
المادة (394) : يجب على كل شركة مساهمة مدرجة أن تحتفظ بسجل خاص بإفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية يحتوي ...
المادة (395) : يجب على الشركات المساهمة المدرجة في البورصة أن تفصح عن اسم أي من مساهميها تصل نسبة م ...
المادة (396) : يجب أن تسمي كل شركة مدرجة شخصاً مسؤولاً ...
المادة (397) : على كل من العضو المنتدب والرئيس التنفيذي ونوابه والمدير المالي ومن في حكمهم، أن يفصح للهيئة والبورص ...
المادة (398) : يجب أن يقدم الإفصاح المشار إليه في المادة السابقة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التصرف، على أن يتضمن ...
المادة (399) : يجوز للهيئة إلزام أي شخص ذي صلة بأنشطة الأوراق المالية الإفصاح العلني أو الخاص وتقديم أية بيانات ذا ...
المادة (400) : يتحمل الملزم الإفصاح المسؤولية عن أية أضرار تلحق بالهيئة أو البورصة أو الغ ...
المادة (401) : تنشأ بالمحكمة الكلية محكمة تسمى "محكمة أسواق المال"، يصدر بتحديد مقرها قرار من وزير العدل بموافقة ا ...
المادة (402) : تبلغ الأوراق القضائية وأوامر الحضور الصادرة من المحقق أو من المحكمة للمتهم بواسطة مندوبي هيئة أسواق ...
المادة (403) : يقصد بالمصطلحات التالية الشرح المقابل لكل منها وفقاً للتفصيل التالي: 1- الإعلان بالبريد الإلكتروني ...
المادة (404) : يعمل الأشخاص - غير المتهم - بوساطة الهيئة ومن خلال أجهزتها ونظا ...
المادة (405) : يجب أن يتضمن نموذج الإعلان البيانات التالية كحد أدنى: 1- التاريخ مشتملاً على: الساعة واليوم والشهر ...
المادة (406) : يتم الإعلان خلال أيام الدوام الرسمي من ال ...
المادة (407) : للهيئة الحق في الحصول على البيانات الخاصة برقم الفاكس والبريد الإلكتروني للمعلن إليه من أي طرف في ا ...
المادة (408) : يعتبر الإعلان عن طريق البريد الإلكتروني تاماً ومنتجاً لآثاره القانونية من تاريخ خروج الإ ...
المادة (409) : يعتبر الإعلان عن طريق الفاكس تاماً ومنتجاً لآثاره القانونية من تاريخ ووقت طباعة ...
المادة (410) : يتحدد وقت وتاريخ استلام الإعلان القضائي عن طريق البريد الإلكتروني من وقت خروجه من نظام المعلومات ال ...
المادة (411) : تلتزم الهيئة بحفظ الإعلانات عن طريق الفاكس والبريد ...
المادة (412) : استثناء من القواعد المتعلقة بإعلان الأوراق القضائية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجا ...
المادة (413) : استثناء من نص المواد 91-59-49 من قانون المرافعات المدنية والتجارية يراعي ما يلي: 1- يجب الحكم - بن ...
المادة (414) : ترتب بمحكمة الاستئناف دائرة جزائية ودائرة غير جزائية أو أكثر متخصصة للنظر فيما يستأنف من الأحكام ال ...
المادة (415) : يتولى رئيس المحكمة المختصة عند الطعن على الأحكام بالمعارضة أو الاستئناف، وتحديد جلسة لنظر الطعن تدو ...
المادة (416) : تنشأ نيابة خاصة تسمى نيابة أسواق المال تختص دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادع ...
المادة (417) : على كل من الهيئة وإدارة البورصة تنفيذ أوامر سلطات التحقيق والمحكمة ومعاونتهما ...
المادة (418) : تحيل الدوائر غير الجزائية بالمحكمة الكلية من تلقاء نفسها الدعاوى المنظورة أمامها والتي أصبحت من اخت ...
المادة (419) : يجوز للهيئة، في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية إلى أن يصدر فيها حكم بات، عرض الصلح أو القبول به ...
المادة (420) : لا يحول تقديم البلاغ ومباشرة النيابة العامة التحقيق وإقامة الدعوى الجزائية دون حق الهيئة في مباشرة ...
المادة (421) : يعد مخالفة كل فعل يخالف أحكام القانون رقم 7/2010 أو ...
المادة (422) : تتولى الإدارة القانونية في الهيئة مهمة التحقيق الإداري في المخالفات الواردة في القانون رقم 7/2010 و ...
المادة (423) : إذا ما أظهرت التحقيقات وجود أدلة على إتيان المخالفة جاز للهيئة إحالة المخالفة إلى مجلس التأدي ...
المادة (424) : لأي شخص يتم التحقيق معه أو يمثل أمام مجلس التأديب الح ...
المادة (425) : ينشأ في الهيئة بقرار من مجلس المفوضين مجلس أو أكثر للتأديب يشكل من ثلاثة أعضاء برئاسة قاض ينتدبه مج ...
المادة (426) : مدة العضوية في مجلس التأد ...
المادة (427) : يحظر على أي عضو في مجلس التأديب أثناء توليه مهام عمله أن تكون له مصلحة سواء بشك ...
المادة (428) : يتولى المجلس التأديبي النظر في الأمور التالية: 1- الفصل في المسائل التأديبية المحالة إليه والمرفوع ...
المادة (429) : يتولى أمين السر تلقي المخالفات المحالة غلى المجلس التأديبي والتظلمات من قرارات البورصة ولجنة النظر ...
المادة (430) : جب على أمين السر إخطار المخالف بالموعد الذي حدده المجلس التأديبي لنظر المخالفة المنسوبة إليه ومضمون ...
المادة (431) : لا تقبل التظلمات عن قرارات البورصة ولجنة النظر في المخالفات في ...
المادة (432) : على أمين السر أن يمكن المحال أمام المجلس التأديبي أو وكيله من الاطلاع على جميع ال ...
المادة (433) : على المجلس التأديبي أن يواجه المحال إليه بالمخالفة الم ...
المادة (434) : للمجلس التأديبي أن يسمع من يرى سماع شهادته أو الاستعان ...
المادة (435) : لا يحول غياب المخالف أو المتظلم الذي ثبت إخطاره بالموعد من است ...
المادة (436) : تكون مداولات المجلس التأديبي سرية وتصدر قراراته بالأغلبية بتوقيع الجزاءات التأديبية التالية: 1- ال ...
المادة (437) : يكون للمجلس التأديبي فرض قيد أو أكثر على نشاط أو أنشطة المخالف من القيود التالية: 1- منع الشخص الم ...
المادة (438) : يخطر أمين السر كتابة مجلس المفوضين وأصحاب الشأن بجميع القرارات ...
المادة (439) : للمجلس التأديبي عند النظر في التظلمات المحالة إليه من الهيئة بناء على نص المادة (43) من القانون ...
المادة (440) : للمجلس التأديبي أن يرجئ البت في المساءلة ...
المادة (441) : قرارات المجلس التأديبي واجبة النفاذ فور صدورها ما لم يحدد ال ...
المادة (442) : يجوز لمن صدر في حقه جزاء من الجزاءات المنصوص عليها في المادة (146) من القانون رقم 7/2010 أن يتظلم م ...
المادة (443) : يجوز لمن صدر قرار من الهيئة برفض تظلمه أو عدم الرد عل ...
المادة (444) : يجوز تسوية المنازعات الناشئة عن الالتزامات المقررة في القانون رقم 7/2010 أو أي قانون آخر إذا تعلقت ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن