بشأن الترخيص لوزير التجارة والصناعة في التعاقد مع شركة آبار الزيوت الإنجليزية المصرية "الانجلو اجبشيان أويل فيلدز ليمتد" لاستغلال البترول من منطقة رأس مطارمة بشبه جزيرة سيناء.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير التجارة والصناعة وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 206 لسنة 1954
1- رخصت بتاريخ - 8 أبريل سنة 1946 - وزارة التجارة والصناعة إلى شركة آبار الزيوت الانجليزية المصرية "الانجلو اجيبشيان أويل فيلدز ليمتد" في البحث عن البترول في المنطقة رقم 48 بجهة رأس مطارمة في شبه جزيرة سيناء، وذلك لمدة سنة واحدة، من أول أبريل سنة 1946 لغاية 31 مارس سنة 1947 قابلة للتجديد ما بقيت أعمال البحث عن البترول مستمرة.
وبمقتضى البند 18 من ترخيص البحث المشار إليه - يجوز للمرخص له أثناء سريان الترخيص أن يطلب الحصول على عقد استغلال طبقاً للشروط المرافقة في كل أو بعض المساحة المرخص بها.
2- وحددت الوزارة للشركة ترخيص البحث لغاية 4/3/1948 ثم قدمت الشركة طلباً لتجديد الترخيص لمدة سنة أخرى نهايتها في 31/3/1949.
وقد أرجأت وزارة التجارة والصناعة البت في أمر تحديد الترخيص، إلا أنها لم توقف أعمال البحث التي كانت الشركة قائمة بها، ولكن الشركة كانت قد عثرت على البترول في منطقة ترخيص البحث، وطلبت بتاريخ 10 نوفمبر سنة 1948 إصدار عقد استغلال عن هذه المنطقة وفقاً للشروط الواردة في الترخيص سالف الذكر، ودفعت الإيجار المستحق عن المدة من 10 نوفمبر سنة 1948 إلى 11 ديسمبر سنة 1949.
3- إلا أنه بصدور القانون رقم 136 لسنة 1948 الخاص بالمناجم والمحاجر، أصبح غير جائز بمقتضى أحكامه منح هذه الشركة عقد الاستغلال المطلوب، فقد اشترط القانون المشار إليه في البند 2 من الجدول الملحق به، أن يكون عقد الاستغلال صادرا لشركة مصرية مساهمة مؤسسة أو تحت التأسيس، ولم تكن شركة آبار الزيوت الانجليزية المصرية من الشركات التي يتوافر فيها هذا الشرط.
ويعرض الموضوع على قسم الرأي مجتمعاً، رأى بجلسته المنعقدة في 9 أكتوبر سنة 1949، أن الترخيص لهذه الشركة باستغلال المنطقة رقم 48 برأس مطارمة لا يمكن أن يكون إلا بقانون طبقاً للمادة 137 من الدستور وبالشروط المنصوص عليها في القانون رقم 136 لسنة 1948؛
4- وظلت الشركة تطالب الوزارة بإصدار عقد الاستغلال، إلى أن صدر قانون المناجم والمحاجر رقم 66 لسنة 1953 الذي تجاوز عن الشرط المتعلق بجنسية الشركة والذي أصبحت أحكامه تخول لوزارة التجارة والصناعة الحق في أن تمنح الشركة عقدا لاستغلال البترول من المنطقة التي كان مرخصا لها في البحث فيها بقانون.
وتقدمت الشركة بتاريخ 7 مارس سنة 1953 معلنة عدولها عن طلبها باستغلال كل منطقة البحث، وتطلب فيه استغلال نصف مساحة البحث بإتاوة قدرها 15%.
لذلك رأت وزارة التجارة والصناعة إصدار عقد استغلال إلى الشركة المذكورة بالشروط المرافقة على أساس المادة 69 من القانون رقم 66 لسنة 1953، كجزء من التسوية الشاملة التي تمت مع الشركات.
وقد أعدت الوزارة مشروع القانون المرافق بالترخيص لها في التعاقد مع شركة آبار الزيوت الانجليزية المصرية "الانجلو اجبشيان أويل فيلدز ليمتد" لاستغلال البترول من المنطقة المشار إليها وفقاً للشروط المرافقة التي تمت مراجعتها بقسم الرأي مجتمعاً.
وتتشرف الوزارة بعرضه على مجلس الوزراء بالصيغة التي وافق عليها مجلس الدولة للتفضل بالموافقة عليه واستصداره.
وزير التجارة والصناعة
المادة (1) : يرخص لوزير التجارة والصناعة في التعاقد مع شركة آبار الزيوت الانجليزية المصرية "الانجلو اجيبشيان أويل فيلدز ليمتد" لاستغلال البترول من منطقة رأس مطارمة بشبه جزيرة سينا، بالشروط المرافقة.
المادة (2) : على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية