تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 46 بتاريخ 19 يوليه سنة 1928؛ وبناء على ما عرضه علينا وزير الزراعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ رسمنا بما هو آت:
المادة () : الجدول (أ) - الأسمدة البسيطة القسم الأول الأسمدة التي يجب احتواؤها على حد أدنى للعناصر المفيدة طبقا لما هو مبين بعد: السماد الحد الأدنى للعناصر المفيدة الخواص الطبيعية (1) نترات الصودا ..... الأزوت 15% - (2) سلفات النشادر ..... الأزوت 20% - (3) نترات الجير ... الأزوت 1/2 12% جاف حبيبي (4) أملاح البوتاسا: (أ) السكينيت ... البوتاسا 12% - (ب) سلفات البوتاسا البوتاسا 48% - (جـ) كلوريد البوتاسيوم البوتاسا 50% - القسم الثاني الأسمدة الآتية يختلف مقدار ما تحتويه من العناصر المفيدة ولذلك يجب أن تباع أو تعرض للبيع مصحوبة بإقرار بمقدار ما تحتويه من العناصر المفيدة مع عدم الإخلال بما في الجدول (ج) من حدود ما يسمح به من الخطأ التحليلي: السماد الخواص الطبيعية (1) السيانميد ........... - (2) السوبر فوسفات ...... - (3) العظام المذابة ....... - (4) مركبات العظام ...... - (5) الدم المجفف ........ - (6) جوانو الأسماك ومسحوق اللحم ...... - (7) أنواع الكسب والمساحيق (غير مساحيق العظام واللحم) .............. - (8) العظام المدقوقة ومسحوق العظام - (9) سماد خبث المعادن (فوسفات توماس) يجب أن يكون ناعما بحيث أن 80% منه تمر من منخل فيه 10000 ثقب في البوصة المربعة. (10) الفوسفات المعدني ........ يجب أن يكون ناعما بحيث أن 80% منه تمر من منخل فيه 10000 ثقب في البوصة المربعة. (11) جوانوبيرو والجوانو الوارد من مصادر طبيعية أخرى ..... -
المادة () : المخصبات السباخ الكفري والطفلة والماروج والسباخ البلدي والمواد البرازية (مسحوقة) والكبست ونفاية الشوارع وكناستها وفضلات الأسواق وفضلات معامل البيرة والأعشاب البحرية المختلفة وفضلات المذابح (السلخانات) وأنواع الجير والجبس والرمل والرماد.
المادة () : الجدول (ج) يبين هذا الجدول حدود الخطأ المسموح به في تحليل الأسمدة البسيطة التي في القسم الثاني من الجدول (أ). تنبيه - الأرقام المذكورة في هذا الكشف الخاصة بحدود الخطأ المسموح به في نتائج التحليل هي عبارة عن النسبة المئوية لمجموع المادة: السماد فوسفات قابل للذوبان فوسفات غير قابل للذوبان أزوت بوتاسا (1) السيانميد ..... - - 0.5 - (2) السوبر فوسفات: سوبر فوسفات بسيط .. 1 - - - سوبر فوسفات مركز .. 2 - - - (3) العظام المذابة (سوبر فوسفات العظام) محضر بمعالجة العظام الخام أو المنزوعة منها المواد الجلاتينية أو المواد الدهنية بواسطة الحامض فقط: أولا - حينما يكون مجموع النسبة المئوية للفوسفات (القابل للذوبان وغير القابل للذوبان) المبين بالفاتورة هو 32 أو أكثر تكون حدود الخطأ التحليلي المسموح به كما يلي: (أ) إذا أظهر التحليل أن زيادة مقدار الفوسفات غير القابل للذوبان عن المقدار المبين في الفاتورة تبلغ 3 أو أكثر .... 4 - 0.3 - (ب) إذا كانت هذه الزيادة لا تقل عن 2 ولكنها أقل من 3 ... 2 - 0.3 - (جـ) إذا كانت هذه الزيادة لا تقل عن 1 ولكنها أقل من 2 .... 2 - 0.3 - ثانيا - في جميع الأحوال الأخرى .. 1 1 0.3 - (4) مركبات العظام ... 1 1 0.3 - (5) الدم المجفف .... - - 0.5 - (6) جوانو الأسماك ومسحوق اللحم ..... - 2 0.5 - (7) جميع أنواع الكسب والمساحيق (غير مساحيق العظام واللحم) .. - - 0.5 - (8) العظام المدقوقة ومسحوق العظام .... - 2 0.5 - (9) سماد خبث المعادن (فوسفات توماس) 2 2 - - (10) الفوسفات المعدني المدقوق أو غير المدقوق لكل 10% من الحامض الفوسفوريك - 0.5 - - (11) جوانو بيرو والجوانو الوارد من مصادر أخرى: (أ) في حالة ما إذا لم تزد النسبة المئوية للفوسفات غير القابل للذوبان المبينة في الفاتورة عن 30 .... - 2 - 0.5 (ب) في حالة ما إذا زادت النسبة المئوية للفوسفات غير القابل للذوبان عن 30 .... - 5 - 0.5 (ج) في حالة ما إذا كانت النسبة المئوية للأزوت المبينة في الفاتورة لا تتعدى 3 .... - - 0.5 0.5 (د) في حالة ما إذا كانت النسبة المئوية للأزوت تزيد على 3 ولا تتعدى 5 - - 0.75 0.5 (هـ) في حالة ما إذا تعدت النسبة المئوية للأزوت 5 .... - - 1 0.5
المادة (1) : فيما يختص بهذا المرسوم بقانون تراعى التفسيرات الآتية: (1) الأسمدة المبينة في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم بقانون تعتبر أسمدة بسيطة. (2) جميع المواد الأخرى التي تنسب إليها الخواص المخصبة تعتبر أسمدة مركبة. ويعد أيضا من الأسمدة المركبة كل مخلوط مكون من سمادين بسيطين أو أكثر، وكذلك كل سماد من الأسمدة المبينة في القسم الأول من الجدول "أ" إذا اشتمل من العناصر المفيدة على مقدار دون الحد الأدنى المبين في الجدول المذكور. (3) تطلق كلمة "سماد" على الأسمدة البسيطة والأسمدة المركبة. (4) المواد المذكورة في الجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم بقانون تعتبر مخصبات.
المادة (2) : تنشأ في وزارة الزراعة لجنة خاصة تسمى "لجنة الأسمدة" تستشار في الأحوال المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أو في اللوائح التي تصدر لتنفيذه. وتتكون هذه اللجنة من تسعة أعضاء يعينون كل سنة بقرار يصدره وزير الزراعة ويكون اختيارهم بالطريقة الآتية: (أ) ثلاثة من بين كبار موظفي وزارة الزراعة؛ (ب) ثلاثة من بين الأعيان الزراع؛ (جـ) ثلاثة من بين كبار تجار الأسمدة أو منتجيها. ويجب أن يكون من بينهم اثنان على الأقل من التجار المستوردين.
المادة (3) : يجب على كل شخص يريد الاتجار بالأسمدة أن يعلم وزارة الزراعة بذلك بإقرار يقدمه قبل بدء الاتجار بشهر على الأقل. ولا يحول هذا دون سريان نصوص القوانين واللوائح الخاصة بالمحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة. وينبغي أن يكون الإقرار محتويا على البيانات المفروضة في لائحة تنفيذ هذا المرسوم بقانون وأن يكون مصحوبا بالمستندات والأوراق التي نصت عليها هذه اللائحة.
المادة (4) : لا يجوز فتح محل لتجارة الأسمدة ولا تشغيله باسم قد يدخل في نفس الجمهور أن هناك علاقة بين هذا المحل وأية مصلحة عمومية أو أن لهذا المحل صفة رسمية.
المادة (5) : الأسمدة التي تصل إلى الجمرك لا يجوز تسليمها إلى المستورد أو إلى من ينوب عنه إلا بعد تقديم شهادة تحليل من الجهة التي وردت منها. وفي حالة الأسمدة المركبة يجب زيادة على ذلك تقديم التصريح المنصوص عليه في المادة الآتية:
المادة (6) : لا يجوز استيراد أي سماد مركب أو بيعه أو عرضه للبيع إلا بتصريح من وزارة الزراعة بناء على موافقة رأي لجنة الأسمدة. على أنه تسهيلا لإدخال أسمدة مركبة إلى القطر لغرض تجربة تأثيرها يجوز لوزارة الزراعة منح تصاريح خاصة لاستيراد كمية معينة منها. وكذلك يجوز للوزارة منح تصاريح خاصة في حالة ما إذا أراد أشخاص ليسوا من تجار الأسمدة استيراد أسمدة لحسابهم الخاص.
المادة (7) : لا يجوز أن يباع أو يعرض للبيع سماد بسيط من الأسمدة المبينة في القسم الأول من الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم بقانون إذا كان يحتوي من العناصر المفيدة على مقدار أقل مما هو مبين في الجدول المذكور. ولا يجوز كذلك أن يباع أو يعرض للبيع أي سماد مركب يحتوي من العناصر المفيدة على مقدار أقل مما هو مبين في التصريح المنصوص عليه في المادة السابقة. لا تباع الأسمدة البسيطة المذكورة في القسم الثاني من الجدول "أ" ولا تعرض للبيع إلا بشرط إيضاح ما تحتويه من العناصر المفيدة ببيان كتابي واضح. هذا مع مراعاة حدود الخطأ التحليلي المسموح به في الجدول "ج" الملحق بهذا المرسوم بقانون.
المادة (8) : لا يجوز أن يباع أو يعرض للبيع أي سماد لا تتوافر فيه الخواص الطبيعية المبينة في الجدول "أ" أو التي قد تكون مبينة في التصريح في حالة الأسمدة المركبة.
المادة (9) : يجب على كل بائع سماد أن يقدم إلى المشتري عند التسليم على الأكثر فاتورة تشتمل على البيانات المفروضة في اللائحة الخاصة بتنفيذ هذا المرسوم بقانون وعلى شهادة بما يحتويه السماد المبيع من العناصر المفيدة.
المادة (10) : لا يجوز بيع أي سماد أو عرضه للبيع إلا في أكياس أو براميل أو صناديق أو غير ذلك من الأوعية التي يجب أن تكون مقفلة طبقا للشروط المنصوص عليها في اللائحة الخاصة بتنفيذ هذا المرسوم بقانون وحاملة البيانات المنصوص عليها في تلك اللائحة.
المادة (11) : بيع المخصبات مباح بشرط أن يكون بيعها أو عرضها للبيع باسمها الحقيقي وأن تكون على حالتها الطبيعية وغير مخلوطة. على أن لوزير الزراعة بعد موافقة رأي لجنة الأسمدة أن يمنع بيع السباخ الكفري والطفلة والماروج المأخوذة من أكوام أو طبقات أرضية أو مستودعات معينة.
المادة (12) : ما يقع من المخالفات لنصوص هذا المرسوم بقانون واللوائح الصادرة لتنفيذه يكون إثباته بواسطة عمال يعينهم وزير الزراعة لذلك خاصة وتكون لهم في هذا الشأن صفة رجال الضبطية القضائية. ولهؤلاء العمال أن يدخلوا لهذا الغرض جميع الأمكنة التي تكون فيها المواد الخاضعة لأحكام هذا المرسوم بقانون مودعة أو معروضة للبيع. على أنه ليس لهم أن يدخلوا الجزء المخصص من هذه الأماكن للسكنى فقط. وكذلك يكون لهم حق أخذ عينات من هذه المواد طبقا لأحكام اللوائح.
المادة (13) : في حالة حصول مخالفة للمواد الثالثة والسادسة والثامنة والعاشرة والحادية عشرة يوقع الحجز على الأسمدة أو المخصبات المبيعة أو المعروضة للبيع. وعلى محرري المحاضر أن يبينوا فيها أسباب الحجز. على أنه في حالة وقوع مخالفات للمواد الثالثة والسادسة والعاشرة يرفع الحجز متى اتبع المتهم نصوص المواد المذكورة.
المادة (14) : إذا توافر لدى العمال المشار إليهم في المادة الثانية عشرة من الأسباب ما يكفي لجعلهم يعتقدون حصول مخالفة لأحكام المواد السادسة والسابعة والحادية عشرة فعليهم أن يوقعوا حجزا مؤقتا على الأسمدة أو المخصبات المبيعة أو المعروضة للبيع وعليهم في هذه الحالة أن يأخذوا عينات من الأسمدة أو المخصبات المحجوزة لتحليلها في المعمل الكيمائي التابع لوزارة الزراعة ويعطى صاحب الشأن نموذجين من كل عينة. يبلغ المعمل صاحب الشأن كتابة رفع الحجز المذكور أو بقاءه بمجرد ما تسمح نتائج التحليل الأولية بذلك، على أن لا يتأخر هذا التبليغ عن الثلاثة الأيام التالية لتوقيع الحجز المؤقت. تبلغ نتائج التحليل النهائية كتابة إلى صاحب الشأن بمجرد معرفتها على أن لا يتأخر التبليغ عن السبعة الأيام التالية للحجز المؤقت. إن لم يحصل التبليغ المنصوص عليه في هذه المادة في المدد المعينة فإن الحجز المؤقت يصبح مرفوعا بقوة القانون. في حالة ما إذا رفع الحجز المؤقت ثم اتضح من نتائج التحليل النهائية حصول مخالفة على عكس ما تبين من النتائج الأولية يعاد توقيع الحجز على الأسمدة والمخصبات التي كانت موضوع الحجز المؤقت والتي لا تزال إلى ذلك الحين في حيازة المخالف.
المادة (15) : لصاحب الشأن في مدة عشرة أيام من تاريخ إبلاغه نتيجة التحليل النهائية أن يقدم طعنا في تحليل المعمل طالبا إعادة التحليل بمعرفة لجنة الخبراء الكيماويين المكونة بمقتضى المادة السادسة عشرة التالية. ويجب أن يكون هذا الطلب مصحوبا بقسيمة تثبت دفع رسوم التحليل طبقا للتعريفة التي ستنشر بقرار من وزير الزراعة.
المادة (16) : تحرر وزارة الزراعة كل سنة كشفا بأسماء الخبراء الكيماويين يصدر به قرار من وزير الزراعة بموافقة رأي لجنة الأسمدة ويكون عدد هؤلاء الخبراء ستة على الأقل. عندما يقدم صاحب الشأن طلبا لإعادة التحليل بالكيفية المنصوص عليها في المادة السابقة يختار بنفسه خبيرا من بين الخبراء الواردة أسماؤهم في الكشف المذكور وكذلك تختار وزارة الزراعة خبيرا من الكشف نفسه ثم يختار خبير ثالث من الكشف أيضا بالاقتراع. تجري لجنة الخبراء الكيماويين المكونة بهذه الطريقة تحليلا جديدا يجب أن تعلن نتيجته كتابة إلى صاحب الشأن في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ وصول طلب إعادة التحليل إلى الوزارة. وترد رسوم التحليل إذا أثبت تحليل لجنة الخبراء الكيماويين عدم حصول مخالفة.
المادة (17) : يرفع الحجز المؤقت بقوة القانون إذا لم تعلن نتيجة تحليل الخبراء الكيماويين في مدة الخمسة عشر يوما المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة وكذلك في حالة ما إذا اتضح من التحليل نفسه أنه لم تحصل مخالفة للمواد السادسة والسابعة والحادية عشرة.
المادة (18) : التحليل الذي تقوم به لجنة الخبراء الكيماويين وكذا التحليل الذي يجريه المعمل الكيماوي التابع لوزارة الزراعة في حالة عدم تقديم طلب بإعادة التحليل في المدة المحددة غير قابلين للطعن مطلقا.
المادة (19) : كل إخلال بأحكام هذا المرسوم بقانون أو اللوائح الصادرة لتنفيذه يعاقب عليه بالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعا وبغرامة لا تتعدى مائة قرش صاغ أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. ولا يحول هذا دون تطبيق أية عقوبة منصوص عليها في قانون العقوبات تكون أشد صرامة. وللقاضي زيادة على ذلك أن يأمر بمصادرة الأسمدة والمخصبات المحجوزة. ويجب الأمر بالمصادرة في حالة الحكم بعقوبة بسبب الإخلال بأحكام إحدى المواد السادسة والسابعة والثامنة والحادية عشرة من هذا المرسوم بقانون. ويجوز للقاضي أيضا أن يأمر بإغلاق المحل مدة لا تزيد على ثلاثة شهور في حالة الإخلال بالمادة الثالثة أو مدة لا تزيد على سنة في حالة سبق الحكم على مرتكب المخالفة منذ أقل من سنتين لإخلاله بأحكام إحدى المواد السادسة والسابعة والثامنة والحادية عشرة. إذا تصرف مرتكب المخالفة في البضائع المحجوز عليها على الرغم من توقيع الحجز عليها بمقتضى المادتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة يجب على القاضي في حالة الحكم عليه أن يأمر بإغلاق المحل مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة. ولا يحول هذا دون تطبيق العقوبات التي يمكن توقيعها على مرتكب المخالفة بمقتضى نصوص قانون العقوبات.
المادة (20) : في حالة حصول مخالفة لأحكام المواد السادسة والسابعة والحادية عشرة يجوز أن يسمح للبائع أو لمن عرض السماد للبيع إثبات حسن نيته. فإذا ما ثبت ذلك يحكم ببراءته، ولكن يجب مع ذلك إصدار الأمر بمصادرة الأسمدة والمخصبات الواقع عليها الحجز.
المادة (21) : إذا أقيمت دعوى على أجانب ووطنيين معا عن مخالفة واحدة فالنظر في تلك المخالفة يكون من اختصاص القضاء المختلط بالنسبة لجميع المتهمين.
المادة (22) : القرارات الخاصة بشروط تطبيق هذا المرسوم بقانون يصدرها وزير الزراعة.
المادة (23) : لوزير الزراعة أن يصدر في أي وقت شاء قرارا بإدخال التعديلات والإضافات التي يراها ضرورية على الجداول الملحقة بهذا المرسوم بقانون بناء على رأي لجنة الأسمدة.
المادة (24) : الأشخاص الذين يشتغلون بتجارة الأسمدة وقت سريان العمل بهذا المرسوم بقانون يجب عليهم أن يرسلوا إلى وزارة الزراعة الإقرار المنصوص عليه في المادة الثالثة وتبدأ مهلة الشهر بالنسبة لهؤلاء الأشخاص من تاريخ سريان هذا المرسوم بقانون.
المادة (25) : على وزير الزراعة تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويسري العمل به بعد مضي شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا المرسوم بقانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن