بشأن إنشاء جهاز اليخوت الأميرية.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر
بعد الإطلاع على الدستور,
وعلى القرار الأميري رقم ( ...
المادة (1) : ينشأ جهاز مستقل يسمى "جهاز اليخوت الأميرية" يتبع الديوان ا ...
المادة (2) : يختص جهاز اليخوت الأميرية بما يلي:
1- إدارة وتشغيل اليخوت الأميرية, وصيانتها, والمحافظة على سلامته ...
المادة (3) : تُشكل بقرار من رئيس الديوان الأميري لجنة إشرافية, تتولى الإشراف على أعمال الجهاز, ولها بوجه خاص ما ...
المادة (4) : يتولى إدارة الجهاز, رئيس, وعدد من المساعدين يعاونوه في القيام بمهامه, ويصدر بتعيين الرئيس ومساعديه ...
المادة (5) : يكون لرئيس الجهاز السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الجهاز, وله بوجه خاص ما يلي:
1- اقتراح ال ...
المادة (6) : لا يجوز أن يكون لرئيس الجهاز أو مساعديه أو أي من موظفي الجهاز مصلح ...
المادة (7) : للجهاز أن يستعين بمن يراه من الفنيين والخبراء والمكاتب والجهات المتخصص ...
المادة (8) : يرفع رئيس الجهاز إلى اللجنة الإشرافية تقارير ربع سنوية, وتقريراً مفصلاً عن سير العمل في ال ...
المادة (9) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون ديوان المحاسبة, للأمير تعيين مراقب حسابات مست ...
المادة (10) : على جميع الجهات المختصة, كل فيما يخصه, تنفيذ هذا الق ...
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر