بشأن تعديل المرسوم الصادر في 5 أكتوبر سنة 1922 وبإلحاق بعض المناطق التابعة لأقسام الحدود بالقضاء العادي.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة () : أولا ـ منطقة العريش:
الحد الغربي ـ بر قنال السويس الشرقي ابتداء من حدود محافظة القنال حتى ينتهي إلى البحيرة المرة الكبرى بجوار القنال.
الحد البحري ـ البحر الأبيض المتوسط ابتداء من الحد الفاصل بين محافظة القنال ومحافظة سيناء ويتجه شرقا حتى خط الحدود الفاصل بين القطر المصري وفلسطين.
الخط الشرقي ـ خط الحدود بين القطر المصري وفلسطين ابتداء من البحر الأبيض المتوسط حتى الدرب المصري.
الحد القبلي ـ يبتدئ من البحيرة المرة الكبرى بجوار القنال مارا على كثيب حبشي على الحمة على المرقب على أم ضبيان على الفريرة على أم رجوم على نقب المريحيل على الخريق على الشيخ حميد على حماد الضبان على اللجمة على عجيرة الحاز على الريسان على الرجم على ذراع الحر شرقي القريعة على الدرب المصري حتى ملتقى خط الحدود الفاصل بين القطر المصري وفلسطين.
ثانيا ـ مناطق:
1- الكوبري والشط وعيون موسى:
الحد الشمالي ـ طريق السويس ـ القدس.
الحد الشرقي ـ خط الطول 40 32.
الحد الغربي ـ ساحل قنال السويس وشاطئ خليج السويس.
الحد الجنوبي ـ خط العرض 51 29.
2- منطقة التعدين في وادي غرندل
الحد الشمالي ـ خط العرض 22 29 من جبل الفول إلى شاطئ خليج السويس.
الحد الشرقي ـ خط الطول 33 من جبل الفول جنوبا إلى شاطئ خليج السويس.
الحد الغربي ـ شاطئ خليج السويس.
3ـ منطقة التعيين في أبو زنيمة ومنطقتها:
الحد الشمالي ـ خط العرض 5 29 مارا بجبل ماز بار إلى شاطئ خليج السويس.
الحد الشرقي ـ خط الطول 30 3.
الحد الغربي ـ شاطئ خليج السويس.
الحد الجنوبي ـ خط العرض 57 28 مارا بجبل أبو طريفة إلى شاطئ خليج السويس.
4- الطور:
الحد الشمالي ـ خط العرض 17 28
الحد الشرقي ـ خط الطول 40 33
الحد الغربي ــ شاطئ خليج السويس
الحد الجنوبي ـ خط العرض 11 28.
المادة (1) : ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون يبطل العمل بالقواعد القانونية ونظم القضاء والإجراءات المتبعة حاليا في:
أولا ـ منطقة العريش.
ثانيا ـ جهات (1) الكبرى والشط وعيون موسى.
(2) منطقة التعدين في وادي غرندل.
(3) منطقة التعدين في أبو زنيمة ومنطقتها.
(4) الطور.
في شبه جزيرة سيناء المبينة حدودها في الملحق
وتخضع المنطقة والجهات المذكورة فيما يختص بالتشريع والقضاء في المواد المدنية والتجارية والجنائية لقواعد القانون العام.
المادة (2) : ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون تلحق المنطقة والجهات المذكورة في المادة الأولى بدائرة اختصاص محكمة الزقازيق الابتدائية وتحال إداريا وبدون مصاريف كافة الدعاوى المدنية والتجارية المنظورة وكافة التحقيقات والدعاوى الجنائية القائمة إلى المحكمة المذكورة طبقا لقواعد الاختصاص.
ويخطر باشكاتب محكمة الزقازيق الابتدائية أو كاتب أول المحكمة الجزئية المحالة إليها الدعوى الأخصام في المواد المدنية والتجارية بالجلسة التي تحددت لنظرها.
وفي المواد الجنائية تتخذ النيابة العمومية الإجراءات الواجبة.
المادة (3) : تلغى المادتان الثالثة والرابعة من مرسوم 5 أكتوبر سنة 1922 بالنسبة للمنطقة والنواحي المبينة في المادة الأولى من هذا القانون.
وتظل المنطقة والجهات المذكورة خاضعة لنظم الإدارة المقررة في مرسوم 5 أكتوبر سنة 1932.
المادة (4) : على وزيري الحقانية والحربية والبحرية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من أول أكتوبر سنة 1937.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر