بشأن تعديل المادتين 34 و35 من قانون الانتخاب رقم 148 لسنة 1935.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تعدل المادة 34 من قانون الانتخاب رقم 148 لسنة 1935 على الوجه الآتي:
"مادة 34- تناط إدارة الانتخاب في كل دائرة عامة أو فرعية بلجنة تؤلف من قاض أو عضو نيابة أو أحد موظفي الحكومة يعينه وزير العدل وتكون له الرياسة، ومن مندوب من قبل وزير الداخلية ومن ناخبين لا يقل عددهم عن ثلاثة يختارون من غير المرشحين على الوجه المبين في المادة التالية".
المادة (2) : تعدل المادة 35 من قانون الانتخاب رقم 148 لسنة 1935 على الوجه الآتي:
"مادة 35- لكل مرشح أن يختار عضوا يمثله في اللجنة ويجب عليه لهذا الغرض أن يندب اثنين من الناخبين في الدائرة الانتخابية أحدهما بصفة أصلية والآخر بصفة احتياطية وأن يبلغ ذلك كتابة في اليوم السابق على يوم الانتخاب إلى رئيس اللجنة. فإن حضر المندوب الأصلي في الميعاد المحدد للبدء في عملية الانتخاب كان عضوا في اللجنة وإن تخلف كان المندوب الاحتياطي عضوا بدله.
وإذا مضى نصف ساعة من الميعاد المحدد للبدء في عملية الانتخاب دون أن يصل عدد المندوبين إلى ثلاثة أكمل الرئيس هذا العدد من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة.
فإذا كان عدد المرشحين اثنين فقط انتخب مندوباهما العضو الثالث فإذا لم يتفقا عينت القرعة العضو الثالث من بين الاثنين المنتخبين، وتختار اللجنة من بينها كاتب سر يقوم بتحرير محاضر الانتخاب التي قامت بها اللجنة وتلاوتها عليها في آخر الجلسة.
ولكل مرشح أن يوكل عنه أحد الناخبين لتمثيله أمام كل لجنة انتخابية أصلية أو فرعية، على أن يكون من بين الناخبين بالدائرة، ويكون له حق البقاء في اللجنة أثناء مباشرة عملية الانتخاب وإثبات ما يعن له من الملاحظات بمحضر الجلسة، ويكفي أن يصدق على هذا التوكيل من إحدى جهات الإدارة ويكون التصديق على كل حال بغير رسم ولو كان أمام إحدى الجهات القضائية المختصة بالتصديق على التوقيعات.
ويقدم التوكيل لرئيس كل لجنة لغاية الساعة المحددة للبدء في عملية الانتخاب ويثبت في المحضر تقديم هذا التوكيل.
وإذا لم يحضر مندوب المرشح وجب أن تستدعي اللجنة المرشح أو وكيله لإثبات أقواله عن سبب حضور المندوب.
وإذا كان الغائب هو الوكيل وجب إثبات أقوال المرشح على الصورة المتقدمة. وله في هاتين الحالتين أن يعين في الحال مندوبا عنه أو وكيلا من بين ناخبي الدائرة الانتخابية.
ولا يجوز أن يكون المندوب أو الوكيل عمدة أو شيخا ولو كان أحدهما موقوفا.
المادة (3) : على وزيري الداخلية والعدل تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر