بشأن تعديل ميزانية السنة المالية 1955 - 1956 قسم 11 (وزارة الصحة العمومية).
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى قرارات مجلس الوزراء الصادرة في 18 يوليه سنة 1955 والخاصة بإنشاء ثلاث مصالح جديدة (الأمراض الصدرية، الصيدلة، طب العيون) بوزارة الصحة العمومية،
وعلى القانون رقم 327 لسنة 1955 الخاص بربط ميزانية الدولة للسنة المالية 1955/1956،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد،
المادة (1) : تنشأ في ميزانية السنة المالية 1955/1956 القسم 11 (وزارة الصحة العمومية) الفرع 1 (الديوان العام) مصلحة جديدة باسم "مصلحة الأمراض" بدلا من قسم الأمراض الصدرية بمصلحة الصحة الاجتماعية بالفرع نفسه وتخصص لهذه المصلحة الوظائف المبينة بالجدول حرف (أ) المرافق لهذا القانون مع حذف التأشير الوارد بالميزانية بإلغاء وظيفة مدير عام (ب) عند خلوها من شاغلها وذلك عدا الوظائف الخارجة عن هيئة العمال والمرتبات واعتمادات المصروفات العامة والأعمال الجديدة والمدرجة ضمن اعتمادات الفرع 1.
المادة (2) : تنشأ في ميزانية السنة المالية 1955 – 1956 القسم 11 (وزارة الصحة العمومية) الفرع 1 (الديوان العام) مصلحة جديدة باسم "مصلحة الصيدلة" وتخصص لهذه المصلحة الوظائف المبينة بالجدول حرف (ب) المرافق لهذا القانون مع تعديل تخصيص درجة مدير عام (ب) بمصلحة التفتيش الفني بالفرع نفسه من وكيل للصيدليات إلى مدير عام مصلحة الصيدلة وذلك عدا الوظائف الخارجة عن هيئة العمال واعتمادات الأجور والمرتبات والمصروفات العامة المدرجة ضمن اعتمادات الفرع1.
المادة (3) : تعدل في ميزانية السنة المالية 1955 – 1956 القسم 11 (وزارة الصحة العمومية) تسمية الفرع 2 (الطب العلاجي) إلى الفرع 2 (الشئون العلاجية) ويطلق على قسم المستشفيات بهذا الفرع "مصلحة المستشفيات العامة" وعلى قسم الرمد اسم "مصلحة طب العيون" وتخصص للمصلحة الأخيرة الوظائف المبينة بالجدول حرف (ج) المرافق لهذا القانون وذلك عدا اعتمادات المصروفات العامة والأعمال الجديدة الواردة ضمن اعتمادات الفرع نفسه.
المادة (4) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1955 – 1956 القسم 11 (وزارة الصحة العمومية) الفرع 1 (الديوان العام) باب 1 (ماهيات وأجر ومرتبات) اعتماد إضافي قدره 840ج (ثمانمائة وأربعون جنيها) لإنشاء 6 وظائف من الدرجة السادسة المتوسطة الفنية لمساعدي صيادلة بمصلحة الصيدلة وذلك عن المدة الباقية من السنة.
على أن يؤخذ هذا الاعتماد الإضافي من الوفر الناتج عن إلغاء عدد 5 وظائف مساعدي صيادلة من الدرجة نفسها منها عدد 5 من ميزانية الفرع 2 (الشئون العلاجية) وعدد 1 من ميزانية الفرع 3 (مصلحة الصحة الوقائية).
المادة (5) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1955 – 1956 القسم 11 (وزارة الصحة العمومية) الفرع 2 (الشئون العلاجية) باب 1 (ماهيات وأجر ومرتبات) اعتماد إضافي قدره 700ج (سبعمائة جنيه) لإنشاء وظيفة بدرجة مدير عام (ب) "طبيب كل الوقت" لمدير عام مصلحة طب العيون وذلك عن المدة الباقية من السنة.
على أن يؤخذ هذا الاعتماد الإضافي من الوفر الناتج عن إلغاء وظيفة مدير عام (ب) لطبيب كل الوقت من ميزانية الفرع 1 (الديوان العام) بالقسم نفسه.
المادة (6) : على وزيري المالية والاقتصاد والصحة العمومية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه.
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين