بشأن تحديد المساحة التي تزرع قطناً في سنة 1949 – 1950 الزراعية وبتحديد أصناف القطن الذي يزرع فيها.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور؛
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1941 بتحديد المساحة التي تزرع قطنا في سنة 1941 - 1942 الزراعية، المعدل بالقوانين رقم 89 و90 لسنة 1945 و120 لسنة 1946 و146 لسنة 1947 والمرسوم بقانون رقم 143 لسنة 1948؛
وعلى القانون رقم 121 لسنة 1946 بتعيين مناطق زراعة الأصناف المختلفة من القطن في سنة 1946 - 1947 الزراعية، المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1947 وبالمرسوم بقانون رقم 152 لسنة 1947؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير الزراعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:
المادة () : ملحق
ببيان المنطقة الشمالية من الوجه البحري المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم بقانون الخاص بتحديد المساحة التي تزرع قطنا في سنة 1949 - 1950 الزراعية وبتحديد أصناف القطن الذي يزرع فيها.
1- مديرية البحيرة:
جميع مراكز المديرية
2- مديرية الفؤادية:
جميع مراكز المديرية
3- مديرية الغربية:
مراكز بلقاس وسمنود وشربين وطلخا وقطور والمحلة الكبرى.
4- مديرية الدقهلية:
مراكز أجا ودكرنس والسنبلاوين وفارسكور والمنزلة والمنصورة.
5- مديرية الشرقية:
مركز كفر صقر.
المادة (1) : يستمر العمل في سنة 1949 - 1950 الزراعية بأحكام القانون رقم 61 لسنة 1941 الخاص بتحديد المساحة التي تزرع قطنا المعدل بالقوانين رقم 89 و90 لسنة 1945 و120 لسنة 1946 و146 لسنة 1947 والمرسوم بقانون رقم 143 لسنة 1948.
المادة (2) : تعدل المادة الأولى من القانون رقم 61 لسنة 1941 سالف الذكر على الوجه الآتي:
"مادة 1- لا يجوز لأي شخص أن يزرع من القطن في سنة 1949 - 1950 الزراعية في المنطقة الشمالية من الوجه البحري المبينة بالملحق المرافق ما تزيد مساحته على 35% من مجموع الأراضي التي في حيازته.
المادة (3) : يقف بالنسبة إلى سنة 1949 - 1950 الزراعية العمل بأحكام المادتين 9 و10 من القانون رقم 61 لسنة 1941.
المادة (4) : يستمر العمل في سنة 1949 - 1950 الزراعية بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1946 بتعيين مناطق زراعة الأصناف المختلفة من القطن في سنة 1946 - 1947 الزراعية المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1947 والمرسوم بقانون رقم 152 لسنة 1947.
المادة (5) : تعدل المادة الثانية من القانون رقم 121 لسنة 1946 على الوجه الآتي:
"مادة 2- لا يجوز أن يزرع من القطن سوى أصناف الكرنك والمنوفي والآمون في المنطقة الشمالية من الوجه البحري المشار إليها في المادة الثانية من هذا المرسوم بقانون والمبينة بالملحق المرافق له.
ولا يجوز أن يزرع من القطن في باقي أراضي المملكة المصرية سوى أصناف القطن الأشموني والزاجوراه والجيزة 30 والجيزة 47 والجيزة 31
ولا يسري حكم هذه المادة على مزارع وزارة الزراعة.
المادة (6) : على وزراء الزراعة والداخلية والمالية والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ولوزير الزراعة أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر