بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الأهلي.
المادة () : بعد الإطلاع على المادة 41 من الدستور؛
وعلى الأمر العالي الصادر في 14 يونيه سنة 1883 المشتمل على لائحة ترتيب المحاكم الأهلية؛
وعلى قانون العقوبات الأهلي؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير الحقانية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : تعدل الفقرتان الأخيرتان من المادة 17 من قانون العقوبات كما يأتي:
"عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور؛
"عقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور".
المادة (2) : تلغى المادة 52 من قانون العقوبات الأهلي ويستبدل بها النص الآتي:
"كل حكم في مواد الجنح أو الجنايات صادر بالحبس لمدة أقل من سنة على متهم لم يثبت سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس أكثر من أسبوع يجوز أن يؤمر فيه بإيقاف التنفيذ بشرط أن يبين فيه أسباب ذلك ولا يؤثر هذا الإيقاف مطلقاً على العقوبات الأخرى التي قد يشتمل عليها ذلك الحكم".
المادة (3) : يستعاض عن عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة المنصوص عنها في المادتين 217 و272 من قانون العقوبات الأهلي بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.
المادة (4) : على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون الذي يعمل به ابتداء من أول نوفمبر سنة 1925.
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر