بشأن تحديد المساحة التي تزرع قطنا في سنة 1946 - 1947 الزراعية.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة () : ملحق
ببيان المنطقة الشمالية من الوجه البحري المنصوص عليها في المادة الثانية بمشروع القانون الخاص بتعيين مناطق زراعة الأصناف المختلفة من القطن في سنة 1946 - 1947 الزراعية
1- مديرية البحيرة:
مراكز - أبو حمص ودمنهور ورشيد وشبراخيت والمحمودية.
2- مديرية الغربية:
(أ) مراكز - بلقاس وبيلا ودسوق وشربين وطلخا وفوه وكفر الشيخ.
(ب) الجزء البحري من مركزي المحلة الكبرى وسمنود الواقع شمال سكة حديد الدلتا الموصل من قطور إلى المحلة الكبرى ثم شمال سكة حديد الحكومة من المحلة إلى سمنود.
3- مديرية الدقهلية:
مراكز - دكرنس وفارسكور والمنزلة والمنصورة.
المادة (1) : يستمر العمل في سنة 1946 - 1947 الزراعية بأحكام القانون رقم 61 لسنة 1941 بتحديد المساحة التي تزرع قطنا المعدل بالقانونين رقمي 89 و90 لسنة 1945 مع مراعاة الأحكام الآتية.
المادة (2) : تعدل المادة الأولى من القانون رقم 61 لسنة 1941 المعدل بالقانونين رقمي 89 و90 لسنة 1945 على الوجه الآتي:
مادة 1- لا يجوز لأي شخص أن يزرع من القطن في سنة 1946 - 1947 الزراعية ما تزيد مساحته على:
(أ) 27% من مجموع الأراضي التي في حيازته في المنطقة الشمالية من الوجه البحري المبينة بالملحق المرافق لهذا القانون.
(ب) 18% من مجموع الأراضي التي في حيازته في باقي جهات المملكة فيما عدا الجهات الآتية فتمنع زراعة القطن فيها.
(1) أراضي الحياض التي ليس لها مورد الري الصيفي.
(2) أراضي الحياض المنتفعة بالري من الترع المخصصة لزراعة الحبوب.
(3) أراضي مديرية أسوان.
المادة (3) : يوقف بالنسبة لسنة 1946 - 1947 الزراعية حكم المادتين 9 و10 من القانون رقم 61 لسنة 1941.
المادة (4) : على وزراء الزراعة والداخلية والمالية والعدل تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ولوزير الزراعة أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر