تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2009 بتعيين اختصاصات الوزارات، وعلى القرار الأميري رقم (39) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة البيئة، وعلى قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته التاسعة والعشرين التي عقدت في سلطنة عمان خلال الفترة من 29 – 30 ديسمبر 2008، باعتماد قانون (نظام) البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وعلى اقتراح وزير البيئة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يعمل بأحكام قانون (نظام) البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرفق بهذا القانون.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (النظام) بقانون (نظام) البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويهدف إلى تنظيم عمليات التداول فيها.
المادة (2) : يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر: مجلس التعاون: مجلس التعاون لدول الخليج العربية. دول المجلس: دول مجلس التعاون. المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لمجلس التعاون. الأمانة العامة: الأمانة العامة لمجلس التعاون. الدولة: إحدى الدول الأعضاء في مجلس التعاون. الوزارة: وزارة الزراعة أو الجهة المختصة بالشؤون الزراعية. الوزير: وزير الزراعة أو الوزير المختص بالشؤون الزراعية. السلطة المختصة: الجهة المسئولة عن كل ما يختص بالبذور والتقاوي والشتلات والتي يحددها الوزير أو الوزير المختص. الرقابة الفنية: الإجراءات التي تتخذها السلطة المختصة للتأكد من التقيد بأحكام هذا القانون (النظام). المفتش: المسؤول الذي يعينه الوزير بموجب أحكام هذا القانون (النظام). السجل: سجل معد لغرض تسجيل أو تدوين البذور والتقاوي والشتلات. الترخيص: الموافقة من السلطة المختصة بالتداول في البذور والتقاوي والشتلات. اللائحة: اللائحة التنفيذية للقانون (النظام). التسجيل: عملية تقييم البيانات العلمية الشاملة للبذور والتقاوي والشتلات وعلى أساسه تتم الموافقة على تداولها. التداول: أي عملية تتناول إنتاج أو استيراد أو تصدير أو نقل أو بيع أو شراء أو توزيع أو تخزين أو تعبئة أو تحضير أو تجهيز أو تجزئة البذور و/ أو التقاوي و/ أو الشتلات. البذور والتقاوي: هي أي جزء من أجزاء النبات يستخدم في إكثاره ويدخل في ذلك، البذور والدرنات والأبصال والكورمات والريزومات والجذور والأفرع والأوراق والعقل والسيقان والطعوم والبراعم والأقلام والفسائل وجميع ما ينتج لغرض إكثار الصنف وأورد في نظام الاعتماد سواء كان بذريا أو خضريا أو جذريا أو عن طريق زراعة الأنسجة النباتية للمحاصيل الحقلية ومحاصيل الخضر ونباتات الفاكهة والزينة والنباتات الطبية والعطرية وغيرها من النباتات الأخرى الخاضعة لتطبيق أحكام قرار اعتمادها. الشتلات: نباتات حولية أو دائمة تزرع في المشتل ويتم إكثارها بغرض الاتجار أو تداولها في النشاط الزراعي. المشتل: مساحة من الأرض مخصصة لإنتاج الشتلات. نظام الاعتماد: المراحل التي يتم فيها إنتاج وإكثار الفئات المختلفة للبذور والتقاوي. أماكن الإكثار: الأماكن التي تحددها السلطة المختصة لإكثار البذور و/ أو التقاوي و/ أو الشتلات داخل الدولة. النوع: يقصد به أي من الحاصلات الزراعية المشابهة في التركيب والمواصفات والمعروفة مفردا أو إجمالا باسم معين كالقمح والفول السوداني والطماطم. الصنف: مجموعة النباتات من نوع معين والتي تحمل عند إكثارها صفات متميزة ومتجانسة وثابتة في تركيبها الوراثي قبل وبعد إكثارها وتختلف عن سواها من المجموعات بميزة أو أكثر. الفئة: درجة البذور أو الرتبة التي يتم إنتاجها وإكثارها في نظام الاعتماد وفق صفاتها الوراثية التي تحددها السلطة المختصة. الإعداد: نظافة البذور و/ أو التقاوي، أو تدريجها أو خلطها بغرض الحصول على مواصفات معينة، ولا يشمل ذلك تغليف البذور و/ أو التقاوي أو وضع الملصقات عليها أو خلطها بدون نظافتها.
المادة (2) : في تطبيق أحكام القانون (النظام) المرفق، يقٌصد بالوزارة "وزارة البيئة"، وبالوزير "وزير البيئة"، وبالسلطة المختصة "إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البيئة".
المادة (3) : يكون لموظفي وزارة البيئة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع وزير البيئة، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقانون (النظام) المرفق والقرارات المنفذة له، ويكون لهم على وجه الخصوص ما يلي: 1- سلطة الدخول والتفتيش على جميع الأماكن التي تمارس نشاطا يتعلق بإكثار أو إنتاج أو تداول البذور أو التقاوي أو الشتلات، وتحرير محاضر بضبط ما يسفر عنه التفتيش من مخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بشأنها. 2- الاطلاع على السجلات والمستندات المتعلقة بممارسة هذه الأنشطة التي ينظمها القانون (النظام) المرفق. 3- أخذ العينات اللازمة وفحصها للتأكد من مطابقتها للمعايير والاشتراطات والمواصفات المطلوبة. 4- ضبط المواد المشتبه في عدم مطابقتها للمواصفات، والتحفظ عليها مؤقتا، وفقا للإجراءات القانونية المقررة.
المادة (3) : تشرف السلطة المختصة على الجهات التي تقوم بإنتاج وإكثار البذور والتقاوي والشتلات وتنظيم ومراقبة تداولها في الدولة.
المادة (4) : تنشئ السلطة المختصة السجل، وتحدد اللائحة طرق وإجراءات التسجيل.
المادة (4) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يٌعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف ريال ولا تزيد على (20.000) عشرين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المواد (5)، (7)، (8), (9)، (12)، (12)، (13)، (14) من القانون (النظام) المرفق. وتقضي المحكمة بمصادرة المضبوطات بحسب الأحوال.
المادة (5) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (1000) ألف ريال ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال كل من: 1- قام بزراعة أصناف غير معتمدة بقرار من وزير البيئة وفقا للمادة (11) من القانون (النظام) المرفق، مع علمه بذلك. 2- زرع أو أدخل إلى الدولة بذورا أو تقاوي أو شتلات سامة، أو مخدرة من الأنواع التي يصدر بتحديدها قرار من وزير البيئة وفقا للمادة (15) من القانون (النظام) المرفق، مع علمه بذلك. 3- تداول أي نوع أو صنف من البذور أو التقاوي أو الشتلات، التي يحظر تداولها بموجب القرار الصادر من وزير البيئة وفقا للمادة (16) من القانون (النظام) المرفق، مع علمه بذلك. وتقضي المحكمة بمصادرة المضبوطات بحسب الأحوال.
المادة (5) : لا يجوز إنشاء المشتل إلا بعد الحصول على ترخيص من السلطة المختصة.
المادة (6) : تخضع كافة مراحل إنتاج وإكثار البذور و/ أو التقاوي و/ أو الشتلات إلى المراقبة والتفتيش الحقلي والتحليل المخبري لضمان مطابقتها للمواصفات.
المادة (6) : تُحدد الرسوم المستحقة طبقا لأحكام القانون (النظام) المرفق بقرار من وزير البيئة.
المادة (7) : يصدر وزير البيئة اللائحة التنفيذ للقانون (النظام) المرفق، والقرارات اللازمة لتنفيذه، وإلى أن تصدر هذه القرارات، يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حاليا، بما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (7) : على كل منتج للبذور و/ أو التقاوي و/ أو الشتلات الامتثال للإجراءات والمواصفات المتعلقة بالمراقبة والاعتماد وضبط الجودة الخاصة بذلك والمحددة بقرار من الوزير.
المادة (8) : على الجهات التي تقيم مشاريع إنتاج و/ أو إكثار و/ أو تداول البذور و/ أو التقاوي و/ أو الشتلات وإجراء التجارب عليها في الدولة أن تلتزم بالضوابط والشروط التي تحددها السلطة المختصة.
المادة (8) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون (النظام) المرفق.
المادة (9) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
المادة (9) : على مالك أو حائز المشتل وقاية الشتلات من الآفات والأمراض بالوسائل التي تحددها السلطة المختصة وعلى نفقته الخاصة.
المادة (10) : تحدد السلطة المختصة المواصفات الواجب توافرها في كل من فئات الإكثار المنصوص عليها في اللائحة وطرق إنتاجها.
المادة (11) : للوزير تحديد زراعة الأصناف المعتمدة في مناطق معينة بناء على توصية السلطة المختصة ووفقا لما يتلائم والظروف الزراعية.
المادة (12) : لا يجوز إقامة محطات إعداد البذور و/ أو التقاوي و/ أو الشتلات إلا بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة.
المادة (13) : لا يجوز تداول البذور والتقاوي والشتلات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة والتقيد بالشروط والمواصفات الخاصة بها وفقا لما تحدده اللائحة لهذا القانون (النظام).
المادة (14) : لا يجوز تداول البذور والتقاوي والشتلات المحورة وراثيا إلا بعد الحصول على ترخيص من السلطة المختصة.
المادة (15) : للوزير تحديد البذور والتقاوي والشتلات السامة والمخدرة التي يمنع زراعتها ودخولها للدولة.
المادة (16) : للوزير حظر تداول أي نوع أو صنف من البذور والتقاوي والشتلات بصفة دائمة أو مؤقتة، وتتولى السلطة المختصة مباشرة أعمال وإجراءات الرقابة والتفتيش على أي عملية من عمليات تداول البذور و/ أو التقاوي و/ أو الشتلات، ولها وقف أي من عمليات التداول غير المطابقة للوائح والمحظورة مؤقتا.
المادة (17) : يحدد الوزير مفتشين للقيام بأعمال الرقابة وضبط عمليات التداول في البذور و/ أو التقاوي و/ أو الشتلات، ويتمتع المفتشون بصفة الضبطية القضائية بناء على قرار تصدره الجهات المختصة فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون (النظام) واللوائح والقرارات المنفذة له.
المادة (18) : يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون (النظام) ولائحته والقرارات الصادرة لتنفيذه. ويترك لكل دولة من دول المجلس تحديد العقوبات اللازمة لمن يخالف هذا القانون (النظام) أو لائحته التنفيذية.
المادة (19) : يجوز للمتضرر من تنفيذ أحكام هذا القانون (النظام) التظلم للوزير المختص وفقا للوائح والقوانين المعمول بها في كل دولة.
المادة (20) : 1- للوزير إصدار اللائحة لهذا القانون (النظام) أو تعديلها وفقا لأحكام هذا القانون (النظام) والمعايير والشروط التي تحددها الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتحدد اللائحة الإجراءات والشروط الواجب تطبيقها لأحكام هذا القانون (النظام). 2- تخطر الأمانة العامة باللوائح التي تصدر أو أي تعديل عليها.
المادة (21) : يكون أي تعديل على هذا القانون (النظام) نافذا بعد اعتماده من قبل المجلس الأعلى، ويسري في شأن نفاذه ذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (22).
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن