بشأن إنشاء مختبر مكافحة المنشطات.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم رقم (49) لسنة 2007 بالموافقة على انضمام دولة ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض ...
المادة (2) : ينشأ مختبر يسمى "مختبر مكافحة المنشطات"، تكون له شخصية معنية، ومو ...
المادة (3) : يهدف المختبر إلى مكافحة المنشطات في مجال الرياضة، بما يحمي صحة اللاعبين وأخلاقيات الرياضة، ويدعم دو ...
المادة (4) : يكون للمختبر مجلس أمناء، يشكل من رئيس ونائب للرئيس، وعدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على تسع ...
المادة (5) : تكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات ق ...
المادة (6) : يكون للمجلس السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون المختبر، بما يحقق أهدافه، ويكون له بوجه خاص ما ي ...
المادة (7) : يكون للمختبر مدير عام، يصدر بتعيينه قرار من المجلس، ويتولى تحت إشراف المجلس، وفي إطار السياسة العام ...
المادة (8) : يمثل المدير العام المختبر، أ ...
المادة (9) : يتألف المختبر من الوحدتين الإداريتين التاليتين:
1- إدارة الشؤون الفنية.
2- إدارة الخدمات المشتركة ...
المادة (10) : تختص إدارة الشؤون الفنية بما يلي:
1- أخذ وقبول العينات البيولوجية المأخوذة لغرض الكشف عن وجود المن ...
المادة (11) : تختص إدارة الخدمات المشتركة بما يلي:
1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المالية والإدارية المتعلقة ...
المادة (12) : لا يجوز أن يكون رئيس أو نائب رئيس أو أعضاء المجلس، أو المدير العام، أو أمين السر، أو أي من موظفي ال ...
المادة (13) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون ديوان المحاسبة، للمجلس ت ...
المادة (14) : يرفع المجلس إلى الأمير تقريرا مفصلا، كل ستة أشهر، عن أوجه نشاط المختبر ومشروعاته وسير ا ...
المادة (15) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا الق ...
التوقيع : تميم بن حمد آل ثاني - نائب أمير دولة قطر